الحكم
الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد عماد مسودة
وعضــوية القـاضـيين السيدين سائد الحمد الله ومنال المصري
المســـــــــتأنف : ج.ع
وكيه المحامي احمد شرعب
المستأنف ضده : الحق العام
موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 13/4/2017 بالجناية رقم 50/2016 والمتضمن رفض طلب اخلاء سبيل المستأنف بالكفالة.
يستند الاستئناف في جوهره للقول أن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.
بالتدقيق والمداولة وبالرجوع الى الملف نقرر قبول الاستئناف شكلاً لتوافر شرائطه الشكلية وتقديمه ضمن المدة القانونية ، اما من حيث الموضوع وحيث ان التهمة هي من نوع الجناية وان الدعوى في مرحلة التحقيق النهائي امام محكمة الموضوع الامر الذي تجد فيه محكمتنا ان المحافظة على إجراءات التحقيق النهائي تستلزم بقاء المستأنف موقوفاً
لــــــــــــــــذلك
وعملاً بأحكام المادة 138 من قانون الإجراءات الجزائية نقرر رد الاستئناف موضوعاً.
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 30/04/2017