السنة
2017
الرقم
545
تاريخ الفصل
5 يوليو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي عبد الكريم حنون وعضوية

القضاة عواطف عبد الغني  و ثائر العمري

المستانف : سام عيسى عبور

وكيله  المحامي ليث الدحله

 

المستأنف عليه :  1 عطوفه النائب العام بالاضافه الى وظيفته 2 مدير دائره تسجيل اراضي رام الله

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ   28 2 2017   في الدعوى رقم  396 /2016  والقاضي برد دعوى المدعي الثاني المستأنف  في هذا الاستئناف

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي

1- لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية والاستيفائة للشرائط القانونية يلتمس المستأنف قبوله شكلا

2- القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون

3- القرار المستأنف مجحفا بحقوق المستأنف

4- القرار المستأنف غير مستند الى سبب قانوني

5- اخطات محكمة الدرجة الاولى في وزن البينة

6- تقدم المستأنف سام عيسى عابور بواسطة وكيله بدعوى تصحيح اسم المستأنف في سجلات دائرة تسجيل الاراضي

7- بين المستأنف من خلال بيناته امام محكمة الدرجة الاولى ما يثبت ان اسم المستأنف هو سام وان اسم يعدي قد ورد خطا اثناء تسجيل قطع الاراضي موضوع الدعوى

8- اخطات محكمة البداية  في وزن البينة ولم تاخذ في عين اعتبار المبرزات من م/1 الى م /9.

9- اخطات محكمة البداية في وزن البينة  حيث ان المحكمة قد اعتمدت في تصحيح اسم المدعية الاولى

10- اخطات محكمة البداية في اعتبار ان الاسم الصحيح للمستأنف هو سعدي في حين انه قد ثبت لمحكمة البداية من خلال المبرزان م/10 الى م/12 .

11-     اخطات محكمة البداية بالقول ان اسم المستأنف هو سعدي في حين يتضح للمحكمة انه  وحسب حجة حصر الارث

12-     ان عدم تصحيح اسم المستأنف لدى دائرة تسجيل الاراضي في رام الله على قطع الاراضي موضوع الدعوى

الاجراءات

 

بالمحاكمه الجاريه في 16 12 2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف وانكرها وكيل  النيابه  ثم ترافع الفريقين تباعا وحجزت الدعوى للحكم

 

المحكمه

بالتدقيق و المداولة نجد ان كافه اسباب الاستئناف تدور حول ان محكمه الدرجه الاولى اخطات في رد دعوى المدعي الثاني وانها أخطأت  في وزن البينه

 

وفي هذا الخصوص نجد ان هذه الاسباب ترد على الحكم المستانف اذ نجد ان محكمه الدرجه الاولى ذهبت لتقول في حكمها ان قيود دائره الاحوال المدنيه الفلسطينيه لها الحجيه وواجبه الاخذ بها وان اسم  المدعي (سام) الوارد فيه الجواز الامريكي هو لقب وليس الاسم الصحيح.

وفي ذلك ان نجد ان ما ذهبت اليه محكمه الدرجه الاولى في غير محله ويخالف البينه المقدمه حيث ان قول محكمه الدرجه الاولى ان ما جاء في قيود دائره احوال مدنيه هو حجه واجبه الاخذ بها هو صحيح من حيث المنطق والاصل الا ان دائره الاحوال المدنيه الفلسطينيه بموجب الورقه التي تم ضمها في تاريخ 16 1 2017 قد اشارت بانه لا توجد بيانات باسم المدعي او خلافا لما يدعيه المدعي،  من جانب الاخر فقد ثبت لهذه المحكمه من خلال البينات ان حجه حصر الارث اشارت الى الاسم الذي يتمسك به المدعى وهو سام واشارت حجه حصر ارث الى ان  كلمه سعدي يعرف بها المدعي ولما كان الامر كذلك وكانت هذه البينه المقدمه صالحه للحكم بالاضافه الى ما جاء في ترجمه جواز السفر الامريكي وفي كتاب بلديه بيتونيا فان ما توصلت اليه محكمه الدرجه الاولى في غير محله  وبالتالي فان اسباب الطعن ترد على الحكم  الطعين


 

لذلك

فان المحكمه تقرر قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف في ما يتعلق بالمستانف لوحده وحيث ان هذه المحكمه محكمه موضوع فانها و سندا للبينه التي جاري استعراضها؛ تقرر تصحيح اسم المستانف في قيود قطع الاراضي موضوع الدعوى ليصبح اسمه فيها سام عيسى عبور  بدلا من سعدي عيسى محمد العابور.

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في       5 7 2017



الكاتب                                                                                        رئيس الهيئة