السنة
2017
الرقم
1058
تاريخ الفصل
21 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد محمد سامح دويك

وعضويــــة القضـــاة الســــادة: طلعت الطويل ، محمد العمر، عزت الراميني ، بسام حجاوي

 

الطـــاعـــــــــن : زهير بدر أحمد الجنازرة / حلحول  

                وكيله المحامي : أيمن مشعل / الخليل  

المطعون ضده : شادي فوزي محمد الجنازرة / حلحول

               وكيله المحامي : محمود ملحم / الخليل

الإجـــــــــــراءات

  تقدم  الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 16/05/2017 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في الطعن رقم 6/2017 بتاريخ 13/04/2017 المتضمن رد الاستئناف وتأييد الحكم وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومئة دينار أردني أتعاب محاماة على أن تعود على الطرف الخاسر بنتيجة الدعوى .

وتلخصت اسباب الطعن بما يلي :

1- لقد خالفت المحكمة كافة الاجتهادات القضائية .

2- أن المحكمة نصبت نفسها محكمة قانون .

3- أخطأت المحكمة بتفسير نصوص المواد المستعجلة .

4- الحكم المستأنف باطل .

5- كان على المحكمة فسخ الحكم المستأنف .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً وإجراء المقتضى القانوني .

المحـكمــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانونا ً نجد ان الأوراق تشير الى أن المستدعي زهير بدر أحمد الجنازرة كان وبواسطة وكيله قد تقدم بالطلب رقم 128/2016 لدى قاضي الأمور المستعجلة في محكمة صلح حلحول لوقف المستدعى ضده شادي فوزي ووكلائه ومن يأتمر بأمره عن أعمال البناء في الارتداد القانوني .

وبالنتيجة جرى رد الطلب بتاريخ 20/12/2016 .

لدى طعن المستدعي زهير في هذا القرار بالاستئناف أصدرت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية حكمها في الطعن رقم 6/2017 بتاريه 13/04/2017 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف ... الخ .

ولما كان ذلك وكان الطعن بطريق النقض قد انصب على حكم مستعجل .

وحيث من المقرر أن الحكم المستعجل هو حكم وقتي يبقى على ذمة الموضوع ولا يندرج تحت مفهوم الحكم النهائي القابل للطعن بطريق النقض طبقاً لأحكام المادة 225 ودلالة المادة 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .

وحيث لا يوجد نص خاص يجيز الطعن بالحكم المستعجل الصادر من المرجع الاستئنافي أمام محكمة النقض .

الأمر الذي يجعل من الطعن الماثل غير قابل لمحله مما يتعين معه عدم قبوله .

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض عدم قبول الطعن الماثل .

حكما ًصدر تدقيقاً في 21/06/2017 .