السنة
2017
الرقم
171
تاريخ الفصل
13 مايو، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــي السيـــــد طلعت الطويل

وعضويــــة القضـــاة الســـادة: محمد العمر، عزت الراميني، محمد سلامة، أسامة الكيلاني.

المستــدعــــــي: نضال حمدي بدوي بحض / نابلس

         وكيله المحامي: نائل النجار / نابلس

يستند الطلب لما يلي:-

حيث تقدم المستدعي بالنقض الذي يحمل الرقم 807/2017 امام محكمة النقض وموضوعه نقض القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية والذي يحمل الرقم 392/2016 استئناف مدني حيث ان المستانف ضده بالاستئناف المذكور قد شرع بتنفيذ مضمون القرار الصادر عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية والقاضي بتأييد الحكم المستانف وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف و300 دينار اتعاب محاماة.

طالب المستدعي اعطاء الامر بوقف التنفيذ لحين البت في النقض المذكور موضوعا وفقا للاصول لأن من شأن التنفيذ ان يضر بالمراكز القانونية والمالية للمستدعي لان هناك اسباب في النقض أن تبطل القرار الصادر .

المحكمــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة وبالاطلاع على أوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطلب نجد أن صريح المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ تنص (لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم)، ووضع استثناء في ذات المادة حيث قررت على أنه (ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك) الأمر الذي يعني إيجاد نوع من الحماية المؤقتة تمكن الطاعنة من تفادي الحكم في حالات يصعب أو يستحيل فيها رد الأمر إلى ما كان عليه قبل التنفيذ, إذا ما ألغي الحكم أو عدل لصالح الطاعن وذلك باعتبارات هذا الإجراء المؤقت بوقف التنفيذ لا يضر بمصالح المطعون ضدهم بقدر ما يفيد الطاعن.

والاستثناء انحصر في معيار الضرر الجسيم الذي يقع جراء التنفيذ على مال أو عقار له قيمته الخاصة وما تعلق فيها بالهدم أو التخلية وكذلك الحقوق العينية وما تأصل بها بالصفات وتغيير المراكز القانونية.

 وسندا ً للصلاحية التقديرية لهذه المحكمة وسندا ً لما قدم من أسباب في الطلب المتفرع عن هذا الطعن بدعوى تخلية مأجور ولجدية الطعن بالنقض وعملا ً بصريح المادة 240 من القانون المذكور تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في موضوع الطعن وعلى أن يكلف المستدعي (الطاعن) بكفالة تضمن للمستدعى ضدهم ما قد يلحق بهم من ضرر إذا ما تبين أنه غير محق بطعنه وتكليف القلم بمتابعة تنفيذ مضمون هذا القرار حسب الأصول.

حكما ً صدر تدقيقا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/05/2017

الكاتــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

         ف.ح