السنة
2017
الرقم
827
تاريخ الفصل
1 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون

وعضوية السيدين القاضيين عواطف عبد الغني  و ثائر العمري

المستأنفة : الشركة الاسلامية الفلسطينية للتنمية / طولكرم    

                                         وكلاؤها المحامون حسام الاتيرة وفراس الاتيرة ومهند اتيرة / رام الله  

المستأنف عليه :  عمر خالد ابراهيم بدران / طولكرم / دير الغصون

وكلاؤه المحامون بلال كمال وابراهيم صبيحات وفاروق طباخي / رام الله 

                       

القرار المستأنف : القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية رام الله بتاريخ 18/5/2017 في الطلب رقم 540/2017 والقاضي باثبات حالة البضائع وهي المنتجات  الخاصة بالمستأنف عليه المحفوظة لدى الحارس القضائي محمد طالب الشواوري بموجب الملف التنفيذي رقم 1633/2016  .

يستند هذا الاستئناف الى :-                            

1.  القرار المستأنف صادر عن محكمة غير مختصة

2.  وان الطلب متعلق بقرار صادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية جنين وتأييد بالاستئناف 353/2016 وفي طلب متفرع عن دعوى تم الدفع فيها بعدم الاختصاص

3.  القرار المستأنف صدر مخالف لأحكام  المادة 102 من قانون الاصول .

 وفي المحاكمة الجارية علنا ً تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمة ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطة الشكلية  وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف وكرر وكيل المستأنف عليه اللائحة الجوابية وقدم وكيل المستأنفة ببينة  المؤلفة من مجموعة القرارات المرفق مع لائحة الاستئناف ابرزت وميزت بالحرف س /1  وختم بينة  وصرح وكيل المستأنف عليه انه لا يرغب في تقديم اية بينة والتمي وكيل المستأنفة اعتماد لائحة الاستئناف  والبينات المقدمة مرافعه له والتمس وكيل المستأنف عليه اعتماد اللائحة الجوابية مرافعه له  . .

المحكمة

أما من حيث الموضوع نجد انه ثابت للمحكمة الوقائع التالية

1-  تقدمت المستأنفة بطلب لدى قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية جنين رقم 67/2016 وبتاريخ 10/3/2016 احتصلت على قرار بمنع المستأنف عليه من استعمال العلامات التجارية الخاصة بها والمشابهة لها وكذلك الرسوم الصناعية الخاصة بها المشمولة بالصنف 29 من العلامات التجارية المتعلقة باللحوم ومشتقاتها المرتديلا والنقانق الاسلامي والخضار المجمدة والمشروبات المبينة في المبرز ط/1 وكذلك ضبط المغلفات التي تحمل العلامة التجارية الخاصة بالمتسدعية وتكليف مأمور تنفيذ جنين او من ينيب لتنفيذ مضمون هذا القرار على ان تقدم المستأنف دعواها الاصلية خلال ثمانية ايام من تاريخ هذا القرار والا اعتبر هذا القرار كان لم يكن وتقدمت بعد ذلك بالدعوى الاصلية سجلت لدى محكمة بداية جنين تحت رقم 159/2016  موضوعها منع المستأنف عليه من التعدي على العلامة التجارية الخاصة بالمستأنفة .

2-  تم استئناف ذلك القرار بموجب الاستئناف رقم 353/2016 وبتاريخ 27/11/2016  اصدر في محكمة الاستئناف قرارها برد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف  .

3-  بعد ذلك تقدم المستأنف عليه بالطلب رقم 54/2017 سجل لدى قاضي الامو المستعجلة في محكمة بداية رام الله بطلب بموجبه اصدار قرار مستعجل وبحضور فريق واحد باثبات حالة البضائع المنتجات الخاصة بالمستأنف عليه والتي تم ضبطها وتسليمها للحارس القضائي محمد طلب موسى الشواوري بموجب الملف التنفيذي رقم 1633/2016 تنفيذ طولكرم وبيان حالة هذه البضائع وفيما اذا كانت تحمل العلامات الخاصة بالمستدعي او تحمل علامات الجهة المستدعى ضدها بمعرفة مندوب المحكمة او انتداب خبير بذلك وبيان تفاصيل العلاقة التجارية من حيث الشكل ونوع البضاعة  وتاريخ الانتاج وتارخ الانتهاء وتنظيم محضر اثبات حالة بذلك

اننا نحد ان هذا الطلب يرتبط اساسا بالقرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية جنين رقم 67/2015 والذي قضى بضبط هذه البضائع وكذلك متعلق بقرار قاضي التنفيذ في الملف التنفيذي 633/2016 الذي قرر ضبط هذه  البضائع وتسليمها للحارس القضائي وبالتالي من المتوجب ان يكون قد تم تنظيم محضر باثبات حالة هذه المضبوطات من قاضي التنفيذ وفي كل الحالات فان مثل هذا الطلب يجب ان يقدم لقاضي الامور المستعجلة في محكمة  بداية جنين الذي اصدر القرار المتعلق بالمضبوطات او الى محكمة بداية جنين __ للدعوى رقم 156/2016 المقدمة تبعا للقرار المنفصل بضبط هذه البضائع او القاضي التنفيذ الذي تنقض قرار قاضي الامور المستعجلة وامر بالضبط وتسليمها للحارس القضائي ولا نجد اية صنف لقاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية رام الله  لكي يقدم له قبل هذا الطلب وعليه فان هذا السبب  الاول من اسباب الاستئناف يرد على القرار المستأنف وان أي ضرر يدعيه المستأنف عليه مضمون بموجب الكفالة المقدمة في الطلب الذي تقرر بموجبه الضبط

 

                                                   لـــــــذلك

فأننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف ورد الطلب موضوع القرار المستأنف مع تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وماية خمسون دينار اتعاب محاماة

حكما حضوريا صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 10/7/2017

 

 

 

 

الكاتب                                                                             رئيس الهيئة            

                                                                       القاضي عبد الكريم حنون