السنة
2017
الرقم
211
تاريخ الفصل
10 مايو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــدة إيمان ناصر الدين
وعضويـــــــة القضـــــــاة الســـــــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، يوسف الصليبي، بوليت متري.   

 

الطـاعــــــــن: الحق العام / رئيس نيابة اريحا و الاغوار  

المطعون ضده: ي.س

وكيله المحامي :حسام الاتيرة / نابلس

الإجــــــــــــــراءات

بتاريخ 13/3/2017 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافية بتاريخ 7/2/2017 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 108/2016 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم ببراءة المتهم م.س من تهمة التسبب بالوفاة عن غير قصد وفقاً لأحكام المادة 343 من قانون العقوبات لانتفاء المسؤولية .

وتتلخص اسباب الطعن بما يلي :

1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والاصول وغير معلل تعليلا سليماً...

2- لم تتصدى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بحكمها المطعون فيه للكيفية التي توصلت اليها دون الاشارة الى السند القانوني ... .

3- الحكم المطعون فيه مبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وتفسيره ...

-   لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واصدار الحكم المتفق مع القانون .

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وعن أسباب الطعن جميعاً ومحصلها واحد وهي الطعن بما توصلت اليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية من نتيجة على ضوء البينة التي اعتمدتها وقنعت بها وفي ذلك نجد أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبوصفها محكمة موضوع ،وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها أن تقضي بالبراءة قد شكت في صحة الدليل أو عدم كفاية ادلة الاثبات أو أن الفعل لا يشكل جرما ولا يستوجب عقاباً إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت وقائع الدعوى بكافة جوانبها وأحاطت بظروفها وملابساتها وأدلة الاثبات التي اعتمدتها النيابة العامة في اسناد التهمة ،الامر المتوفر في هذه الدعوى .

فإنه والحالة هذه لا رقابة لمحكمتنا عليها في ذلك طالما ان النتيجة التي توصلت اليها مستمدة من البينة المقدمة في الدعوى وجاء استخلاصها سائغاً ومقبولاً.

مما نرى معه أن هذه الاسباب لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها.

لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه وإعادة الاوراق لمصدرها .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/5/2017