السنة
2017
الرقم
191
تاريخ الفصل
29 مايو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

  دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــي السيـــــد عبد الله غـــزلان 

وعضويـــــة الســـــادة القضــــاة: حلمي الكخن ،يوسف الصليبي ، د.نصار منصور ، محمد الحاج ياسين

المستــدعــــية : رندة خميس محمد شتيه / رام الله

               وكيلها المحامي : محمد الهريني / رام الله      

الاجـــــــــــراءات

          تقدمت المستدعية (الطاعنة) في النقض المدني رقم 921/2017 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 06/04/2017 عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 521/2014 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة، ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001، تنص على أن الطعن بطريق النقض، لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناء ً على طلب الطاعن.

ولما كان طلبا ً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجودا ً وعدما ً، وبعد الإطلاع على لائحة الطلب ولائحة الطعن وبالنظر الى طبيعة الدعوى وماهيتها نرى أن المستدعي جدير بالحماية المؤقتة بما يرتب اعمال الاستثناء بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن المقدم .

لــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن المقدم .

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  29/05/2017