الحكم
الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد أحمد الطوباسي
وعضــوية القـاضـيين السيدين سائد الحمد الله ومنال المصري
المســـــــــتأنف : الحدث ا.م /قريوت/نابلس
وكيلته المحامية: رانية عساف
المستأنف ضده : الحق العام .
موضوع الاستئناف :القرار الصادر عن قاضي محكمة احداث نابلس برفض اخلاء سبيل الحدث المستأنف في القضية الجزائية رقم 576/2016 والصادر بتاريخ 31/1/2017 وذلك في جلسة المحاكمة المنعقدة.
أسباب الاستئناف :
يستند الاستئناف في جوهره للقول أن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.
المحكمة
بالتدقيق وبعد المداولة وبالرجوع الى لائحة واسباب الاستئناف وبعد الاطلاع على صورة عن ملف الدعوى الاصلية مرفقة بملف هذه الدعوى حيث يتبين ان التهمة المسندة للمتهم الحدث هي هتك العرض خلافا للمادة 298/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وان هذه التهمة على فرض ثبوتها هي من التهم الخطيرة على الامن والنظام العام والسلم الاجتماعي والاهلي الامر الذي يتطلب تضامن قوى اهل الخير من اجل اجراء المصالحة، وحيث ان المصالحة لم تتم فان اسباب الاستئناف تغدو والحالة هذه غير واردة ولا يرد القول ان المتهم حدث اذ ان محكمة الموضوع قررت أيداعه في المكان المعد لأمثاله وتبقى مسؤولية الجهة التنفيذية لتنفيذ القرار حسب الاصول وايداع المتهم الحدث في المكان المعد لأمثاله من الاحداث.
اما بشان حقوق الطفل والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الاطفال فان ما اقدم عليه المتهم الحدث ينطوي على خطورة بالغة تمس حقوق الاطفال وتمس السلم الاهلي وان حماية الاطفال من الممارسات الشاذة هو من صميم عمل القضاء وحيث ان قرار محكمة الدرجة الاولى له ما يسنده في اوراق الدعوى وحيث ان هذه المحكمة قررت في الحدود القانونية التي رسمها لها القانون فان محكمتنا هذه لا تجد ما يبرر تدخلها في قناعة محكمة الدرجة الاولى.
لــــــــــــــــذلك
فان المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف.
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 20/02/2017
القاضي القاضي رئيس الهيئة