دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد عبد الله غزلان
وعضويــــة القضـــاة الســــادة: خليل الصياد ، حلمي الكخن ، يوسف الصليبي ، د.نصار منصور.
الطاعـــــــــنة : شركة فلسطين لصناعة اللدائن المساهمة العامة المحدودة .
وكيلاها المحاميان هيثم الزعبي و/او فضل عسقلان / رام الله .
المطعون ضدهم : 1. مأمور تقدير / لجنة التقدير .
2. مدير مكتب ضريبة دخل كبار المكلفين .
3. مدير عام ضريبة الدخل .
4. وزير المالية
بالاضافة لوظيفة كل منهم .
يمثلهم المحامي عمران صلاحات / وزارة المالية .
الإجـــــــــــراءات
تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 07/03/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف ضريبة الدخل في الاستئناف رقم 2/2014 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف .
وبتاريخ 29/05/2017 وقبل الموعد المحدد لنظر الطعن تقدم كل من الطرفين (الطاعنة والمطعون ضدهم) باستدعاء يطلبان فيه ترك الطعن لوقوع المصالحة بين طرفيها على النحو المبين في الاستدعاء المذكور .
المحـكمــــــة
بالتدقيق والمداولة ، وبناء على الاستدعاء المقدم المتضمن ترك الطعن للاسباب الواردة فيه والموقع من قبل ممثل كل من الطرفين ، وحيث انه لا يوجد قانونا ً ما يحول دون اجابة الطلب عملا بالفصل الرابع من الباب الثامن من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 الباحثة في الترك.
لـــــــــذلــــك
وفي حدود الطلب المقدم المتضمن الترك تقرر المحكمة ترك النقض مع الزام الطاعن بالمصاريف.
حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/06/2017 .
الكاتــــــــب الرئيـــــــس
ن.ط