السنة
2017
الرقم
229
تاريخ الفصل
8 مايو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون

وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و ثائر العمري

المستأنفون : 1- ميسرة عيسى اسماعيل زياد .

                  2- نينا عيسى اسماعيل عمر .

                  3- فضل سالم محمد نجاجرة  .

                                         وكيلهم المحامي انس المشني بصفته وكيلا اصيلا عن الاولى والثانية ومنابا عن وكيل المستأنف الثالث .

المستأنف عليه :  رفعت زايد رفعت ابراهيم ابو زايد .

                       وكيله المحامي يوسف شوكت .   

 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 29/1/2017 في الطلب رقم 662/2016 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 606/2016 والقاضي بضم الدفوع المثارة في الدعوى والفصل فيها بنتيجة الحكم .

يستند هذا الاستئناف في مجمله :-

الى خطأ محكمة الدرجة الاولى بضم الدفوع الواردة في الطلب كونها دفوع تتعلق بالاختصاص الولائي .

 وفي المحاكمة الجارية علنا ً تقرر قبول الاستئناف  شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية وكرر وكيل الجهة المستأنفة لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها بالإضافة الى لمرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له وانكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف والتمس اعتماد مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

 

المحكمة

أما من حيث الموضوع نجد ان المستأنف عليه قد اقام الدعوى ضد الجهة المستأنفة والمدعى عليه الاول فخر محمود اسماعيل ابو زايد موضوعها ابطال الوكالة العامة الموكل فيها المدعى عليه الاول عن المدعي (المستأنف عليه) وابطال وفسخ المصالحات التي تمت امام محكمة التسوية استنادا لهذه الوكالة العامة وتجد ان المدعى عليه الرابع المستأنف الثالث تقدم بالطلب رقم 662/2016 لرد الدعوى قبل الدخول في الاساس وبالتالي لا يملك المستأنفون الاول والثاني الحق في استئناف ذلك القرار اذ لا يجوز في الاستئناف ادخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف وبالتالي نقرر عدم قبول استئناف المستأنفة الاولى والثانية أما بخصوص استئناف المستأنف الثالث وبما ان موضوع الدعوى هو ابطال الوكالة العامة المنظمة فيما بين المستأنف عليه (المدعي) والمدعى عليه الاول ولا صفة ولا علاقة للمستأنف الثالث بهذه المطالبة وبالتالي لا يقبل منه طلب رد الدعوى هذه كونه ليس طرف في هذه المطالبة اما بخصوص باقي المطالبات الواردة في الدعوى فهي مرتبطة وجودا وعدما في قبول الادعاء الاول المتعلق ببطلان الوكالة وبالتالي ضم الدفوع المتعلقة بالمطالبات الواردة في لائحة الدعوى والتي تخص المستأنف الثالث الى موضوع الدعوى يتفق مع الفهم الصحيح السليم للطلب موضوع الاستئناف وبالتالي فان الاستئناف والحالة هذه لا يرد على القرار المستأنف .

                                                   لـــــــذلك

فأننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف على ان تعود كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الطرف الخاسر بالنتيجة .

حكما حضوريا صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 8/5/2017

 

 

 

الكاتب                                                                             رئيس الهيئة            

                                                                       القاضي عبد الكريم حنون