دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده
وعضويـــة القضاة السادة: سائد الحمد الله ، عوني البربراوي ، عبدالجواد مراعبة ، أحمد ولد علي
-الطــاعنين : 1- عم.قل / عقل - الخليل .
2- محم.ران / إذنا - الخليل .
وكيلهما المحامي : عبد القادر عفانة / سلفيت .
-المطعون ضده : الحق العام
الإجراءات
-بتاريخ 18/05/2025 تقدم الطاعنين بواسطة وكيلهما بهذا الطعن بتاريخ 18/05/2025 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف القدس بتاريخ 13/04/2025 بالاستئناف الجزائي 268/2022 ، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بإدانة المستأنف ضدهما (الطاعنين) بتهمة الاختلاس المعاقب عليها بالمادة 174/1 من قانون العقوبات وحبس كل واحد منهما 6 أشهر وغرامة مائة دينار وإلزامهما بإعادة الأموال المتحصلة عن الجريمة ، وبذات الوقت وعملاً بالمادة 284 إجراءات جزائية وقف تنفيذ العقوبة بحقهما.
-تتلخص أسباب الطعن بما يلي :
-يلتمس الطاعنين قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإجراء المقتضى القانوني .
-بتاريخ 04/06/2025 تقدم النائب العام بلائحة جوابية ، التمس من خلالها رد الطعن شكلاً و موضوعاً.
المحكمــــــــة
-بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، نجد أن الطعن قُدم في الميعاد المقرر قانوناً ، ومستوفياً باقي شرائطه الشكلية ، فتقرر قبوله شكلاً.
-وفي الموضوع ، وعن أسباب الطعن مجتمعة ، وحاصلها واحد ، وهو الخطأ الذي وقعت به محكمة استئناف القدس بوزن البينة المقدمة وللنتيجة التي توصلت إليها .
-فإن محكمتنا تجد أن محكمة استئناف القدس قد استندت في حُكمها المطعون فيه إلى ما جاء بشهادة الشاهد رام.ة والتي جاءت على السمع وفق ما أبلغ به من المتهم الثاني ، كذلك الأمر الشاهد م.ان والتي جاءت شهادته مبنية على ما أبلغ به من المتهم الأول .
-والثابت أن محكمة استئناف القدس استندت إلى هذه البينة سالفة الذكر ، دون أن تعالج إذا كانت تلك البينة متفقة ونص المادتين 223 ، 224 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته ، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الشهادة على السماع والواردة بالمادتين سالفتي الذكر وردت في حالتين ، الأولى في المادة 223 ، والثانية في المادة 224 ، وليس من ضمن تلك الحالتين البلاغ الصادر عن المتهم .
-وحيث أغفلت محكمة الاستئناف معالجة هذا الأمر ، فيكون حُكمها المطعون فيه مبني على مخالفة القانون ، مما يستوجب نقضه .
لــــذلــــك
-تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة الدعوى لمصدرها لتحكم بها من جديد وبهيئة مغايرة وفق ما تم بيانه .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 07/07/2025
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
ص. ع