السنة
2017
الرقم
29
تاريخ الفصل
29 مايو، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشــــــــــــــام الحتــــــو
                              وعضويـة السـيدين القاضييـن  رفيق زهد و أحمد المغني  

 

 

المستدعـــــون:-

1- نداء صالح حسين محمد / المجلس الاعلى للشباب والرياضة / رام الله2 - حسين سليمان "موسى رمضان" ابو رومي/ المجلس الاعلى للشباب والرياضة / رام الله3 - سيف الدين موسى عبد المفلح السراديح/ المجلس الاعلى للشباب والرياضة / رام الله4 - غسان "توفيق نايف" فارس قاسم / المجلس الاعلى للشباب والرياضة / رام الله5 - ماهرة عبد الكريم محمد الجمل / المجلس الاعلى للشباب والرياضة / رام الله

     وكيلهم المحامي محمد ابو ناعمة / رام الله  

 

        المستدعى ضدهم:

1- رئيس هيئة التقاعد العام الفلسطينية بصفته الوظيفية (رئيس هيئة التأمين و المعاشات سابقا)

2 - رئيس هيئة التقاعد المدني بصفته الوظيفية 3 - رئيس ديوان الموظفين العام بصفته الوظيفية

       4 - مدير عام الرواتب  ( في وزارة المالية ) بصفته الوظيفية        5  - النائب العام بصفته الوظيفية

الاجراءات

بتاريخ 26/1/ 2017 تقدم المستدعون بواسطة وكيلهم بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر في 2/5/1998 عن المستدعى ضده الثالث المتضمن إخضاع  المستدعين وآخرين من  الضفة الغربية لقانون التأمين والمعاشات رقم 8 لسنة 1963 الساري مفعوله  في قطاع غزه بموجب هذا القرار أصبحت مديرية الرواتب في وزارة المالية تقتطع ما نسبته 10% من رواتب المستدعين خلافا لقانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 الساري مفعوله في الضفة الغربية والذي يحدد نسبة الاقتطاع بـ2%  فقط وقد  استمر هذا الاقتطاع  (10%) حتى اخضاعهم لقانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005 بتاريخ 1/9/2006 وكون القرار الصادر عن ديوان الموظفين في 2/5/1998 يخالف القانون مخالفة جسيمة يجعله قرارا منعدما يجوز الطعن فيه دون مراعاة المدة القانونية وهو ما يستدعي قبول الطعن شكلاً وموضوعاً .

 

يستند المستدعون في طعنهم الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون ومشوب بعيب اساءة استعمال السلطة .

 

في جلسة 15/2/2017 كرر وكيل المستدعين لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز س/1 وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 7/3/2017 قدم  رئيس النيابة العامة  ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 11/4/ 2017 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (ن/1) وصرح وكيل المستدعين انه لا يرغب في تقديم بينة مفنده وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه وقدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في ان المستدعين موظفين يعملون في وزارات السلطة الوطنية حسب ما هو واضح وقد أخضعوا لقانون التقاعد المدني رقم 34/59 من بداية تعيينهم حتى 2/5/1998 وكان يستقطع من رواتبهم حسب القانون 2% وبتاريخ 2/5/1998 صدر قرار من رئيس ديوان الموظفين العام بإخضاعهم، دون موافقتهم، لقانون التأمين والمعاشات الساري مفعوله في قطاع غزه بموجب هذا القرار اصبحت مديرية الرواتب في وزارة المالية تقتطع ما نسبته 10% عملا بقانون التأمين والمعاشات حتى تاريخ إخضاعهم حكما لقانون التقاعد العام رقم 7/2005 بتاريخ 1/9/2006 وقد طالبوا باسترجاع هذه الاقتطاعات وعندما لم يحصلوا على ذلك اقاموا هذه الدعوى لدى محكمة العدل العليا .

المحكمــــــــة

بالتدقيق والمداولة، وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين ، تجد المحكمة ان هناك احكاماً قانونية وقواعد تتعلق بالتقاعد الشهري الذي يخصص للموظفين العاملين في الدولة وهي:

1- القواعد القانونية الخاصة بقانون التأمين والمعاشات ويحسم بموجبها نسبة 10% من الراتب مساهمة لراتب التقاعد وتطبق على الموظفين العاملين في قطاع غزه مع بعض الموظفين العاملين في الضفة الغربية .

2- القواعد القانونية في قانون التقاعد المدني العام رقم 34 لسنة 59 الساري في الضفة الغربية حيث يتم اقتطاع نسبة (2%)  من الراتب .

3- القواعد القانونية في قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 الساري المفعول من تاريخ 1/9/2006 ويطبق على جميع الموظفين في القطاع العام في الوطن وتنص المادة (9) من قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 على ( لا ينتفع بأحكام هذا القانون موظفو القطاع العام فوق سن (45) سنة عند تاريخ تنفيذ هذا القانون، كما تنص المادة (118) من ذات القانون على ان هذا القانون  يسري على كافة حالات التقاعد من تاريخ نفاذه حيث بدأ سريانه في 1/9/2006.

يستفاد من ذلك ان كل موظف نقل راتبه من قانون التقاعد المدني الى قانون التأمين والمعاشات لا يستفيد من قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 وذلك عملاً بالمادة (9) المذكورة اعلاه وان كان له حقوق مدنية مالية فيحق له المطالبة بها لدى المحاكم النظامية وبالتالي فان الاستمرارية في المطالبة المالية للأموال المقتطعة من راتبه تنتهي من تاريخ نفاد قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 بتاريخ 1/9/2006 وبما ان المادة (284/1 ) من قانون اصول المحاكمات المدنية حددت مدة تقديم دعوى الالغاء بستين يوماً من تاريخ العلم وصدور القرار الاداري وبما ان القرار الطعين صدر بتاريخ 1/5/1998 مما يعني ان الدعوى مقدمة بعد مضي المدة القانونية وهي مستوجبة الرد.

لهذه الأسـبــاب

تقرر  المحكمة رد الدعوى .

      قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 29/5/2017