السنة
2017
الرقم
636
تاريخ الفصل
30 مايو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور .

وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة و ووسام السلايمة  .

المســــــــتأنف : منى سامي مصطفى السعد عبد العزيز " مصري" بصفتها الشخصية وكيلة عامة عن سعاد سامي  مصطفى عبد العزيز وديما سامي مصطفى عبد العزيز ورشا سامي مصطفى عبد العزيز بموجب الوكالات العامة على التوالي سجل  1512 صفحة 97/2015 سفارة دولية فلسطين في عمان (50812063)

وكيلهم المحامين حسام فتوح و عمر فتوح و سميرة حرز الله / نابلس     . 

المستأنف عليهم  : 1 - خالد وليد مصطفى السعد/جنين2 - عصام وليد مصطفى السعد/جنين3 - مصطفى وليد مصطفى السعد/جنين4 - محمد وليد مصطفى السعد/جنين5 - منار وليد مصطفى السعد/جنين6 -  احمد محمد أحمد دربي/جنين7 - عماد الدين احمد محمد الدربي/جنين8 - زياد أحمد محمد دربي/جنين9 - اماني احمد محمد دربي/جنين10 - امل احمد محمد دربي/جنين11 - ايمان احمد محمد دربي/جنين12 - سحر مصطفى حسن السعد/جنين13 - داليا صالح جميل ابو الخير/جنين14 - ديما صالح جميل ابو الخير/جنين15 - رنا جميل صالح ابو الخير/جنين16 - ريما جميل صالح ابو الخير/جنين17 -صالح  جميل صالح ابو الخير/جنين18 - ايمان احمد محمد ابو سرور/جنين19 - امل احمد محمد نتشة/جنين20 - عبد الله ياسين عبد الله سعدي/جنين

موضوع الاستئناف  القرار الصادر عن محكمة بداية جنين بتاريخ 4/5/2017 بالطلب الحقوقي رقم 129/2017 والقاضي برد الطلب   

تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي :

الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية  

ان القرار المستأنف مخالفا  للأصول والقانون

ان القرار المستأنف جاء خاليا من التسبيب والتعليل

لقد تقدمت الجهة المستدعية  بطلب لوقف بيوعات على قطعة الارض رقم 86 حوض رقم 20057 من اراضي جنين المسماه التل حيث بدر الى علم المستدعية بقيام المستدعى ضدهم ببيع حصصهم بقطعة الارض موضوع الطلب وان البيع يسبب ضرر للجهة المستدعية .

بجلسة المحاكمة قدمت وكيلة الجهة المستدعية بينتها والتي تمثلت بشهادة المستدعية والتي تبين من خلال شهادتها ان هناك اعمال بناء قائمة على قطعة الارض وبيع حصص مما يلحق ضرر بالمستدعية

اصدرت المحكمة قرارها برد الطلب مستندة في قرارها بان لم تستطع الجهة المستدعية اثبات صفة الاستعجال

اخطات المحكمة باعتبار  ان الطلب تنتفي به صفة الاستعجال متغاضية بذلك عن قول الجهة المتسدعية بانه يوجد بيوعات على قطعة الارض واعمال بناء وجرف على قطعة الارض

 بالتناوب و على فرض صحة القول بعدم توافر صفة الاستعجال فكان عليها دعوة الفريق الثاني

. الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا و بجلسة 30/5/2017 تقرر السير بهذا الاستئناف وفقا للحالة التي كان عليها امام محكمة اول درجة وذلك بحضور الجهة المستأنفه دون دعوة المستأنف عليهم ثم تقرر  قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل الجهة المستأنفه لائحة الاستئناف وترافع ملتمسا بالنتيجة الحكم حسب لائحة الطلب مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه وبذلك ختمت اجراءات المحاكمة

المحكمة

بالتدقيق والمداولة في لائحة الاستئناف  نجد اسباب هذا الاستئناف  تدور حول الطعن بعدم صحة حكم محكمة أول درجة و الذي تقرر بموجبه  رد طلب الجهة المستأنفة 

 

وبمعالجتنا لهذا الاستئناف وبرجوعنا الى ملف الطلب الصادر به القرار المستأنف ، نجد ان الجهة  المستأنفة وبتاريخ 3/5/2017 تقدمت  بالطلب المستعجل رقم 129/2017 ملتمسا بنتيجته  وقف اية اجراءات على قطعة الارض رقم 86  حوض 20057  ، و نجد ان  الجهة المستدعية قدمت لإثبات توافر صفة الاستعجال بهذا الطلب  شهادة  المستدعية منى سامي مصطفى المصري و التي جاء بشهادتها ( .. ان المستدعى ضدهم باشروا بإعمال البناء منذ حوالي  5 او 6 اشهر وقاموا بصب طابق و لازالوا يقومون باعمال البناء على قطعة الارض موضوع الدعوى .. وانني اشاهد تغييرات على قطعة الارض ..)   .

 

ومن خلال ظاهر اقوال الشاهدة منى المذكورة اعلاه  ،  فاننا نخلص الى ان الجهة المستأنفة  تقدمت بالطلب الصادر به القرار المستأنف بعد مرور اكثر من خمسة او  ستة  اشهر من مباشرة المستأنف عليهم لإعمال البناء  ، ولما كان  تراخي  الجهة المستأنفة بتقديم الطلب الصادر به القرار المستأنف مدة خمسة او ستة اشهر دون وجود أي مبرر لهذا التأخير  ينفي صفة الاستعجال عن هذا الطلب إذ لا مبرر لهذا التراخي في ظل توالي اعمال البناء المدة المشار في شهادة  ،  وحيث ان مرور الوقت دون رفع الدعوى المستعجلة يعتبر تراخيا يهدم وصف الاستعجال ( انظر  في هذا د. احمد ابو الوفا - التعليق على نصوص قانون المرافعات ، ط 6 ، ص 320 ) و في هذا قضت  محكمة استئناف القاهره في الاستئناف المستعجل رقم 1873 /82 اليه بقولها ( .. إذا انتهى الحكم المستأنف الى تخلف ركن الاستعجال لتقاعس الطالب عن إقامة دعواه من فبراير سنة 1980 وحتى تاريخ إقامة الدعوى في 4/4/82 فانه يكون قد جاء على  هدى من الصواب ) ، منقول من  كتاب نظرية القضاء المستعجل للأستاذ طلال الحمصي ص 779 ،  ولما كان الاختصاص النوعي للقضاء المستعجل منوط بتوافر الاستعجال  وهو من النظام العام تملك المحكمة إثارته من تلقاء نفسها  ، اذ لا ولاية لقاضي الأمور المستعجلة في الطلبات المستعجلة لا تتوافر فيها صفة الاستعجال ، و لا يرد القول بان عدم توافر الاستعجال يوجب دعوة الفريق الثاني ، اذ ان صفة الاستعجال يجب ان تتوافر بالطلب المستعجل  بجميع الاحوال سواء تم  نظره  بحضور فريق واحد او بحضور فريقين ، ولما كان الامر كذلك وحيث ان صفة الاستعجال غير متوافره بالطلب الصادر فيه الحكم المستأنف الامر الذي يجعله  مستوجب الرد لعدم الاختصاص و حيث ان القرار المستأنف قد انتهى الى رد ا لطلب فانه يكون متفقا وحكم القانون و ليس من شأن اسباب الاستئناف ان تنال منه .

 

لـــذلـــك

 واستنادا لكل ما تقدم فإننا نقرر رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم  والمصاريف .

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في 30/5/2017