السنة
2017
الرقم
273
تاريخ الفصل
3 مايو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون
وعضــوية القـاضـيين السيدين عواطف عبد الغني وثائر العمري

المستأنف: الصندوق  الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله

وكيله المحامي: سامح التمام

المستأنف ضدهما: 1- عماد حنا امين شاهين / رام الله

              وكيله المحامي : حسن حمدان / رام الله

                        2- شركة قنديل الطريفي للتعهدات والباطون الجاهز

القرار المستأنف: القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بالدعوى الحقوقية رقم 973/2015 الصادر بتاريخ 16/1/2017 والقاضي بالزام المدعى عليهما كل من عماد حنا امين شاهين وشركة قنديل  الطريفي للتعهدات العامة بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ 95959 شيكل  فقط لصالح الجهة المدعية الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق ورد الدعوى عن باقي المبلغ المطالب به  وتضمين المدعى عليهما المذكورين كذلك الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة والفائدة القانونية  عن المبلغ المحكوم به

يستند هذا الاستئناف الى :

1- يلتمس المستأنف قبول استنئافة شكلا لوروده ضمن المدة القانونية واستيفاؤه لشرائطة الشكلية

2- القرار المستأنف مخالف لاحكام القانون ويشوبة التناقض في التسبيب والتعليل

3- اخطات محكمة الدرجة الاولى بعدم الزام المستأنف ضدهما بدفع المبلغ المدعى به

4- اخطات محكمة الدرجة الاولى في وزن البينة وزنا قانونيا سليما

5- القرار المستأنف جاء متناقضا مع نفسة

6- اخطات محكمة الدرجة الاولى  بعدم احتساب المبلغ الذي تم الزام المستأنف بدفعه

7- اخطات محكمة الدرجة الاولى بعدم الحكم  بالفائدة القانونية من تاريخ دفع المبلغ المدعى به من قبل المستأنف

8- اخطات محكمة الدرجة الاولى بعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة  .

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وتقدم بمرافعة خطية التمس في ختامها الحكم حسب لائحة الاستئناف وأنكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف وقدم مرافعة خطية التمس في ختامها الحكم برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصايف واتعاب المحاماة

 

المحكمة

 

بالتدقيق والمداولة نجد ان ما ينعاه المستانف في السببين الاول و الثاني من اسباب الاستئناف على الحكم المستانف من انه مخالف لاحكام القانون ويشوبه التناقض ومن ان محكمة الدرجة الاولى اخطات بعدم الحكم بكامل المبلغ هي امور عامة مبهمة لم يوضح فيها المستانف وجه الخطا او وجه مخالفة الاصول والقانون لذلك فاننا نقرر رد السببين الاول و الثاني من اسباب الاستئناف اما عن اسباب الاستئناف الثالث والرابع والتي ينعى فيها المستانف على حكم محكمة الدرجة الاولى بانه اخطا في عدم الحكم بكامل المبلغ الذي دفعته الجهة المستانفة كتعويض بموجب دورها القانوني في تعويض المصاب في بعض الحالات التي لا يوجد فيها تغطية تامينية فاننا نجد بان وقائع هذه الدعوى تشير بها المستانفة كانت قد الزمت بموجب قرار محكمة الاستئناف رقم 208/2009 و 99/2009 بدفع مبلغ وقدره 95959 شيكل الا ان الجهة المستانفة بعد ذلك قامت باجراء مخالصة مع الجهة المتضرره من ذلك الحادث و بموجب تلك التسوية دفعت له مبلغ 191918 شيكل وذلك بعد الحكم النهائي الصادر عن محكمة الاستئناف ونجد ان محكمة الدرجة الاولى اقتصر حكمها على الحكم للجهة المدعية الصندوق الفلسطيني بما حكم به القضاء في الحكم النهائي المشار اليه اعلاه وفي ذلك نجد ان محكمة الدرجة الاولى لم تخالف احكام القانون سيما وان احكام المادة 175 /2 من قانون التامين تنص على انه يخضع حق الرجوع لاحكام الالتزامات المدنية ولما كان الامر كذلك فان المستبب بالحادث يملك التمسك بكل الدفوع التي يتمسك بها قبل المؤمن او الصندوق من جانب اخر فان الحكم القضائي هو عنوان الحقيقة وان ما يلزم به المتسبب هو ما حكم به القضاء وعليه فان هذه الاسباب لا ترد على الحكم المستانف اما عن السبب الخامس والذي ينعى على حكم محكمة الدرجة لااولى انها لم تحكم بالفائده المدفوعه واتعاب المحاماة المدفوعه وفي ذلك نجد ان البينة المقدمه اثبتت دفع اتعاب محاماة على حساب التعويض لصالح وكيل الجهة المصابة في ذلك الحادث وقدرها ثلاثمائة دينار اردني وعليه فان هذا السبب من هذا الجانب يرد على الحكم المستانف اما بالنسبه للفائده القانونية فلم يثبت قيام الجهة المستانفة بدفعها ولم يقدم بينه حولها وعليه فان هذا السبب يرد فقط بخصوص عدم الحكم باتعاب المحاماة البالغة ثلاثمائة دينار الواردة في تلك الدعوى اما عن السبب السادس والسابع من هذا الاستئناف والذي ينعى فيه على خطا محكمة الدرجة الاولى بعدم الحكم بالفائدة عن المبلغ المحكوم به في هذه الدعوى او ربطه بجدول غلاء المعيشة فاننا نجد ان هذه الاسباب لا ترد على الحكم المستانف ذلك ان محكمة الدرجة الاولى حكمت بالفائدة القانونية وهو الامر الذي يخالف حقيقية ما جاء في هذه الاسباب ومن جانب اخر فان المحكمة وعملا بالامر 890 بشان الحكم بالفائدة وفروق الارتباط مخيرة بين الحكم بالفائدة او ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة وعليه فان هذه الاسباب لا ترد على الحكم المستانف

 

لذلك

فان المحكمة تقرر قبول الاستئناف موضوعا فيما يتعلق بعدم الحكم باتعاب المحاماة  التي دفعتها للجهة المدعية ونقرر تعديل الحكم المستانف والحكم بمبلغ ثلاثمائة دينار اضافة الى المبالغ المحكوم بها في حكم محكمة الدرجة الاولى ورد الاستئناف فيما عدا ذلك

كما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  قابلا للنقض وافهم في 03/05/2017