السنة
2017
الرقم
420
تاريخ الفصل
6 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

 

المستانف : شركه بنك الاسكان للتجاره والتمويل المساهمه العامه

وكيلها  المحامي  حسام اتيره

 

المستأنف عليه :  درس حسن درس درس

وكيلاه   المحاميان طارق عوض و مهند درس

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن  قاضي الامور المستعجله في محكمة بداية رام الله بتاريخ    30/1/2017  في الطلب  113/ 2017  والقاضي  وقف القضيه التنفيذيه رقم 5623/ 2016 لدى دائره التنفيذ رام الله

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي

1. القرار المستانف مخالف للمادتين 3 و 58 من قانون التنفيذ وهو صادر عن جهه غير مختصه وان قاضي التنفيذ هو المختص في  هذه النزاعات

2 .القرار باطل بطلانا مطلقا لعدم الاستناد الى البينه المقدمه و عدم معالجه اقوال الشاهد

3. اخطات المحكمه عندما قررت وقف الملف التنفيذي حيث ان المستانف ضده لم يبين ما هو الضرر المحدق الذي لا يمكن تداركه في المستقبل

4. القرار يخالف احكام المادتين 102 و 107 من قانون اصول المحاكمات والقرار غير مسبب

5. ان الدعوى  التي  اقامها المستانف ضده لا تستند الى اساس قانوني

6 .القرار المستانف مخالفه لاحكام قانون تسويه الاراضي والمياه حيث انه تم تسجيل العقار باسم الجهه المستانفه

7. ان جميع اجراءات البيع بالمزاد العلني تمت وفق الاصول


الاجراءات

 

بالمحاكمة الجارية في  18/5/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف وانكرها وكيل المستانف عليه ثم ترافع الفريقين تباعا وحجزت الدعوى للحكم

 

المحكمة

 

بالتدقيق و المداولة وفي ما يتعلق بالسبب الثالث من اسباب الاستئناف والذي ينعى على الحكم المستأنف بان  قاضي الامور المستعجله لم يستند الى البينه المقدمه ولم يعالج اقوال الشاهد والى ان البينة  المقدمة تصلح لإصدار القرار المستعجل نجد ان هذا القول واقع في محله ذلك ان قاضي الامور المستعجله في محكمه بداية رام الله وفي ذلك ذهب في قراره الى القول(  الامر الذي نجد من خلاله انه جدير بالحمايه المؤقته ) وذلك بعد ان سرد اقوال هذا الشاهد سردا دون ان يحللها وان يطبقها على وقائع الدعوى  .

 

ولما كان الامر كذلك فان هذا السبب يرد على الحكم المستانف ونحن برجوعنا الى لائحه الطلب و للبينه المقدمه نجد ان المستدعي يصرح في البند الاول من لائحه الطلب انه اقام دعوى مطالبه بمبلغ مالى ناتج عن التنفيذ بغير حق زياده على المبلغ المدين به.  كما نجد انه من الثابت من خلال  المبرزين ط/1 و ط/2 وهما سندي تسجيل العقار موضوع الدعوى التنفيذيه ان العقار قد نقلت ملكيته  لمصلحه الجهة المستأنفة.

 

ولما كان الامر كذلك وكانت الغايه من الطلبات المستعجله هو حمايه حق ظاهر لحين البت في الدعوى الاصليه التي تتناول ذات  الحق . ولما كان ظاهر من خلال الطلب المستعجل ان الدعوى التي اقامها المستدعي هي للحصول على مبالغ ماليه وليست للحصول على العقار  فان هذا الطلب لا يخدم تلك الدعوى ولا يحمي اي حق يراد الحصول عليه بنتيجتها.

 

اما ما اشار اليه المستانف عليه في لائحه الطلب من ان هنالك دعوى  لغايات اخلاء المستأنف عليه من احدى الشقق في هذه العماره موضوع الدعوى التنفيذيه فان ذلك لا علاقه له بالدعوى  التنفيذيه .


 

كما نجد ان ما جاء في لائحه الاستئناف من ان الحكم غير مسبب وان المستانف لم يبين الضرر المحدق الذي لا يمكن تداركه هي امور ترد على الحكم المستانف على ضوء ما بيناه وعلى ضوء القرار المقتضب الذي اصدره قاضي الامور المستعجلة دون تمحيص او وزن البينه وعلى ضوء ما اشرنا اليه من انتفاء غايه المستدعى نظرا لطبيعه الدعوى التي اقامها .

 

لذلك

فان المحكمه تقرر قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف للاسباب التي اشرنا اليها والحكم برد الطلب رقم 113 /2017  مع تضمين الجهه المستانف عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي دينار اتعاب محاماه.

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم 6/9/2017


الكاتب                                                                         رئيس الهيئة

 

                                                                                      القاضي حازم ادكيدك
 

ر