السنة
2017
الرقم
429
تاريخ الفصل
26 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

المســــــــتأنف : جهاد توفيق جمعة صبح/نابلس

                  وكيلتاه المحاميتان دعاء شاهين و/او مبرة زاغة / نابلس

    

 

 

 

المســـــــتأنف عليه : ظافر نواف غالب خرويش/نابلس

                  وكيلاه المحاميان  سيبويه عنبتاوي و/او كفى شقو /نابلس

الوقائع و الاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيلتيه بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 9/3/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 321/2011 بتاريخ 12/2/2017 والقاضي بالزام المدعى عليه المستأنف بأن يدفع للمدعي يبلغ وقدره 99187 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومئتي دينار اردني اتعاب محاماة .   

إذ تتلخص وقائع وأسباب الاستئناف بأن :-

1. القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون حيث استند الى وجوب الاخذ بالحد الادنى للاجور والى استناده ان راتب الشهري للمدعي 1200 شيكل وفقا لما جاء في لائحة الدعوى حيث لا يجوز الحكم اكثر مما يطلبه الا انه وبتطبيق القواعد العامة نجد ان الحد الادنى لم يكن مطبق عام 2009 وان المطالبة استندت دون بينة  .

2.  البينة التي اعتمد عليها القاضي جاءت على بينات سماعية وليست نتيجة معاينة او مشاهدة .

3.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى في تكييف الضرر الذي لحق بالمدعي ، لانه المدعي تعرض للاصابة خارج مكان العمل وليس بسبب تأديته العمل ، وانما بسبب زجاجة كانت موجودة على طرف الشارع لا علاقة لها بالمنشأة الخاصة بالمدعى عليه .

4.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى في اعتمادها على التقرير الصادر عن اللجنة الطبية المحلية رغم ان المدعى عليه المستأنف طلب احالة المدعى الى اللجنة الطبية العليا .

5.  النسبة التي قدرتها اللجنة الطبية المحلية نسبة مبالغ بها بالنسبة لحجم الضرر الذي لحق بالمدعي .

6.  تم حرمان الجهة المستأنفة من تقديم البينة مما ستؤثر على نتيجة الحكم المستأنف .

وبالنتيجة التمست وكيلتا المستأنف قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا والسماح للمستأنف بتقديم البينة واحالة المستأنف عليه الى اللجنة الطبية العليا والزامه بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية.

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 11/5/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية وكررت وكيلة المستأنف لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستأنف عليه وتم رفض طلب الجهة المستأنفة بتحويل المستأنف عليه الى اللجنة الطبية العليا . 

بجلسة 11/7/2017 قدم وكيل المستأنف المناب مرافعة خطية تقع على صفحتين ضمتا لضبط جلسات المحاكمة وتبعا لذلك ترافع وكيل المستأنف عليه المناب وحجزت القضية لاصدار الحكم .

بجلسة 26/9/2017 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الاطراف اقوالهم ومرافعاتهم وحجزت القضية للمداولة لمدة ساعتين .    

المحكمة

 بالتدقيق وبعد المداولة ، وبرجوعها لاسباب الاستئناف ، تجد انها تتمحور وقائعها في ثلاثة اسباب :

الاولى : تتمثل بخطأ محكمة الدرجة الاولى بالاخذ بالحد الادنى للاجور رغم ان البينات المقدمة ثبتت عكس ما ادعاء المدعي وقد خالفت المحكمة المحكمة ما طلبه الخصوم ، والثانية ان محكمة الدرجة الاولى اخطأت في تكييف سبب الضرر حيث البينة اثبتت ان المدعي تعرض لاصابة خارج مكان العمل وليست سبب تأدية العمل ، والثالثة ان تقرير اللجنة الطبية مبالغ فيه والمحكمة رفضت تحويل المدعي الى اللجنة الطبية مما حرم من تقديم البينة .

في هذا المقام وقبل البحث في مجمل وقائع الاستئناف ، نجد ان نشير الى ان طلب الجهة المستأنفة وباصرار بتقديم البينة رغم ان محكمتنا بهيئتها السابقة قررت رفض الطلب ، ما هو الا عين الصواب حيث انه وبالرجوع الى واقع الاجراءات التي تمت بالملف المستأنف، نجد ان المستأنف وهو المدعى عليه ممهل منذ جلسة 22/4/2012 لحصر البينة وقد امهل مرة اخرى لحصرها بجلسة 31/5/2012 ثم امهل مرة ثالثة بجلسة 28/6/2012 لحصر البينة وأول بينة قدمها بجلسة 26/9/2013 وامهل مرات عديدة لاحضار البينة وبجلسة 21/5/2015 تم ختم البينة بناء على ان محكمة الدرجة الاولى امهلت وكيلة المستأنف المنابة لتقرير مستقبلها عن باقي البينة .

وبما ان الجهة المستأنفة من خلال الوكيلة المنابة ختمت البينة ، فلا يجوز التذرع والادعاء بأن محكمة الدرجة الاولى حرمتها من البينة ، لان في هذا الادعاء مخالف لواقع جلسة 21/5/2015 ، الامر الذي يجعل من رفض السماح للمستأنف بتقديم بينة له اصل ثابت في القرار بقانون المعدل لقانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية .

وبالعودة الى اسباب الاستئناف فان محكمتنا تحبذ الرد على السبب الثاني من الوقائع المحددة اعلاه ، والذي عاب على القرار المستأنف بأن محكمة الدرجة الاولى اخطأت في تكييف سبب الضرر بأن ما تعرض له المدعي ليست نتيجة عمله في منشأة المدعى عليه المستأنف  .

وبرجوع محكمتنا لواقع البينة المقدمة من المدعى عليه المستأنف نجد ان ما قدم منه الشاهد احمد ابراهيم هواش ص35 من الضبط بحيث ورد في معرض شهادته بأنه سمع عن الحادث وانه لم يكن موجود في المحل وان المدعى عليه ابلغه ان المحل اغلق لان المدعي وقع ... ولم يرد في شهادته اية اشارة الى سبب الاصابة او مكان الوقوع او اية اشارة تنفي صحة ما ورد على لسان الشاهد اسماعيل البربرور الذي اكد على ص8 من الضبط بأنه كان يعمل لدى المدعى عليه وان المدعى تعرض لاصابة بيده من الصينية وهي الضربة الثانية وخرج المدعي وكان يصرخ ويقول لقد ضربت يدي ... ، وهذا ما اكده الشاهد رائد بلاطي من البينة المفندة، كما وان المدعى عليه لم ينفي شهادة الشاهد طارق البلاطي الذي اكد على ص9 من الضبط بأن المدعى عليه خرج من محل المدعى عليه وهو يصيح ويقول ضُربت يد المدعي وانه أي الشاهد قام بنقل المدعي للمشفى ، اذن من خلال وقائع شهود المدعي ولعدم وجود بينة النفي من المدعى عليه ، مما يجعل من الواقعة الثانية غير واردة على القرار المستأنف .

أما بالنسبة للواقعة الاولى والتي عابت على القرار المستأنف بأن محكمة الدرجة الاولى قضت بمبلغ 1200 شيكل دون استناد لسبب قانوني سليم رغم ان البينة المقدمة من المدعي اثبتت ان المدعي كان يتقاضى 80 شيكل بالاسبوع .

وبرجوعنا مرة اخرى الى واقع البينة المقدمة وما ورد في لائحة الدعوى ، نجد ان المدعي ادعى انه كان يتقاضى مبلغ 1200 شيكل شهريا في البند الثاني من لائحة الدعوى ، والبينة المقدمة منه لم تشر الى واقع المبلغ الذي كان يتقاضاه ، بل شاهد المدعى عليه والذي سبق وان اعتمدت عليه محكمتنا من السابق اكد على ص35 بأن المدعي كان يتقاضى مبلغ 80 شيكل اسبوعيا وانه متأكد من ذلك لان الشاهد كان يشاهد المدعى عليه يُقبض المدعى هذا المبلغ ... وبما ان البينة الوحيدة المقدمة في الملف المستأنف والتي يمكن الاعتماد عليها في تحديد دخل المدعي الشهري بواقع 80 ÷ 7 × 30 = 342,85 شيكل شهريا ، مما يعني ان تحكم المحكمة بناء على ما اصاب المدعي من عجز بما يتقاضاه شهريا وفق ظروف البينة المقدمة في الملف المستأنف والتي قنعت بها محكمتنا من خلال الشاهد احمد ابراهيم على ص35 من الضبط ، الامر الذي يجعل من هذا السبب وارد على القرار المستأنف بالتعديل ، أما بخصوص الواقعة الثالثة من اسباب الاستئناف والتي عابت على القرار المستأنف بأنه صدر بناء على تقرير طبي مبالغ في قيمة تقدير العجز ، وان المحكمة اخطأت بعدم تحويل المصاب المدعي الى اللجنة الطبية العليا ، نجد ان نشير الى ان مسألة الاحالة الى لجنة طبية عليا لا يجري على اطلاقه ، الا بحدود واسباب مقنعة كأن يطعن المدعى عليه ان تقرير اللجنة الطبية المحلية صدر بناء على معطيات غير دقيقة او شابهه تدليس او صدر عن هيئة طبية غير مختصة، وبأن يدعم ادعائه ببينة طبية اولية تؤدي الى التشكيك في فحوى المبرز م/1 ، اما ان يُطلب احالة المدعي المصاب للجنة الطبية العليا بسبب ادعاء ان نسبة العجز مبالغ فيها دون بينة تثبت صحة هذا الادعاء ، فان مؤدى ذلك الى التشكيك الاولى بالتقارير الطبية الصادرة عن اللجان المحلية واعتبار تقاريرها ليست محل نزاهة واحترام ، وهو امر لا يطلق العنان له  وفق تصور المستأنف، الامر الذي يجعل من هذه الواقعة غير واردة على القرار المستأنف .

وبالتالي وبالعودة لآلية احتساب تعويضات المدعي المصاب ، فانه يجري حساب التعويض على ما يدخل ذمة المدعي من اموال وقت وقوع الحادث وبما انه ثبت ان الاجرة الاسبوعية 80 شيكل ÷ 7 ايام × 30 يوم = 80% × 20,5% = 28339,2 شيكل .

وعلى تطبيق قاعد ايهما اكثر يجب احتساب التعويض على اساس اجر 3500 يوم × 11,42 يوم × 20,5% = 8200 شيكل .

فان محكمتنا تقرر وعملا بأحكام المادة 120 من قانون العمل الحكم بما هو ايهما اكثر.        

لكل ما ذكر

واستنادا لما تم تفصيله وتبيانه اعلاه ، تقرر محكمتنا وعملا بأحكام المادة 223/2 من الاصول المدنية والتجارية قبول الاستئناف موضوعا لان في بعض الاسباب ما يؤدي لتعديل القرار المستأنف والحكم على المستأنف (المدعى عليه) جهاد توفيق جمعة صبح بأن يدفع للمدعي المستأنف عليه ظافر نواب غالب خرويش مبلغ 28339,2 شيكل مع الرسوم والمصاريف التي تكبدها المدعي ومبلغ ماية دينار ادرني عن مرحلتي التقاضي .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا ً بحضور الأطراف قابلا للطعن بالنقض وافهم في 26/9/2017   

       

   الكاتب                                                                                             رئيس الهيئة

 

 

                                                                                                       القاضي فواز عطية