دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده
وعضويـــة القاضيين السيدين : سائد الحمدالله ، أحمد ولد علي
-الطــاعن: عي.وة / السموع .
وكيله المحامي : إسماعيل الحوامدة / الخليل .
-المطعون ضده : الحق العام .
الإجراءات
-بتاريخ 12/05/2025 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الإستئنافية تدقيقاً بتاريخ 09/04/2025 بالاستئناف الجزائي 497/2024 ، القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
-تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-
-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإجراء المقتضى القانوني .
-بتاريخ 29/05/2025 تقدم النائب العام بلائحة جوابية ، التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.
المحكمــــــــة
-بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، نجد أن الحكم المطعون فيه صدر تدقيقاً ، وأن أوراق الدعوى الاستئنافية قد خلت من ما يُفيد تبلغ الطاعن للحكم المطعون فيه ، الأمر الذي يجعل من الطعن مُقدم على العلم ، وعليه ولتوافر باقي شرائط الطعن الشكلية ، فتقرر المحكمة قبوله شكلاً .
-وفي الموضوع ، وعن أسباب الطعن ، وبالنسبة للسبب الأول ، فهو غير وارد للجهالة الفاحشة التي تكتنفه ، كونه لم يبيّن أوجه المخالفة للقانون المدعى بها ، وعليه تقرر رده .
-أما بالنسبة للسبب الثاني ، فإننا نجد أن الحكم المطعون فيه جاء مشتملاً على تاريخ صدوره وعلى أسماء الهيئة القضائية التي أصدرته ، وجاء مذيلاً بتوقيعهم ، الأمر ذاته بالنسبة لمسودة الحكم والتي جاء مذيلاً بتوقيع الهيئة القضائية التي أعدتها ، مما يجعل السبب الثاني غير وارد ونقرر رده .
-أما بالنسبة للسبب الثالث ، فالثابت أنه وبعد صدور الحكم المطعون فيه تقدم المشتكي (المجني عليه) أشرف محمد محمود الرواشدة بتاريخ 08/05/2025 باستدعاء لمحكمة صلح يطا وموضوعه إسقاط الحق الشخصي عن الطاعن (المشتكى عليه) .
-ولما كان من المستقر عليه لدى محكمتنا أن من شأن وقوع المصالحة وإسقاط الحق الشخصي التأثير على الحكم من حيث مقدار العقوبة ، وأن ذلك من مسائل الواقع التي تختص بتقديرها محكمة الموضوع ، وأن من مقتضيات العدالة أن تنظر محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع في ذلك وتتثبت منه وأن ترتب أثره على العقوبة المحكوم بها لمنحه الأسباب المخففة التقديرية وفقاً للمادة 100/1 من قانون العقوبات رقم 16/1960 ، إذا ما توصلت للإدانة بعد الإحالة ، الأمر الذي يجعل من هذا السبب وارد .
-أما بالنسبة للسبب الرابع ، فإننا نجد أن الحكم المطعون فيه لم يعالج كامل البينة المطروحة في الدعوى وأخصها المبرز ن/4 .
-يضاف إلى ذلك أغفلت المحكمة أن المشتكي أشرف الرواشدة قد شهد في جلستي 14/07/2019 و 12/06/2024 ، ولم تقف على ما جاء بها ومقارنتها مع إفادته المُعطاة لدى النيابة العامة ، الأمر الذي يجعل من الحكم المطعون فيه مشوباً بعيب القصور في التسبيب والتعليل ، مما يجعل هذا السبب وارد .
لــــذلــــك
-تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمصدرها لتحكم بها من جديد وبهيئة مغايرة وإعادة التأمين النقدي للطاعن .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/06/2025
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
ص . ع