السنة
2025
الرقم
83
تاريخ الفصل
30 يونيو، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده

وعضويـــة القضاة السادة : سائد الحمدالله ، ثائر العمري ، وسام السلايمة ، أحمد ولد علي

-الطــاعن: الحق العام .

-المطعون ضده :  عم .بور / مخيم طولكرم.

            وكيلته المحامية : شروق دويكات / طولكرم .

الإجراءات

-بتاريخ 18/02/2025 تقدم النائب العام بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف نابلس الصادر بتاريخ 14/01/2025 بالإستئناف الجزائي رقم 159/2024 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

-تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. الحكم موضوع الطعن مخالف للقانون ، وخاصة المادة 174 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 2/2001 والتي تتحدث عن البيانات التي يجب أن يتضمنها الحكم ، وخاصة ما يتعلق بأسماء الخصوم وصفاتهم ، حيث بالرجوع للصفحة الأولى من ديباجة الحكم ، فإننا نجد أنه قد ورد بأن المستأنف هو عمر حمدان أحمد دحبور (أي المتهم) وأن المستأنف ضده هو الحق العام ، مع العلم أن من استأنف الحكم الصادر عن محكمة أول درجة هي النيابة العامة ، وليس المتهم ، مما يترتب على ذلك نقض الحكم .
  2. أخطأت المحكمة بعدم الأخذ بمحضر التحريات المبرز أمام محكمة الاستئناف بحجة أنه قد خلى من ساعة إصداره ، إذ أن إغفال تلك الساعة لا يوجب استبعاد هذا المحضر .
  3. أخطأت المحكمة عندما قضت ببطلان التفتيش لمنزل المتهم بداعي أنه تم في ساعات الليل رغم تقديم لابينة من النيابة العامة ، التي تثبت واقعة الاستعجال والخشية من ضياع الدليل ، وأن التأخر في تنفيذ مذكرة التفتيش مدة 8 ساعات بعد صدوره كان بسبب وجود نشاط تخريبي لجيش الاحتلال داخل المخيم في ذلك الوقت ، إذ أن وجود جيش الاحتلال داخل المخيم يُعرض حياة الشرطة للخطر .

-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإصدار القرار المتفق مع القانون والأصول.

-بتاريخ 02/06/2025 تبلغت وكيلة المطعون ضده ، ولم تتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً ،  نجد أن الطعن قُدم في الميعاد المقرر قانوناً ، فتقرر قبوله شكلاً .

-وفي الموضوع ، وعن أسباب الطعن وبالنسبة للسبب الأول ، فالثابت أن محكمة الدرجة الأولى قد قضت بإعلان براءة المتهم (المطعون ضده) من التهمتين المنسوبتين إليه بلائحة الاتهام ، وأن النيابة العامة لم ترتضِ بهذا الحكم فطعنت به بالاستئناف 159/2024 ، والذي صدر به الحكم المطعون فيه .

-والذي تجده محكمتنا أن الحكم المطعون فيه قد وقع في خطأ جسيم في أسماء الخصوم ، حيث ورد به أن المستأنف هو المتهم ع.؟بور ، وأن المستأنف ضده هو الحق العام .

-حيث جاء على خلاف المواد 276 ، 333 ، 475 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته بدلالة المادتين 174 ، 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 2/2001 وتعديلاته ، مما يوجب بطلانه لهذا الخطأ الجسيم ، مما يجعله مستوجباً النقض وفق المادة 351/1 و 6 من قانون الإجراءات الجزائية .

لــــذلــــك

-ودون الحاجة لبحث باقي أسباب الطعن في هذه المرحلة ، تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة الدعوى لمصدرها لتحكم بها من جديد وبهيئة مغايرة .

 -حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/06/2025

الكاتــــــــــب                                                                                 الرئيـــــــس

  ص . ع