الموضوع
المطالبة بعدم الاعتداد بحكم محكمة الجمارك الابتدائية بتاريخ 2013/06/23م في الدعوى الحقوقية رقم (2012/3) القاضي بإدانة الطاعن وتغريمه مبلغ (773580) سبعمائة وثلاثة وسبعين ألفا وخمسمائة وثمانين شيكلاً، المنفذ بموجب ملف تنفيذ دائرة جنين رقم (2017/4135) ولا يزال التنفيذ قائماً كون الحكم يشكل عقبة أمام تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا رقم (2017/7) الصادر بتاريخ 2018/05/08م، المنشور في العدد (144) من الجريدة الرسمية.