الحكم
الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد أحمد الطوباسي
وعضــوية القـاضـيين السيدين سائد الحمد الله ومنال المصري
المســـــــــتأنف : الحق العام
المستأنف ضده : ص.غ/بير الباشا/جنين
وكيه المحامي: شاهر ابو الوفا/جنين
موضوع الاستئناف :القرار الصادر عن محكمة بداية جنين في الجناية رقم 97/2016 بتاريخ 8/2/2017 والقاضي بإخلاء سبيل المتهم ص. المذكور اعلاه لقاء تقديمه كفالة عدلية بقيمة عشرة الاف دينار اردني.
أسباب الاستئناف :
يستند الاستئناف في جوهره للقول أن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.
المحكمة
بالتدقيق وبعد المداولة والرجوع الى لائحة واسباب الاستئناف تجد المحكمة ان هذه الاسباب تمحورت حول تخطئة محكمة الدرجة الاولى في اخلاء سبيل المستأنف ضده بالكفالة وذلك لخطورة الفعل الجرمي المسند للمتهم المستأنف ضده في حال ثبوت التهمة المسندة له وذلك لعدم وجود مصالحة مع المجني عليه.
ولما كانت المصالحة بين الاطراف من الضمانات الاساسية للحفاظ على الامن والسلم الاهلي والنظام العام وحيث ان الملف يخلو من المصالحة وقررت محكمة الدرجة الاولى اخلاء سبيل المتهم رغم ذلك متجاهلة عدم وجود مصالحة الامر الذي يخالف الاصول ويعرض امن المتهم والسلم الاهلي للخطر.
لــــــــــــــــذلك
وحرصا على الامن والنظام العام وحماية للمستأنف ضده فان المحكمة تقرر قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف وتقرر بالتالي اعادة المتهم المذكور الى التوقيف الى حين انتهاء اجراءات المحاكمة.
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 22/02/2017
القاضي القاضي رئيس الهيئة