السنة
2017
الرقم
214
تاريخ الفصل
15 مايو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

وعضوية القاضيين السيدين راشد عرفة وثائر العمري

المستانف : فوزي فايز عبدالله مطير

وكلاؤه  المحامون  بلال كمال و ابراهيم صبيحات وفاروق طباخي

 

المستأنف عليها : شركه كهرباء محافظه القدس المساهمه الخصوصيه المحدوده

وكيلاها  المحاميان   شيرين ناصر ويوسف متيا

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ   4 1 2017  في الدعوى رقم  1136\ 2013  والقاضي بالزام الجهه المستانفه بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره 165719 الشيكل مع الرسوم والمصاريف ومائه دينار اتعاب محاماه

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي

1.  الحكم المستأنف باطل وبني على اجراءات باطلة

2.  الحكم المستأنف ضد وزن البينة واغفل الحكم المستأنف بينة المستأنف
 

الاجراءات

المحاكمه الجاريه في 16 3 2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف وانكرها وكيل المستانف عليه وفي ذات الجلسه ترافع الفريقين وحجزت الدعوى للحكم

 

المحكمه

بالتدقيق و المداولة نجد ان سبب  الاستئناف الاول يدور حول ان الحكم باطل مطلقا وانه مشوب  بالقصور والخطا في اسباب الحكم الواقعيه والتناقض وعدم التعليل وفي ذلك نجد ان هذا السبب جاء على جانب كبير من الاموال العموميه والجهاله بحيث لم يحدد الطاعن اوجه مخالفه القانون او مواطن القصور في التعليل  والتسبيب لذا نقرر رد هذا السبب

 

اما عن بقيه اسباب الاستئناف فاننا نجد ان المستانف ينعى فيها على الحكم المستانف بانه ضد وزن البينه متمسكا بان الجهه المدعيه لا تملك اقامه هذه الدعوى لاننا الجهه المدعيه كانت قد اتفقت مع مجلس الوزراء مع ممثلي المخيمات في الضفه الغربيه على ترتيب الديون التي لشركات الكهرباء  وان  تتحمل الحكومه بعضها الاخر.

 

وفي ذلك نجد ان هذا النعي في محله وذلك اننا بالةجوع الى المبرز ش/3  وهو اتفاقيه الكهرباء في المخيمات التي نظمها مجلس وزراء مع ممثلي  المخيمات وبتوقيع الشركه المدعيه نجد ان هذا الاتفاق اشاره في الماده الاولى منها الى الغاء جميع الديون وغرامات التاخير عن الديون المتراكمه على المشتركين الذين يلتزمون بها هذا الاتفاق للفتره ما قبل 31 12 2007 وان الحكومه تتعهد بسداد بقيه الديون المتبقيه حتى 31 12 2012 على الملتزمين ببنود هذا الاتفاق وبما ان المستأنف لم يثبت انه التزم بهذه الاتفاقية وبما انه ترصد عليه استهلاك بعد 31/12/2012  مما يعني انه لم يقم بتركيب عداد دفع مسبق ذلك ان معيار الالتزام هو تركيب هذا العداد وبما ان المستأنف لم يقم بتركيب ذلك العداد بل اكثر من ذلك انه لم يدعي بهذه الواقعه وبالتالي تعتبر والحالة هذه غير ملتزم بهذه الاتفاقية وعليه ف انه لا يستفيد من هذه الاتفاقية  وحيث ان المستأنف لم يقدم من البينة ما يشير الى انه قام بسداد أي من المبالغ المترتبة عليه فان ما جاء في الحكم المستأنف يكون والحالة هذه متفقا مع الوزن السليم للبينة ما دام ان كشف الاستهلاك من الناحية القانونية هو دليل على الاستحقاق

وعليه فانه لا يرد عليه من حيث النتيجة .

 

 

 

لذلك

فأننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف  الرسوم والمصاريف

حكما حضوريا صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني و افهم            15\ 5 \ 2017

 

القاضي                                    القاضي                                         رئيس الهيئة

 

القاضي عبد الكريم حنون