السنة
2025
الرقم
188
تاريخ الفصل
7 يوليو، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده

وعضويـــة القضاة السادة: سائد الحمد الله ، عوني البربراوي ، عبدالجواد مراعبة ، أحمد ولد علي

 

-الطــاعنين : 1- عم.قل / عقل - الخليل .

                  2- محم.ران / إذنا - الخليل .

            وكيلهما المحامي : عبد القادر عفانة / سلفيت .

-المطعون ضده :  الحق العام

الإجراءات

-بتاريخ 18/05/2025 تقدم الطاعنين بواسطة وكيلهما بهذا الطعن بتاريخ 18/05/2025 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف القدس بتاريخ 13/04/2025 بالاستئناف الجزائي 268/2022 ، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بإدانة المستأنف ضدهما (الطاعنين) بتهمة الاختلاس المعاقب عليها بالمادة 174/1 من قانون العقوبات وحبس كل واحد منهما 6 أشهر وغرامة مائة دينار وإلزامهما بإعادة الأموال المتحصلة عن الجريمة ، وبذات الوقت وعملاً بالمادة 284 إجراءات جزائية وقف تنفيذ العقوبة بحقهما.

 

 

-تتلخص أسباب الطعن بما يلي :

  1. القرار المطعون فيه مخالف لنص المادة 276 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته.
  2. القرار المطعون فيه يشوبه الغموض الموجب لنقضه ، وخالفت القانون في تطبيقه على الواقع والنتيجة التي توصلت إليها .
  3. لم تعالج محكمة الاستئناف الأسباب التي استندت إليها محكمة الدرجة الأولى في إصدار قرارها .
  4. أخطأت المحكمة بالاستناد إلى بينات سماعية واعتبارها وقائع ثابتة ، إذ أن البينة السماعية التي استندت إليها محكمة الاستئناف لا تنطبق عليها الشروط المحددة في المادتين 223 ، 224 من قانون الإجراءات الجزائية لقبول البينة السماعية وكان على المحكمة الموقرة استبعادها من البينات .
  5. محكمة الاستئناف لم تعالج البينة الخطية وفقاً لصحيح القانون .
  6. أن شهادة الشاهد خلي.ب لا تؤدي إلى إدانة الطاعنين.

-يلتمس الطاعنين قبول الطعن شكلاً وموضوعاً  وإجراء المقتضى القانوني .

-بتاريخ 04/06/2025 تقدم النائب العام بلائحة جوابية ، التمس من خلالها رد الطعن شكلاً و موضوعاً.

المحكمــــــــة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، نجد أن الطعن قُدم في الميعاد المقرر قانوناً ، ومستوفياً باقي شرائطه الشكلية ، فتقرر قبوله شكلاً.

-وفي الموضوع ، وعن أسباب الطعن مجتمعة ، وحاصلها واحد ، وهو الخطأ الذي وقعت به محكمة استئناف القدس بوزن البينة المقدمة وللنتيجة التي توصلت إليها .

-فإن محكمتنا تجد أن محكمة استئناف القدس قد استندت في حُكمها المطعون فيه إلى ما جاء بشهادة الشاهد رام.ة والتي جاءت على السمع وفق ما أبلغ به من المتهم الثاني ، كذلك الأمر الشاهد م.ان والتي جاءت شهادته مبنية على ما أبلغ به من المتهم الأول .

-والثابت أن محكمة استئناف القدس استندت إلى هذه البينة سالفة الذكر ، دون أن تعالج إذا كانت تلك البينة متفقة ونص المادتين 223 ، 224 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته ، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الشهادة على السماع والواردة بالمادتين سالفتي الذكر وردت في حالتين ، الأولى في المادة 223 ، والثانية في المادة 224 ، وليس من ضمن تلك الحالتين البلاغ الصادر عن المتهم .

-وحيث أغفلت محكمة الاستئناف معالجة هذا الأمر ، فيكون حُكمها المطعون فيه مبني على مخالفة القانون ، مما يستوجب نقضه .

لــــذلــــك

-تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة الدعوى لمصدرها لتحكم بها من جديد وبهيئة مغايرة وفق ما تم بيانه  .

 

 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 07/07/2025

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

  ص. ع