الحكم
الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور
وعضــوية القـاضـيين السيدين راشد عرفة و وسام السلايمة
المستأنف : عز الدين عبد الفتاح حسين عطير / فرعون
وكلاءه المحامون بشار حامد وعامر حامد وحسام شحرور
المستأنف عليهما: 1) مدير دائرة تسجيل الأراضي في قدوم بصفته الوظيفية
2) النائب العام بصفته الوظيفية المتروك عنه الدعوى
الوقائع والاجراءات
تقدم المستأنف بواسطة وكلاءه بهذا الاستئناف الذي يحمل الرقم 406/2017 للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم في الدعوى الحقوقية التي تحمل الرقم 103/2016 والصادر قرارها في 13/2/2017 والقاضي برد الدعوى مع تضمين المدعي الرسوم والمصاريف.
تتلخص أسباب الاستئناف بما يلي: -
1. الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية
2. خطأ قاضي الموضوع باعتبار ان هذه الدعوى لا أساس لها
الإجراءات
بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وأنكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا.
المحكمة
وبعد التدقيق والمداولة وبالرجوع إلى لائحة الدعوى فإن موضوعها تنفيذ قرار محكمة.
وتشير الدعوى إلى أن المدعي اشترى عقارا ً بموجب قرار محكمة صلح طولكرم المنفذ لدى دائرة التنفيذ تحت رقم 106/81 في قطعة الأرض رقم 81 حوض 8178 طولكرم وذلك في المزاد العلني.
وبالرجوع الى المبرز م/2 وهو مشروحات في محكمة صلح طولكرم موجه الى مأمور تسجيل الأراضي في طولكرم فإنها تشير الى أنه من خلال دائرة التنفيذ في القضية التنفيذية رقم 106/81 تم ارساء المزاد على المزاود عز الدين عبد الفتاح حسين عطير.
وحيث أن مصير قرار المحكمة هو التنفيذ من خلال دائرة التنفيذ فإن المطالبة بإصدار قرار محكمة بالتنفيذ في أمر انتهى الى التنفيذ يعتبر في غير محله.
لـــــــذلك
تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا والتصديق على القرار المستأنف.
حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 04/07/2017
الكاتب رئيس الهيئة
القاضي رائد عصفور