السنة
2017
الرقم
522
تاريخ الفصل
5 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضـــاة الســــادة: خليل الصياد ، حلمي الكخن ، يوسف الصليبي ، د.نصار منصور.

 

الطاعـــــــــنة  : شركة فلسطين لصناعة اللدائن المساهمة العامة المحدودة .

                       وكيلاها المحاميان هيثم الزعبي و/او فضل عسقلان / رام الله .

المطعون ضدهم : 1. مأمور تقدير / لجنة التقدير .

2. مدير مكتب ضريبة دخل كبار المكلفين .

3. مدير عام ضريبة الدخل .

4. وزير المالية

      بالاضافة لوظيفة كل منهم .

       يمثلهم المحامي عمران صلاحات / وزارة المالية .

الإجـــــــــــراءات

  تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 07/03/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف ضريبة الدخل في الاستئناف رقم 2/2014 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف .

وبتاريخ 29/05/2017 وقبل الموعد المحدد لنظر الطعن تقدم كل من الطرفين (الطاعنة والمطعون ضدهم) باستدعاء يطلبان فيه ترك الطعن لوقوع المصالحة بين طرفيها على النحو المبين في الاستدعاء المذكور .

 

المحـكمــــــة

بالتدقيق والمداولة ، وبناء على الاستدعاء المقدم المتضمن ترك الطعن للاسباب الواردة فيه والموقع من قبل ممثل كل من الطرفين ، وحيث انه لا يوجد قانونا ً ما يحول دون اجابة الطلب عملا بالفصل الرابع من الباب الثامن من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 الباحثة في الترك.

 

لـــــــــذلــــك

وفي حدود الطلب المقدم المتضمن الترك تقرر المحكمة ترك النقض مع الزام الطاعن بالمصاريف.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/06/2017 .

 

الكاتــــــــب                                                                                                  الرئيـــــــس

 ن.ط