السنة
2017
الرقم
272
تاريخ الفصل
8 مايو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري

 

المستانف : المحامي  سميح محمد موسى عبد الصمد

وكلاء المحامون مالك نوفل و محمود جابر و خليل الاسمر

 

المستأنف عليه : خليل ابراهيم اهديوه وشحه

وكيله  المحامي عمر ابو زيد

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 31 1 2017 في الدعوى رقم   781/ 2013   والقاضي برد  الدعوى معرض الرسوم المصاريف و 50 دينار اتعاب محاماه

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:-

1. القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون ولا يستند الى اساس قانوني سليم

2. من مراجعة محكمتكم لموضوع الدعوى تجد ان موضوعها المطالبة بمبلغ 68400 شيكل

3. اخطات محكمة الموضوع في النتيجة التي توصلت اليها والتي على اساسها اصدرت حكمها حيث انها ردت الدعوى لعدم استنادها لاساس قانوني سليم

4. اخطات محكمة الموضوع في وزن البينات المقدمةن من وكيل المستأنف

5. ان الاساس القانوني الذي استند اليه المستأنف في دعواه واضح وجلي ولا يترك مجالا للشك

6. محكمة الموضوع اخطات في النتيجة التي توصلت اليها حيث اشارت الى انها استندت في حكمها على المبرز م/1 وهو عبارة عن تقرير الخبير اسد برانسي .

7. محكمة الموضوع  فقد اعطت للمبرز م ع /1  الاولوية والمصداقية والقانونية على قرار محكمة صلح رام الله

8. برجوع محكمتكم  الى القضية الجزائية رقم 1092/2009 وجلساتها وحيثياتها تجد ان الشرطي الذي اعد التقرير امتنع عن الحضور الى جلسات المحكمة .

9. برجوع المحكمة الى القضية الجزائية رقم 1092/2009 وجلساتها وحيثياتها تجد ان شهود الدفاع فيها قد صرحوا بان الشرطي الذي اعد تقرير الحادث قد رفض اخذ افادتاتهم

10.       ان المستأنف يستهجن ما وصلت اليه محكمة الموضوع في نتيجة فكيف تستند الى تقرير تفاصيل  حادث وتبني حكمها على بناء عليه وتتجاهل قرار قطعي .

الاجراءات

 

بالمحاكمه الجاريه في 27 3 2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف وانكرها وكيل المستانف عليه وفي ذات  الجلسه ترافع الفريقين وحجزت الدعوى للحكم

 

المحكمه

بالتدقيق و المداولة نجد أن المستأنف ينعى على الحكم المستانف في البند الاول و الثالث   انه مخالف للاصول والقانون و انه لا يستند الى اساس سليم  وفي ذلك نجد ان هذا النعي على جانب كبير من العموميه لم يوضح فيه المستانف وجهه مخالفه القانون لذا نقرر رد هذين السببين .

اما ما جاء في السبب الثاني من اسباب الاستئناف فهو لا يحتوي اي مطعن على الحكم المستانف

اما عن بقية اسباب الاستئناف فهي تدور حول عدم صحه وزن البينه وحول ان القرار الجزائي الذي برئ  سائق المستأنف لا يترك مجالا للشك في ان المستأنف ضده هو  المتسبب بالحادث  وانا الاضرار ثبتت  من خلال تقرير الخبير وان محكمه الدرجه الاولى اعتمدت على تقرير الشرطه وتجاهلت قرار محكمه الصلح ويشير المستانف في السبب العاشر انه يستهجن  ما وصلت اليه محكمه الدرجه الاولى

 

وفي ذلك نجد ان كافة هذه الاسباب لا ترد على الحكم المستأنف اذ نجد  ان المستانف اقام هذه الدعوى للمطالبه بتعويض عن اضرار ماديه لحقت بمركبته التي كان يسوقها شقيقه  وقت الحادث بداعي ان المستانف ضده هو  الذي تسبب بالاضرار وتسبب بالحادث ونجد ان البينه التي تقدم بها المدعي المستأنف هي عباره عن شهاده الشاهد طارق صافي موظف شركه العرب للتامين التي لا تغني ولا تسمن من جوع والتي تتعلق بان شركه تامين لم تعوض لان وثيقه التامين ليست شامل وانما لمصلحة اضرار الغيرواما تقرير الخبير اسد برانسي فان الاخذ به لا يكون الا بعد اثبات تسبب المدعى عليه بالحادث والضرر وهو الامر الذي اخفق فيه المدعى كما سنأتي  على ذكر ذلك .

 

واما عن حكم محكمه الصلح الذي يتمسك به المدعى ويبنى دعواه عليه فاننا نجد ان المدعي لم يبرز هذا الحكم وانما اكتفى بارفاقه في لائحه الدعوى ونحن برجوعنا الى هذا القرار نجد ان شقيق المدعي احاله النيابه العامه الى محكمه الصلح رام الله بتهم الايذاء  عن غير قصد والسوق بدون حظر واتلاف مال الغير والتجاوز الخاطئ وقد اصدرت محكمه الصلح قرارها ببراءه المتهم شقيق المدعي وسائق مركبته موضوع الدعوى علي اساس ان الشك راود المحكمه وانا الشك يفسر لمصلحه المتهم .

 

ونحن في ذلك نجد ان هذا القرار سواء اكتسب الدرجه القطعيه او لم يكتسبها  ليس فيه اي ادانه ضد المدعى عليه في هذه الدعوى  وليس معنى اعلان براءه سائق مركبة المدعي ادانة للمدعى عليه ولما كان الامر كذلك فان هذا القرار الذي لم يبرز اصلا على فرض ابرازه لا يؤخذ دليلا على  مسؤوليه المدعى عليه اوبينة  على اقتراف المدعى  عليه الحادث والاضرار بمركبه المدعي.

ولما كان الامر كذلك فان البينة  التي تقدمت بها الجهه المدعيه لا تكفي للحكم بدعواها ولا تكفي لاثبات اساس الدعوى وهو المسؤوليه عن الفعل التقصيري تجاه المدعى عليه .  ناهيك عن ان البراءه في ذلك الحكم التي منحت لسائق المدعي كانت على اساس الشك لا على اساس اليقين .

 

وعلى ضوء ذلك فان هذه الاسباب لا ترد على الحكم المستأنف .

منوهين اخيرا انه ما كان على المستانف ان يستهجن بغير حق  ما وصلت اليه محكمه الموضوع ذلك انه هو من قصر في اثبات دعواه على فرض صحتها.



 

لذلك

فان المحكمه تقرر رد الاستئناف موضوعا و تاييد الحكم المستأنف  وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف  ومبلغ مائة دينار  اتعاب محاماه عن مرحله الاستئناف

 

حكما حضوريا صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني و افهم في 8\  5\ 2017.

 

 

الكاتب                                                                                         رئيس الهيئة