دولــــة فلســــــــــــــطين
الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة
محـكـمـة العـدل العليــــا
الحكــــــــــم
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن هاني الناطور و أحـــــمد المغني
المستدعـــــي:- اسامة محمد عبد العزيز ناصر / جنين
وكيلته المحامية ماجدة زكارنة / جنين
المستدعى ضدهما:-
1- وزير الداخلية بالإضافة الى وظيفته
2- النائب العام بالإضافة لوظيفته
الإجــــراءات
بتاريخ 17/5/2017 تقدم المستدعي بواسطة وكيلته بهذه الدعوى للطعن في الأمر الاداري الصادر عن المستدعى ضده الأول رقم 4273/11 بتاريخ 25/4/2016 والأمر الإداري الصادر بالإشارة الى مدير التنظيم والإدارة بتاريخ 5/4/2016 رقم (7564 /11 )المبلغ به المستدعي بتاريخ 4/5/2016 المتضمن انهاء خدمات المستدعي من 13/4/2016 وعدم صلاحيته للخدمة .
يستند المستدعي في طعنه الى ان الاوامر الادارية جاءت مخالفة للقانون وبها تعسف في استعمال السلطة.
المحكمة
بالتدقيق والمداولة وبالرجوع الى لائحة الدعوى يتبين للمحكمة من خلالها ان المستدعي تبلغ القرار المطعون فيه بتاريخ 4/5/2016 في حين انه تقدم بهذه الدعوى بتاريخ 17/5/2017 أي بعد اكثر من عام من تاريخ علمه اليقيني بالقرار المطعون فيه ، وبما ان المادة (284/1) من الاصول توجب اقامة دعوى الالغاء لدى محكمة العدل العليا خلال ستون يوماً من تاريخ العلم بالقرار المطعون فيه الامر الموجب عدم قبول الدعوى وهي مستوجبة الرد .
لهذه الأسـبــاب
تقرر المحكمة رد الدعوى.
قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 5/6/2017