السنة
2017
الرقم
250
تاريخ الفصل
11 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة :

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــتأنفين :

1. محمد احمد فزاع كعابنة / اريحا . 2. عيد احمد فزاع كعابنة / الطيبة . 3.  محمود احمد فزاع كعابنة / اريحا . 4. شاكر احمد فزاع كعابنة / الطيبة . 5. سليمان احمد فزاع كعابنة / الطيبة . 6. عايد احمد فزاع كعابنة / الطيبة . بصفته الشخصية وبصفته الوكيل العام عن المستأنف الاول وحتى الخامس .

وكيلهم المحامي :

نبيل مشحور / رام الله .

المسـتأنـف عليه  :

عارف تيسير عارف حميدة / اريحا / العوجا .

وكيله المحامي:

سنان غوشة / رام الله .

 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية اريحا بتاريخ 26/3/2017 في الطلب رقم 16/2017 وتكليف مأمور التنفيذ بتنفيذ هذا القرار برفع ايه اثار ترتبت على اصدار القرار رقم 16/2017

 

يستند هذا الاستئناف في مجمله

الى خطأ محكمة الدرجة الاولى بالرجوع عن القرار الصادر بالطلب رقم 16/2017 اذ ان البينة لا تؤدي الى الرجوع عن القرار واخطأت المحكمة باعتبار ان مصلحة المستأنف عليه أولى بالرعاية .

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وانكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف والتمس اعتماد اقواله ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى وحيثيات القرار المستأنف مرافعة له .

المحكمة

اما من حيث الموضوع وبالرجوع الى ملف الدرجة الاولى نجد ان المستأنفة كانت قد سبق وان تقدمت بالطلب رقم 16/2017 ضد المستأنف عليه تطلب فيه اصدار قرار بحضور فريق واحد لوقف المستأنف عليه عن ايه اعمال في قطعة الارض محل الطلب على اساس من الادعاء بانه شرع باعمال حفر من اجل انشاء مصنع للباطون في موقع قريب جداً من الشقق السكنية العائدة للمستأنفين الامر الذي سيرتب لهم اضرار جسيمة بعد تشغيل مصنع الباطون وقد احتصلوا على قرار بذلك بموجب الطلب المذكور وحيث انه وسنداً لاحكام المادة 109 من قانون الاصول يحق للمستدعي من ان يقدم طلباً الى القاضي الذي اصدر القرار من اجل الغائه او تعديله وبناء عليه تقدم المستدعي ضده ( المستأنف عليه) بطلب الرجوع رقم 20/2017 واصدر القاضي قراره بالرجوع عن القرار السابق وهو القرار المستأنف .

واننا نجد ان المستأنفين بطلب التوقيف رقم 16/2017 جاء في شهادة المستدعي عايد احمد كعابنة ان البناء الخاص بالجهة المستدعية غير جاهز للسكن ويقول المستدعي ان اتمام بناء مصنع الباطون سيؤدي الى دمارنا حيث سينبعث منه غبار واتربة وسينتج عن ذلك الاصابة بالربو ولا يمكن الاستمرار في الحياة الاعتيادية اذا تم اتمام هذا المصنع .

وقد جاء في شهادة المستدعي في طلب الرجوع 20/2017 ان الماكنات حالياً في الميناء بانتظار ادخالها في المصنع وان القرار هو الذي ادى الى تأخير ادخالها وانا اقوم بدفع مخاسر وارضيات ببقاء الماكنات بالميناء ويقول ايضاً ان عمل المصنع يكون بالتعبئة ولا يتضمن الطحن حيث سيتم احضار المواد الخام وتعبئتها في المصنع ولن يكون هناك أي نوع من الغبار اضافة الى ان وزارة البيئة قد طلبت مني زراعة الاشجار وبخاخات المياه حول المصنع للحفاظ على البيئة وسنقوم بتنفيذ ذلك عند الانتهاء من تأسيس المصنع من خلال اقوال المستأنفين والمستأنف عليه يظهر بان المصنع قيد الانشاء ولم يعمل بعد وان الضرر الذي تحدث عنه المستأنفين هو ضرر احتمالي لم يحصل بعد وبما انه من حق كل انسان ان يتصرف في ملكه وفق القانون ما دام انه حاصل على كافة التراخيص اللازم وان حق الجار هو في رفع الضرر وحصول الضرر هو عنصر اساسي لترتب حق الجهة المستأنفة ذلك ان الطلبات المستعجلة هي لوقف ضرر قائم محدق لا يمكن تلافيه في حال فوات الوقت وبما ان هذا الضرر لم يحصل بعد وهو احتمالي وكذلك يوجد شروط على المستأنف عليه من قبل وزارة الصحة والبيئة باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لعدم حدوث مثل هذا الضرر ولم يثبت عدم تقيد المستأنف عليه بهذه الشروط فان طلب التوقيف يكون والحالة هذه سابق لاوانه ولم تتحقق شروط قبوله .

لذلك

فاننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة استناداً للاسباب المشار اليها .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 11/9/2017