السنة
2017
الرقم
154
تاريخ الفصل
30 إبريل، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد عماد مسودة
وعضــوية القـاضـيين السيدين سائد الحمد الله ومنال المصري
 

المســـــــــتأنف : ج.ع

                       وكيه المحامي احمد شرعب

المستأنف ضده : الحق العام

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 13/4/2017 بالجناية رقم 50/2016 والمتضمن رفض طلب اخلاء سبيل المستأنف بالكفالة.

 

يستند الاستئناف في جوهره للقول أن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

 

بالتدقيق والمداولة وبالرجوع الى الملف نقرر قبول الاستئناف شكلاً لتوافر شرائطه الشكلية وتقديمه ضمن المدة القانونية ، اما من حيث الموضوع وحيث ان التهمة هي من نوع الجناية وان الدعوى في مرحلة التحقيق النهائي امام محكمة الموضوع الامر الذي تجد فيه محكمتنا ان المحافظة على إجراءات التحقيق النهائي تستلزم بقاء المستأنف موقوفاً

 

لــــــــــــــــذلك

 

وعملاً بأحكام المادة 138 من قانون الإجراءات الجزائية نقرر رد الاستئناف موضوعاً.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 30/04/2017