السنة
2017
الرقم
200
تاريخ الفصل
7 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــي السيـــــد مصطفى القاق

وعضويــــــــة القضـــــــاة الســـــــادة: محمد العمر، فريد عقل، محمد سلامة، أسامة الكيلاني.

 

المستــدعــــــــي: ورثة المرحوم نايف أمين حسين حبيبة حسب حجة حصر الإرث ذات الرقم 113/2/405

                    الصادرة عن محكمة نابلس الشرعية الغربية بتاريخ 23/07/2015 وهم 1-"محمد أمين"

                    نايف أمين حبيبة، 2-مأمون نايف أمين حبيبة، 3-معن نايف أمين حبيبة، 4-معين نايف أمين

                    حبيبة، 5- تهاني نايف أمين شخشير والمعروفة قبل الزواج بـ تهاني نايف أمين حبيبة

                    وجميعهم من نابلس  

               وكيلهم المحامي: علاء أبو جيش / نابلس

المستدعى ضدهم: 1- محمد زكي أكرم زكي أباظة

                        2- أسامة أكرم زكي أباظة

                        3- فاطمة أكرم زكي أباظة

                        4- مجد أكرم زكي أباظة

                        5- مفيد محمد سعيد عيد حلبوني / وجميعهم من نابلس

               وكيلهم المحامي: سلطان شيخة / نابلس         

 

 

الاجـــــــــــراءات

          تقدمت الجهة المستدعية بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه عملا ً بالاستثناء المنصوص عليه بالمادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

تتلخص أسباب الطلب بما يلي:-

1- تقدمت الجهة المستدعية بلائحة نقض تحمل الرقم 958/2017 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الحقوقي رقم 340/2014 بتاريخ 18/04/2017.

2- شرعت الجهة المستدعى ضدهم في تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض لدى دائرة تنفيذ محكمة بداية نابلس بالملف التنفيذي رقم 3409/2017 حيث أن تنفيذ الحكم قبل صدور حكم محكمة النقض من شأنه أن يلحق بالجهة المستدعية أشد الضرر الذي لا يمكن تلافيه إذا ما تم فسخ وإلغاء الحكم محل الطعن المذكور ونقضع حيث أن الحكم الطعين يتعلق بتخلية الجهة المستدعية من المأجور محل الدعوى الأساس.

3- أن الأسباب الواردة في لائحة الطلب ولائحة الطعن هي أسباب قانونية وجدية وواقعية تقوى على نقض الحكم المطعون فيه بالنقض…

تلتمس الجهة المستدعية وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض لحين البت بالنقض والمنفذ لدى دائرة تنفيذ محكمة بداية نابلس بالملف التنفيذي رقم 3409/2017 وإجراء المقتضى القانوني اللازم والحالة هذه.

المحكمـــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة وبالاطلاع على أوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطلب نجد أن صريح المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ تنص (لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم)، ووضع استثناء في ذات المادة حيث قررت على أنه (ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك) الأمر الذي يعني منح المحكمة صلاحية استثنائية تقديرية إذا تبين لها ضرورة إيجاد نوع من الحماية المؤقتة تمكن الطاعن من تفادي الحكم في حالات يصعب أو يستحيل فيها رد الأمر إلى ما كان عليه قبل التنفيذ, إذا ما ألغي الحكم أو عدل لصالح الطاعن وذلك باعتبارات هذا الإجراء المؤقت بوقف التنفيذ لا يضر بمصالح المطعون ضدهم بقدر ما يفيد الطاعن.

والاستثناء انحصر في معيار الضرر الجسيم الذي يقع جراء التنفيذ على مال أو عقار له قيمته الخاصة وما تعلق فيها بالهدم أو التخلية وكذلك الحقوق العينية وما تأصل بها بالصفات وتغيير المراكز القانونية.

 وهذا الاستثناء انحصر في معيار الضرر الجسيم الذي يقع جراء التنفيذ على مال أو عقار له قيمته الخاصة وما تعلق فيها بالتخلية وكذلك الحقوق العينية وما تأصل بها بالصفات وتغيير المراكز القانونية وسندا ً للصلاحية التقديرية لهذه المحكمة وسندا ً لما قدم من أسباب في الطلب المتفرع عن هذا الطعن ولتعلقه بموضوع الدعوى الأساس وتخلية مأجور ولجدية الطعن بالنقض وعملا ً بصريح المادة 240 من القانون المذكور تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في موضوع الطعن رقم 958/2017 وتكليف الجهة المستدعية بتقديم كفالة تضمن للجهة المستدعى ضدها ما قد يلحق بهم من ضرر إذا ما تبين أنهم غير محقين بطعنهم وتكليف القلم بمتابعة تنفيذ مضمون هذا القرار حسب الأصول.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 07/06/2017