النعي على المواد التالية بعدم الدستورية: .1 المواد(،156 ،64 3) من قانون التنفيذ رقم (23)لسنة 2005م وتعديلاته.
.2 المادة(421) من قانون العقوبات الأردني المعدل رقم (16) لسنة 1960م
.3 التعليمات رقم (4)لسنة 2014م بشأن رسوم نظام التسويات الفورية والمقاصة. .
4 التعليمات رقم (3)لسنة 2025م بشأن عمولة الشيك المعاد لعدم كفاية الرصيد.
5 التعليمات رقم(6) لسنة 2025م بشأن عمولة الشيك المعاد لعدم كفاية الرصيد.