السنة
2025
الرقم
184
تاريخ الفصل
30 يونيو، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده

وعضويـــة القاضيين السيدين : سائد الحمدالله ، أحمد ولد علي

-الطــاعن: عي.وة / السموع  .

              وكيله المحامي : إسماعيل الحوامدة / الخليل .

-المطعون ضده :  الحق العام .

الإجراءات

-بتاريخ 12/05/2025 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الإستئنافية تدقيقاً بتاريخ 09/04/2025 بالاستئناف الجزائي 497/2024 ، القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

-تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .
  2. القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وللإجراءات القانونية ، إذ بالتدقيق بصفحات الحكم نجد أولاً أنها تحتوي على تاريخ 14/04/2025 ، وأن خاتمة الحكم وأفهم في 09/04/2025 ، كما أن التعديل على التاريح موقع من قاضي واحد فقط .
  3. هناك مصالحة وإسقاط للحق الشخصي ، وهذا من شأنه التأثير على الحكم من حيث مقدار العقوبة.
  4. الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التسبيب والتعليل ، إذ تم الإستناد لشهادة المشتكي والتي جاءت مناقضة لشهادته السابقة أمام المحكمة وأمام النيابة العامة ، بالإضافة إلى البينة المطروحة في الدعوى لا تؤدي لإدانة المتهم .

-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإجراء المقتضى القانوني .

-بتاريخ 29/05/2025 تقدم النائب العام بلائحة جوابية ، التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمــــــــة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً ،  نجد أن الحكم المطعون فيه صدر تدقيقاً ، وأن أوراق الدعوى الاستئنافية قد خلت من ما يُفيد تبلغ الطاعن للحكم المطعون فيه ، الأمر الذي يجعل من الطعن مُقدم على العلم ، وعليه ولتوافر باقي شرائط الطعن الشكلية ، فتقرر المحكمة قبوله شكلاً .

-وفي الموضوع ، وعن أسباب الطعن ، وبالنسبة للسبب الأول ، فهو غير وارد للجهالة الفاحشة التي تكتنفه ، كونه لم يبيّن أوجه المخالفة للقانون المدعى بها ، وعليه تقرر رده .

-أما بالنسبة للسبب الثاني ، فإننا نجد أن الحكم المطعون فيه جاء مشتملاً على تاريخ صدوره وعلى أسماء الهيئة القضائية التي أصدرته ، وجاء مذيلاً بتوقيعهم ، الأمر ذاته بالنسبة لمسودة الحكم والتي جاء مذيلاً بتوقيع الهيئة القضائية التي أعدتها ، مما يجعل السبب الثاني غير وارد ونقرر رده .

-أما بالنسبة للسبب الثالث ، فالثابت أنه وبعد صدور الحكم المطعون فيه تقدم المشتكي (المجني عليه) أشرف محمد محمود الرواشدة بتاريخ 08/05/2025 باستدعاء لمحكمة صلح يطا وموضوعه إسقاط الحق الشخصي عن الطاعن (المشتكى عليه) .

-ولما كان من المستقر عليه لدى محكمتنا أن من شأن وقوع المصالحة وإسقاط الحق الشخصي التأثير على الحكم من حيث مقدار العقوبة ، وأن ذلك من مسائل الواقع التي تختص بتقديرها محكمة الموضوع ، وأن من مقتضيات العدالة أن تنظر محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع في ذلك وتتثبت منه وأن ترتب أثره على العقوبة المحكوم بها لمنحه الأسباب المخففة التقديرية وفقاً للمادة 100/1 من قانون العقوبات رقم 16/1960 ، إذا ما توصلت للإدانة بعد الإحالة ، الأمر الذي يجعل من هذا السبب وارد .

-أما بالنسبة للسبب الرابع ، فإننا نجد أن الحكم المطعون فيه لم يعالج كامل البينة المطروحة في الدعوى وأخصها المبرز ن/4 .

-يضاف إلى ذلك أغفلت المحكمة أن المشتكي أشرف الرواشدة قد شهد في جلستي 14/07/2019 و 12/06/2024 ، ولم تقف على ما جاء بها ومقارنتها مع إفادته المُعطاة لدى النيابة العامة ، الأمر الذي يجعل من الحكم المطعون فيه مشوباً بعيب القصور في التسبيب والتعليل ، مما يجعل هذا السبب وارد .

لــــذلــــك

-تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمصدرها لتحكم بها من جديد وبهيئة مغايرة وإعادة التأمين النقدي للطاعن .

 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/06/2025

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

  ص . ع