السنة
2018
الرقم
141
تاريخ الفصل
25 يونيو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

وعضويـة القضــاة الســادة: عزت الراميني،  محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين، بوليت متري

 

الطــــــاعــــــن : الحق العام / النيابه العامه.

المطعـون ضدهم : 1- خ.م / مخيم عسكر.

                          2- ن.ج / نابلس.

                          3- ع.م / مخيم عسكر.

                          4- ش.ب / نابلس.

                          5- ي.ج / نابلس.

                          6- ا.ن / نابلس.

                          7- م.ر / نابلس.

                          وكيل المطعون ضده الخامس المحامي: أحمد شرعب

                          ووكيل باقي المطعون ضدهم المحامي: يوسف عياش.

 

 

 

الإجــــــــــراءات

-   بتاريخ 28/2/2018 تقدمت النيابه العامه بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 22/1/2018 في القضية الاستئنافيه الجزائية رقم 178/2017 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

-   وتتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون حيث أخطأت محكمة الاستئناف برد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف رغم أن البينه التي قدمتها النيابه العامه قانونية وكافيه لادانه المطعون ضدهم بالتهم المسنده اليهم...

2- أن محكمة الاستئناف وفي حكمها المطعون فيه لم تقم بوزن البينه التي قدمتها النيابه العامه بشكل يتفق وأحكام القانون...

3- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب وضد وزن البينه.

-   لهذه الاسباب تطلب النيابه العامه قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واصدار الحكم المتفق مع القانون والاصول.

المحكمــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المده القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

-   وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً نجد أن لمحكمة الموضوع مطلق الحريه في تقدير الدليل وتكوين قناعتها، وان لها أن تقضي بالبراءه متى شكت في صحه الدليل أو عدم كفايه أدله الاثبات، وقد اشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت وقائع الدعوى بكافه جوانبها واحاطت بظروفها وأدله الاثبات التي اعتمدتها النيابه العامه في اسناد التهم للمطعون ضدهم، وكيف لم تقتنع ببينه النيابه العامه، وقد جاء حكمها معللاً تعليلاً وافياً حيث اشتمل على ملخص الوقائع الوارده في قرار الاتهام ولائحته وملخص على مطالب النيابه العامه والدفاع والاسباب الموجبه للبراءه طبقاً لما نصت عليه الماده 276 من قانون الاجراءات الجزائية.

-   وأن محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحيه في وزن البينه وتقديرها قامت باستخلاص الوقائع التي قنعت بها من خلال البينات المقدمه في الدعوى ثم قامت بتطبيق القانون على تلك الوقائع وخلصت الى نتيجه تتفق مع ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الاولى في حكمها المستأنف فإنه والحاله هذه لا رقابه لمحكمتنا علها في ذلك طالما أن النتيجه التي خلصت اليها مستمده من البينه المقدمه في الدعوى وجاء استخلاصها سائغاً ومقبولاً بما يتفق وأحكام القانون مما يقتضي رد هذه الاسباب.

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً واعاده الاوراق لمصدرها.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/06/2018