السنة
2017
الرقم
700
تاريخ الفصل
6 يوليو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

المســــــــتأنفان : 1 - هالة شكري شاكر ابو السعود - نابلس .

                      2 - يحيى شفيق مصطفى ابو السعود - نابلس  .

                    وكيليهما المحاميان : عصام شحروري ومحمد حسين ارشيد مجتمعين و/او منفردين - نابلس  . 

 

 

 

 

المستأنف عليه : صبحي اسعد صبحي صالحي - نابلس  .

                      وكيله المحامي ابراهيم جمال سعد - نابلس  .

الحكم المستأنف : القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية نابلس بتاريخ 6/4/2017 في الطلب رقم 10/2017 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 1207/2016 القاضي بتعديل القرار الصادر في الطلب المستعجل رقم 613/2016 ليصبح الحكم بوقف اية عمليات تسجيل او اجراءات او بيوعات او معاملات على حصص المستدعى ضدهما الاول والثاني (المستدعيان في الطلب رقم 10/2017 المذكور) في قطعة الارض رقم 26/2 حوض 9 موقع مرج فودة من اراضي رفيديا بما مساحته 86 متر مربع من اصل مساحة القسيمة المذكورة وهي عبارة عن حصص المستدعي الثاني في الشقة الغربية الواقعة في الطابق الثاني فوق المخازن اضافة الى المخزن الشرقي الواقع في الطابق الارضي   .

أسباب الاستئناف

1. الحكم المستأنف مبني على خطأ في وزن البينة .

2. اخطأ قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية نابلس بالاكتفاء فقط بتعديل القرار المستعجل الصادر في الطلب رقم 613/2016 بدلا من الغائه والرجوع عنه حيث النزاع بين الاطراف نزاع موضوعي يدخل في اختصاص قاضي الموضوع وكان على قاضي الامور المستعجلة ان يعالج طلب الرجوع كمعالجة الطلب المستعجل المقدم بحضور فريقين ويحتاج الى البحث في صوريه كل من الوكالة الدورية والاتفاقية .

والتمس المستأنفان بالنتيجة قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا والحكم بالغاء القرار المستعجل الصادر في الطلب رقم 613/2016 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 1207/2016 بداية نابلس وشل جميع اثاره وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 6/7/2017 التمس وكيل المستأنفين قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وترك وكيل المستأنف عليه المناب الامر للمحكمة وختمت الاجراءات وتلي هذا الحكم .

المحكمة

 بالتدقيق وبعد المداولة ، تجد المحكمة ان القرار المستأنف قد صدر بتاريخ 6/4/2017 وان لائحة الاستئناف وردت الى قلم هذه المحكمة بتاريخ 3/5/2017 وان القرار قد صدر حضوريا حيث وكيل المستدعيان (المستأنفان) كان قد حضر الجلسة الاولى من جلسات المحاكمة وتبدأ مدة الاستئناف من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار المستأنف طبقا للمادة 193 من قانون المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2/2001 وان مدة الاستئناف هي خمسة عشر يوما طبقا للمادة 205/2 من قانون الاصول المذكور فيكون الاستئناف مقدم  خارج المدة القانونية . 

لذلك

وعليه وحيث ان الاستئناف مدة خارج المدة القانونية فان المحكمة تقرر عدم قبوله شكلا وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف .

حكما صدر وتلي علنا بحضور وكيل المستأنفين ووكيل المستأنف عليه المناب وافهم في 6/7/2017

 

الكاتب                                                                                                        رئيس الهيئة

 

 

                     القاضي فواز عطية