السنة
2025
الرقم
202
تاريخ الفصل
3 يوليو، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود الجبشة

وعضويــــة السادة القضاة: كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب ، وسام السلايمة

الطاعــــــــــن :هاشم عبد اللطيف خليفة خطيب / نابلس .

                      وكيله المحامي مصطفى دويكات / نابلس .

المطعون ضدهم :

1 ) ورثة كمال عبد اللطيف خليفة خطيب / نابلس .

2) ورثة هشام عبد اللطيف خليفة خطيب / نابلس .

وكيلتهم المحامية اسراء هواش / نابلس .

3) فارس كمال عبد اللطيف خطيب / نابلس .

وكيله المحامي أسامة شريدة / نابلس .

4) سلطان كمال عبد اللطيف خطيب / نابلس .

5) نضال ماهر عبد اللطيف خطيب / نابلس .

6) احمد ماهر عبد اللطيف خطيب / نابلس .

وكيلهم المحامي علام عناب / نابلس .

7) كوثر مصطفى خليفة خطيب / بصفتها الشخصية وبصفتها الوصية الشرعية للقاصرين توفيق والاء ماهر عبد اللطيف خطيب / نابلس .

 

 

 

الاجــــــــــــــراءات

قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 23/1/2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 15/12/2024 في الاستئناف المدني رقم 1046/2022 القاضي بإحالة ملف الدعوى الى محكمة تسوية نابلس .

يستند الطعن الى الأسباب التالية :-

1 ) أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق حكم المادة 13 من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 حيث ان نص المادة جاء حول القضايا التي تتعلق في قطعة الأرض وماء مقامة امام المحاكم النظامية وان محكمة الاستئناف اغفلت ان موضوع الدعوى الأساس هو منع معارضة في عقار وليس نزاع حول ملكية الأرض من عدمها .

2) ان الحكم المطعون فيه جاء مجحفا بحق الطاعن كون الطاعن كان قد حصل على حكم من محكمة اول درجة لصالحة وان إحالة الدعوى في هذه المرحلة هدفه إطالة امد التقاضي الامر الذي يسبب له ضررا .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة أوراق الدعوى الى محكمة الاستئناف للعمل على معالجة أسباب الاستئناف ومن ثم الحكم بالدعوى وتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولما كان الحكم المطعون فيه قضى بإحالة الدعوى محكمة تسوية نابلس وفقا لنص المادة 13/5 من قانون تسوية الأراضي والمياه .

ولما كان هذا القرار يخرج عن الاستثناء الوارد في المادة 192 فقرة 4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لأن القرار الصادر بإحالة الدعوى من محكمة الى أخرى لتخصيصها بنظر نوع المنازعات وفق القانون وبحسب التنظيم القضائي لا يعد قضاء بعدم الاختصاص ولا يجوز الطعن به استقلالا انما يطعن فيه مع الحكم المنهي للخصومة .

لــــــذلـــــــــــــك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وإعادة الأوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني .

حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/7/2025