السنة
2017
الرقم
46
تاريخ الفصل
18 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون

وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و ثائر العمري

المستأنف: موفق مطيع أحمد أبو خليل / إسكان الدوحة / رام الله

                                         وكيله المحامي نبيل مشحور / رام الله

المستأنف عليها:  شركة اتحاد المقاولين / فلسطين / رام الله

                        وكيلها المحامي ماهر زحايكة / رام الله

 

الحكم المستأنف: الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 12/12/2019في الدعوى المدنية رقم  233/2013 والقاضي بالحكم بإلزام المستأنف عليها بدفع مبلغ عشرة ألاف دولار للمستأنف مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

يستند هذا الاستئناف :-

1-  أخطأت المحكمة باعتبار أن عقد العمل المبرم فيما بين المستأنف والمستأنف عليها هو عقد غير محدد المدة وتكون المحكمة أخطأت في تفسير العقد وتحليله.

2-  أخطأت المحكمة بالحكم للمستأنف عشرة ألاف دولار فقط دون الحكم ببدل بأجور باقي مدة العقد البالغة 120 ألف دولار وبدل باقي مستحقات المستأنف بما مجموعه 19209 دولار بالإضافة  لبدل التعويض عن الفصل التعسفي مبلغ عشرة ألاف دولار.

3-   أخطأت المحكمة بعدم الحكم بالفائدة وربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة.

4-   أخطأت المحكمة بالحكم بأتعاب محاماة مبلغ 100 دينار فقط.

 

 

وفي المحاكمة الجارية علنا ً تقرر قبول الاستئناف شكلا ً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها بالإضافة لمرافعته أمام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وكرر وكيل المستأنف عليها لائحة الاستئناف والتمس اعتماد مرافعته أمام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له.

المحكمة

أما من حيث الموضوع وبالرجوع  إلى لائحة الدعوى نجد أن المستأنف قد أقام الدعوى على أساس من الإدعاء بأنه في شهر 7 عام 2011 جرى توظيفه لدى المستأنف عليها بوظيفة مدير المشروع والمسمى مشروع مبنى إتحاد المقاولين براتب شهري 2480 دولار ومبلغ 2520 دولار بدلات شهرية وقامت المدعى عليها وبتاريخ 27/2/2013 بتسليم المدعي الإشعار وفصله عن العمل وبالتالي يطالب المدعي ببدل أجور الفترة المتبقية على إنجاز المشروع البالغة 24 شهر من تاريخ 24/2/2013 بواقع 5000 دولار في الشهر الواحد.

وجاء في اللائحة الجوابية المقدمة من المدعى عليها بأنها تسلم بصحة  بداية عقد العمل وتدعي وإنها لم تفصل المدعي وتدعي ان العقد هو عقد عمل غير محدد المدة وأنها مارست حقها في تعيين مدير عام للمشروع وأن إنهاء العمل كان حسب أحكام المواد 41-46 من قانون العمل ونتيجة للأخطاء الجسيمة التي ارتكبها المدعي  

وإننا وبالرجوع إلى عقد العمل المشار إليه المبرم فيما بين المستأنف والمستأنف عليها المبرز م/1 فقد جاء في البند الرابع منها ( يعمل بهذه الاتفاقية من تاريخ توقيعها ويسري مفعولها لمدة غير محددة إلى حين إنهاء مفعولها من قبل أي من الفريقين المتعاقدين بشرط أن يسبق ذلك إخطار وفقا ً لأنظمة الشركة ولأحكام قانون العمل ) وبالتالي نجد أن النص جاء من الوضوح بحيث يستعصي على الجدل ولا يتحمل أي تأويل أخر وهو أن هذا العقد هو عقد عمل غير محدد المدة وأن القول بأن العقد محدد حتى انتهاء المشروع لا يتفق مع صراحة ووضوح العقد في هذا الجانب فلم يرد في العقد حتى انتهاء المشروع بل ورد فيه انتهاء مفعول العقد من قبل أي من الطرفين وهذه من سمات عقد العمل غر محدد المدة وهو إنهاء العقد من قبل أي من طرفي العقد وفق أحكام المادة 46 من قانون العمل وبالتالي المجادلة في أن هذا العقد بانه عقد محدد المدة مجادلة في غير موقعها وبالتالي المطالبة ببدل أجور حتى انتهاء مدة العقد المفترضة من قبل المستأنف والتي لا أساس لها لا تتفق مع الواقع ولا من أحكام القانون وعليه فإن ما جاء في السبب الأول من اسباب الاستئناف لا يرد على الحكم المستأنف.

 

أما بخصوص ما جاء في السبب الثاني من أسباب الاستئناف فإن ما يستحقه المستأنف عليه ليس  باقي أجور مقترضة وانما  يستحق التعويضات المقررة له بموجب قانون العمل استنادا ً لكون عقد العمل عقد غير محدد المدة وتم فصله فصلا ً تعسفيا ً وبما أن مدة العمل استمرت من تاريخ 2/7/2011 حتى تاريخ إنهاء العمل في 27/3/2013 أي مدة سنة وثمانية شهور وبالتالي يستحق بدل مكافئة نهاية الخدمة مبلغ 8333 دولار  وإجازة سنوية 28 يوم تعادل  مبلغ 4667 دولار وبدل إشعار مبلغ 5000 دولار وبدل فصل تعسفي مبلغ عشرة ألاف دولار المبلغ المحكوم به والذي لم يكن محل طعن وبهذا ويكون مبلغ التعويض هو 28 ألف دولار وعليه فإن هذا ما يستحقه المستأنف تجاه المستأنف عليها وليس المبلغ المطالب به في هذا البند.

أما بخصوص السبب الثالث من أسباب الاستئناف فإن الحكم بالفائدة باعتبارها التزام يترتب على المحكوم عليها لا يحكم بها إلا إذا استندت إلى مصدر من مصادر الالتزام وهي في هذه الحالة أما العقد  أو القانون وبما أن العقد قد خلا من ذلك وكذلك لا يوجد نص في القانون يوجب اعمال هذه الفائدة وبالتالي فإن المطالبة بها تكون والحالة هذه غير قائمة على أساس قانوني وعليه فإن ما جاء في هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف وتقرر رده.


أما بخصوص السبب الرابع من اسباب الاستئناف فإن الحكم بأتعاب محاماة ويجب أن تكون متناسبة مع الجهد المبذول وان مبلغ فيه دينار لا يتناسب مع الجهد المبذول في الدعوى.

                                                   لـــــــذلك

فإننا نقرر بالأغلبية الحكم بقبول الاستئناف موضوعا ً وتعديل الحكم المستأنف ونقرر عملا ً بأحكام المادة 223/2 من قانون الأصول الحكم بإلزام المستأنف عليها بدفع مبلغ ثمانية وعشرون ألف دولار للمستأنف مع المصاريف بالإضافة لمبلغ ثلاثمائة دينار أردني أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.

حكما حضوريا صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 19/6/2017

 

 

 

 

     الكاتب                                                                           رئيس الهيئة                   

                                                                       القاضي عبد الكريم حنون

 

 

 

 

رأي المخالفة المعطى

من القاضي ثائر العمري في الاستئناف رقم 46/2017

أتفق مع الأكثرية المحترمة من حيث أن نوع العقد الذي يربط أطراف العلاقة انه عقد عمل غير محدد المدة إلا أنني من جانب أخر أخالفها في مسألة الحكم بالتعويضات العمالية من مكافأة وخلافه ذلك أن موضوع الدعوى هو المطالبة بفرق أجور عن باقي مدة العمل على أساس أن عقد العمل محدد المدة وأرى أن ذلك يتجاوز حدود الدعوى وحدود المطالبة وأن ذلك لا يعد من قبل تكييف الدعوى بما للمحكمة من صلاحية اذ في ذلك تغيير لأسباب الادعاء

من جانب أخر فإن اصدار القرار على هذه الشاكلة يحرم أطراف الخصوم من المرافعة والمدافعة حول المبالغ التي سيحكم بها لذلك ارى أن هذه الدعوى في الحقيقة مستوجبة الرد الا اننا ولما كنا امام طعن المدعي وحيث انه لا يضار بطعنه فأرى تأييد الحكم من هذه الناحية فقط وافهم في 19/6/2017.

                                                                                                    القاضي المخالف

 

ثائر العمري