دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده
وعضويـــة القضاة السادة : سائد الحمدالله ، ثائر العمري ، وسام السلايمة ، أحمد ولد علي
-الطــاعن: الحق العام .
-المطعون ضده : عم .بور / مخيم طولكرم.
وكيلته المحامية : شروق دويكات / طولكرم .
الإجراءات
-بتاريخ 18/02/2025 تقدم النائب العام بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف نابلس الصادر بتاريخ 14/01/2025 بالإستئناف الجزائي رقم 159/2024 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
-تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-
-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإصدار القرار المتفق مع القانون والأصول.
-بتاريخ 02/06/2025 تبلغت وكيلة المطعون ضده ، ولم تتقدم بلائحة جوابية .
المحكمــــــــة
-بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، نجد أن الطعن قُدم في الميعاد المقرر قانوناً ، فتقرر قبوله شكلاً .
-وفي الموضوع ، وعن أسباب الطعن وبالنسبة للسبب الأول ، فالثابت أن محكمة الدرجة الأولى قد قضت بإعلان براءة المتهم (المطعون ضده) من التهمتين المنسوبتين إليه بلائحة الاتهام ، وأن النيابة العامة لم ترتضِ بهذا الحكم فطعنت به بالاستئناف 159/2024 ، والذي صدر به الحكم المطعون فيه .
-والذي تجده محكمتنا أن الحكم المطعون فيه قد وقع في خطأ جسيم في أسماء الخصوم ، حيث ورد به أن المستأنف هو المتهم ع.؟بور ، وأن المستأنف ضده هو الحق العام .
-حيث جاء على خلاف المواد 276 ، 333 ، 475 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته بدلالة المادتين 174 ، 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 2/2001 وتعديلاته ، مما يوجب بطلانه لهذا الخطأ الجسيم ، مما يجعله مستوجباً النقض وفق المادة 351/1 و 6 من قانون الإجراءات الجزائية .
لــــذلــــك
-ودون الحاجة لبحث باقي أسباب الطعن في هذه المرحلة ، تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة الدعوى لمصدرها لتحكم بها من جديد وبهيئة مغايرة .
-حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/06/2025
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
ص . ع