السنة
2017
الرقم
137
تاريخ الفصل
15 مايو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و رائد عساف

في الاستئناف المدني رقم 137/2017 :

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

البعثة الروحية الروسية البطريركية موسكو /بواسطة الارشمنديت الكسندر اليسوف الكسي ستانسلافوفتش بموجب الوكالة المصادرق عليها من وزارة العدل الفلسطينية 7352 / بتاريخ 6/10/2016 . عنوانها / القدس شارع يافا المسكوبية / عنوانها للتبليغ بيت لحم الفندق الروسي / بيت لحم / العطن .

وكيلاها المحاميان

:

هشام رحال وفضل نجاجرة مجتمعين و/أو منفردين / بيت لحم .

المسـتأنـف عليها 

:

مركز العائلة الفرنسيسكاني/ بيت لحم و المعروفة ايضاً راهبات دير الفرنسيسكان ، عنوانها للتبليغ بيت لحم / العطن / بجانب الفندق الروسي .

موضوع الاستئناف : القرار الصادر بحضور فريق واحد عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية بيت لحم في الطلب رقم 527/2016 بتاريخ 5/2/2017 والقاضي برد الطلب .

بتاريخ 16/2/2017 قدم المستأنفة هذا الاستئناف وسجل لدى محكمة استئناف القدس بلائحة تضمنت ما يلي :

1. القرار مخالف للاصول والقانون .

2. القرار المستأنف غير معلل ومسبب حسب الاصول والقانون .

3. اخطأت المحكمة مصدرة القرار برد الطلب لعدم توافر صفة الاستعجال رغم ان البينة اثبتت وجود ضرر محدق خصوصاً ان البينة اثبتت وجود اعمال قائمة على الحدّ الغربي غير مرخصة وتقرير الكشف الذي اعده موظف المحكمة بناء على طلب المحكمة .

4. اخطأت المحكمة مصدرة القرار عندما عللت في قرارها بانه لا يمكن الفصل في الطلب دون المساس باصل الحق مبررة وجود كتاب من محافظة بيت لحم وكتاب من بلدية بيت لحم وان كتاب محافظة بيت لحم يحمل تاريخاً لاحقاً لتاريخ كتاب بلدية بيت لحم من خلاله تبين بان هناك اعمال تجري على حدود عقار الجهة المستأنفة بصورة غير شرعية و/أو قانونية وتحت ظروف فرض الامر الواقع وبالتالي فان الفصل في الطلب وصدور قرار مستعجل لمنح الجهة المستأنفة الحماية المؤقتة وفق ظاهر الحال لواقع الطلب والبينة المقدمة ليس من شأنه ان يكون دخولاً في اصل الحق ، وبالتالي فان قاضي الموضوع اخطأ في تسبيبه القرار .

5. ان جميع ظروف الطلب رقم 526/2016 والبينات المقدمة جميعها جاءت مستوفية اركان وشروط القضاء المستعجل وكان على قاضي الموضوع اصدار قرار حماية مؤقتة للمستأنفة

وطلبت المستأنفة بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستعجل واصدار قرار مستعجل بوقف المستأنف ضدها عن اعمال البناء و/أو اعادة ملف الطلب الى سعادة قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية بيت لحم لاصدار قرار يتفق والقانون .

بالمحاكمة الجارية وبجلسة 5/4/2017 قررت المحكمة السير بالاستئناف بحضور فريق واحد بالنظر لطبيعة القرار المستأنف وتقرر قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف وترافع وطلب اعتبار لائحة الاستئناف مرافعة له في هذه المرحلة .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة في لائحة واسباب الاستئناف والمرافعة الختامية وفي لائحة الطلب المستعجل رقم 527/2016 والبينات المقدمة فيه والاجراءات والقرار المستأنف فاننا نجد بان المستأنفة بالطلب المستأنف قراره وموضوعه طلب مستعجل لوقف اعمال البناء والعمل على حدود وعلى جدران عقار المستأنفة الواقع في بيت لحم والمسجل لدى دائرة تسجيل اراضي بيت لحم في السجل 24 عربي صفحة 21 حيث استمع قاضي الامور المستعجلة لبينة الجهة المستأنفة المستدعية الشاهد يوري الكسندر نقولا روما شوك مدير الفندق الروسي والذي شهد بان المستأنف ضدهم يقومون بالبناء ووضعوا الحديد على السور ومن الممكن ان يتم فتح شبابيك في أي لحظة ويغلق التهوية وفي حال استمرار العمل يلحق ضرر . وتم تقديم سند تسجيل ومخطط مساحة كما تم ابراز كتاب صادر عن بلدية بيت لحم مرفق به كتاب موجه من محافظة بيت لحم للجهة المستدعى ضدها كما قرر قاضي الامور المستعجلة اجراء كشف اثبات الحال بمعرفة مندوب المحكمة حيث تبين من الكشف الذي تم لاثبات الحال بمعرفة مندوب المحكمة وجود مظلة مسقوفة بالكرميد ومنصوبة على اعمدة ودوامر حديدية لون فضي على شكل مثلثات من الجهة الشمالية ... وان المظلة مقامة على الحدود بين الجهة المستدعية والجهة المستدعى ضدها وترتفع عن السور الفاصل بين الاطراف حوالي مترين ... ويلاحظ وجود اثار لمظلة قديمة .

وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والقرار المستأنف فقد ثبت لقاضي الامور المستعجلة ان ما تقوم به المستأنف ضدها هو تغيير لمظلة كانت قائمة قديماً وثبت ذلك من خلال تقرير الكشف ، بمعنى ان حالة الاستعجال لا تكون الا في الحالات التي يكون فيها تغيير لمراكز الخصوم او استحداث امراً جديداً لم يكن قائماً او احداث تغييرات من هدم او بناء جديد يسبب ضرراً لا يمكن تلافيه ، ولما ثبت بان ما تقوم به المستأنف ضدها انما هو تغيير لمظلة كانت قائمة من الاسبست وتم تغييرها او تبديل سقفها ، فان ذلك لا يعد استحداثاً لامر لم يكن قائماً . بل ان الامر كان قائماً من السابق ، وانه لا يوجد تغييرات . وان الحكم بان هذه المظلة او البناء الذي ادعى بشأنه انما هو دخول باصل الحق ، ويكون ما توصل اليه قاضي الامور المستعجلة واقعاً في محله وموافق للقانون .

لذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف .

حكماً حضورياً  بحضور فريق واحد صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلطسيني وافهم في 15/5/2017