السنة
2017
الرقم
172
تاريخ الفصل
5 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي بشار نمر وعضوية السيدين القاضيين آمنة حمارشة و رائد عساف

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

نمر جورج حنا عواد / بيت ساحور .

وكيلاه المحاميان

:

فضل نجاجرة وهشام رحال / بيت لحم .

 

المسـتأنـف عليهما 

:

1. عيسى الياس ابراهيم جقمان / بيت لحم . 2. جاك عيسى الياس جقمان / بيت لحم  .

 

وكيلاهما المحاميان

:

انطون سلمان وجورج سلمان .







 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية بيت لحم في الطلب الحقوقي رقم 67/2017 والقاضي بوقف القضية التنفيذية رقم 179/2017 دائرة تنفيذ بيت لحم مع الايعاز الى دائرة تنفيذ بيت لحم بتنفيذ مضمون القرار على ان يتم رفع دعوى الاساس خلال 8 أيام من تاريخ صدور القرار والا اعتبر القرار كأن لم يكن .

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1. القرار المستأنف واجب الفسخ لانه صادر عن جهة غير مختصة مخالفاً بذلك احكام المادة 32 من قانون التنفيذ .

2. القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون كونه مقدم كطلب منفرد وليس تبعاً لدعوى موضوعية .

3. اخطأت المحكمة في نظر الطلب المستأنف وفق نص المادة 102 من الاصول المدنية .

4. القرار المستأنف واجب الالغاء كونه بحث في اصل الحق .

5. القرار المستأنف جاء ضد وزن البينة .

الاجراءات

في المحاكمة الجارية علناً بتاريخ 26/4/2017 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً وبذات الجلسة كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف في حين انكرت وكيلة المستأنف ضدهما لائحة الاستئناف ، ثم ترافع وكيل المستأنف والتمس اعتماد اقواله ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له ، ثم ترافعت وكيلة المستأنف ضدهما المنابة والتمست اعتبار اقوالهما ومرافعاتهما امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة لها

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة نجد ان اسباب الاستئناف من 1-4 جميعها تدور حول نقطة قانونية واحدة وهي النعي على القرار المستأنف لمخالفته احكام المادة 32 من قانون التنفيذ والى عدم اختصاص قاضي الامور المستعجلة لنظر مثل هكذا طلبات وفي معرض ردنا على هذه الاسباب نقول بان الطلب المستأنف قد تم تقديمه الى سعادة قاضي الامور المستعجلة وفق نص المادة 102 من الاصول المدنية رقم 2 لسنة 2001 وهو امر مخالف للقانون ذلك ان مثل هذه الطلبات لا تكون من اختصاص قاضي الامور المستعجلة ولا تقدم سنداً للمواد 102 وما بعدها من الاصول المدنية والتجارية النافذ ذلك ان شروط الطلب المستعجل ان يكون الحق المطلوب حمايته مشروعاً وان يتربص به خطر محدق وحال ، واننا نجد بان موضوع الطلب المستأنف هو وقف اجراءات قانونية حددها المشرع في قانون التنفيذ وان الضرر الذي ادعاه المستدعي في الطلب المستأنف هو تلك الاجراءات القانونية ، والقرارات القضائية الواجبة الحماية والتي لا يجوز لاي محكمة اخرى ان تتعرض لتلك الاجراءات الا بموجب نص قانوني فلا يمكن القول ان ضرراً قد يلحق بشخص ما نتيجة اجراءات قانونية ينفذها القاضي تنفيذاً للقانون ويتوجه الى القضاء المستعجل بطلب وقفها بحجة وجود ضرر قد يلحق به ، واننا نجد بان قانون التنفيذ ساري المفعول قد اعطى سندات بعينها ميزة امام القضاء لم تعط لغيرها بالنظر الى طبيعتها وقرر فيها حماية للمدين وهي حالة واحدة ووحيدة نصت عليها المادة 32 من قانون التنفيذ وهي حالة وجود دعوى من قبل المدين بشأن السند المطروح للتنفيذ وهو ورقة تجارية وبهذه الحالة يستطيع ان يقدم طلباً للقاضي الذي ينظر الدعوى الموضوعية يطلب فيها وقف القضية التنفيذية لحين البت في الدعوى الموضوعية وقاضي الموضوع هو من ينظر الطلب وهو المخول لاصدار قرار بوقف او عدم وقف القضية التنفيذية وفقاً للمقتضيات التي امامه اما تقديم الطلب بصورة مستقلة وفق نص المادة 102 من الاصول ومن ثم تقديم دعوى موضوعية فان ذلك لا سند قانوني له ولا يقوم على اساس قانوني سليم، وعليه فان جميع اسباب الاستئناف بهذا الخصوص تكون واردة ونقرر قبولها . اما بخصوص السبب الخامس والسادس اللذان نعيا على القرار المستأنف بانه صدر ضد وزن البينة وبانه تعرض لاصل الحق فاننا نجد انه لا مجال لبحثها والتعرض لهما طالما ان الاسباب السابقة هي اسباب كافية لفسخ القرار المستأنف وطالما ان الطلب المستأنف مقدم لجهة غير مختصة اصلاً .

وعليه ولكل ما تقدم تقرر المحكمة .

لذلك

قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف ورد الطلب 67/2017 بداية بيت لحم وتضمين المستأنف ضدهما الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين وافهم في 5/6/2017