السنة
2017
الرقم
559
تاريخ الفصل
19 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

 

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

المستأنفان  : -1عزمي صالح عبد اللطيف عمري/جنين-2               محمد صالح عبد اللطيف عمري/جنين

   و كلاؤهما المحامون سيف عبد الله " محمد سعيد" زيد الكيلاني                         عبد الله محمد سعيد زيد الكيلاني                        ليث عبد الله محمد سعيد الكيلاني

المستأنف عليهما : 1 - عادل سعيد محمد مروات/جنين                    2 - محمود عامر سعيد مروات/الناصرة

                     و كيلهما المحامي راجح غالي عطيه ابو غالي

القرار المستأنف :  القرار الصادر عن محكمة  بداية جنين بتاريخ 2/3/ 2017  بالدعوى الحقوقية رقم 73/2014 والقاضي برد دعوى الجهة المستأنفة (المدعية) و تضمينها الرسوم و المصاريف و 50 دينار اتعاب محاماه

تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي :

1- القرار المستأنف مخالف للأصول و القانون

2- القرار المستأنف غير معلل و غير مسبب

3- القرار المستأنف واجب الالغاء لما شابه من فساد بالاستدلال

4- القرار المستأنف ضد وزن البينة

5- القرار المستأنف و اجب الالغاء للقصور في اسباب الحكم الواقعية

6- اخطأت محكمة الدرجة الاولى حين جزأت المبلغ موضوع الدعوى واعتبر انه اقرار المدعى عليه الاول انصب على مبلغ (249250) شيكل من أصل المديونية البالغة (300000) شيكل واعتبر ان ذمة المدعي ما زالت مشغولة بباقي المديونية .

7- اخطأت محكمة الدرجة الاولى في تفسير الوقائع وان قراره كان ضد وزن البينة ومخالف لها حيث اعتبر ان المدعي اقر بالمديونية في القضايا ولم يدعي الوفاء .

8- اخطأت محكمة الدرجة الاولى حين لم تأخذ بعين الاعتبار أن المدعى عليه الاول في استجوابه امام المحكمة ناقض وخالف ما ورد في لائحته الجوابية ولم يقدم أي دليل على ما ورد في لائحته.

9- اخطأت محكمة الدرجة الاولى حين لم تأخذ بعين الاعتبار أن المدعى عليه الثاني لم يقدم أي بينة على ما ورد في لائحته الجوابية حول المديونية .

10-       اخطأت محكمة الدرجة الاولى في استعباد القضايا التنفيذية (275/2014) و ( 767/2014) و (892/2014) من الحكم واخطأ في معالجته لها .

11-       اخطأت محكمة الدرجة الاولى في معالجته المتعلقة بالقضايا التنفيذية (580/2014) و (630/2014) و(796/2014) وان طريقة معالجته لهذه القضايا والنتيجة التي توصل اليها مخالفة للأصول والقانون .

12-       اخطأت محكمة الدرجة الاولى لمعالجته المتعلقة القضية (90/2014)  وان طريقة معالجته لهذه القضايا والنتيجة التي توصل اليها مخالفة للأصول والقانون .

13-       اخطأت محكمة الدرجة الاولى في معالجته للقضية (728/2014) وان طريقة معالجته لهذه القضايا والنتيجة التي توصل اليها مخالفة للأصول والقانون .

14-       اخطأت محكمة الدرجة الاولى في معالجته للقضية (5562/2013) حيث قرر ان قاضي التنفيذ (الاستئناف) اعتبرها غير مقبولة للتقادم ذلك ان قاضي التنفيذ عالجها كورقة تجارية وقرر عدم قبولها للتنفيذ كورقة تجارية .   

15-       اخطأت محكمة الدرجة الاولى في تفسيره لما ورد في محاضر ضبط القضايا التنفيذية حيث اعتبر عدم تمسك المدعي براءة ذمته من الدين سببا لرد الدعوى .

16-       اخطأت محكمة الدرجة الاولى حيث لم تعالج ولم تفصل او تتطرق لباقي الكمبيالات والشيكات الموجودة بحوزة المدعى عليهم وتحت يدهم ولم تطرح للتنفيذ .   

17-       اخطأت محكمة الدرجة الاولى في التطبيق والاستدلال .

18-       اخطأت محكمة الدرجة الاولى حين حصرت موضوع الدعوى منع المطالبة بالقضايا التنفيذية فقط .

19-       اخطأت محكمة الدرجة الاولى في عدم معالجته لاقرار المدعى عليه الاول في البند (12) من اللائحة الجوابية .

20-       اخطأت محكمة الدرجة الاولى حين لم تراعي التناقض الواضح في اقوال المدعى عليه الاول في لائحته الجوابية وكذلك التناقض بينها وبين اقواله أثناء الاستجواب .

21-       اخطأت محكمة الدرجة الاولى حين لم تراعي ان ما جاء بلائحة المدعى عليه الثاني بخصوص الشيكات انه استلمها من المدعى عليه الاول وبين اقوال المدعى عليه الاول في لائحته الجوابية.

22-       اخطأت محكمة الدرجة الاولى في معالجته لطلب الادخال والقرار الصادر فيه .

23-       ان الدعوى قبل التعديل موقعة من المدعي عزمي وان وكالة عزمي الى المحامي عبد الله تخوله طلب الادخال .     

24- لكل ما تقدم تلتمس الجهة المستأنف قبول الاستئناف وفسخ الحكم المستأنف و الحكم بمنع المستأنف عليهم من مطالبة الجهة المستأنفة بالمبلغ المطالب به وتضمين الجهة المستأنف عليها مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة .

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 30/5/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا ثم كرر و كيل الجهة المستأنفة لائحة الاستئناف بينما انكر وكيل المستأنف عليها لائحة الاستئناف ثم ترافع وكيل الجهة المستأنفة ملتمسا اعتبار لائحة استئنافه  ومرافعاته امام محكمة اول درجة  مرافعه له و بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا و فسخ القرار المستأنف مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة و ترافع وكيل المستأنف عليه ملتمسا اعتماد اقواله ومرافعاته امام محكمة اول درجة مرافعه له و بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا و تصديق القرار المستأنف و بجلسة 19/9/2017   ختمت اجراءات المحاكمة .

المحكمة

 وبعد التدقيق و المداولة  تشير الى ان المدعى عليه الاول اقر بأن الشيكات والكمبيالات موضوع الدعوى اعطيت من المدعي الاول الى المدعى عليه الاول على سبيل الضمان بالاتفاق بينهما .

 

وبالرجوع الى لائحة الدعوى المعدلة فان البند 12 منها يشير الى ان كلا المدعيين تفاجأ  بأن المدعى عليه الاول قام بتظهير بعض الشيكات والكمبيالات للمدعى عليه الثاني الذي لم يكن له اية علاقة بجميع ما ذكر اعلاه و ان كل واحد من المدعى عليهما طرح قسما من الشيكات و الكمبيالات وصولا الى القول بأن المدعى عليه الثاني طرح للتنفيذ شيكا بمبلغ 10000 شيكل ضد المدعي الثاني و كذلك طرح للتنفيذ كمبيالة بقيمة 20000 شيقل  ضد المدعي الاول  بينما طرح المدعى عليه الاول اربع كمبيالات ضد المدعي الاول وطرح ثلاثة شيكات ضد المدعي الثاني رغم علمهما بأن الشيكات غير قابلة للعرض او التداول او التظهير و انها سلمت اليه على سبيل الضمان.

 فان المحكمة تشير الى ان ما ورد على لسان  المدعى عليه الاول من جهة قوله بأن الشيكات و الكمبيالات اعطيت له على سبيل الضمان يجعل من المطالبة بقيمتها دون اثبات اصل الحق سابقا لاوانه وبالتالي فان الدعاوى التنفيذية المرفوعة منه و هي التي تحمل الارقام 275/2014 و 510/2014 و 630/2014 و 796/2014 و 767/2014 و 892/2014 و 5562/2013 تكون في غير محلها وتكون الدعوى المتعلقة بها في محلها وتستوجب منع المطالبة بها .

أما بخصوص الدعاوى التنفيذية المقدمة من المدعى عليه الثاني و هي الدعاوى ذات الارقام 90/2014 و 728/2014 فان منع المطالبة بها يتوقف على ما اذا قدمت بينة يثبت منها العلم بانها حررت على سبيل الضمان ام لا .

و بما انه لم يقدم اية بينة على الامر المذكور فان الدعوى في هذا الشق تكون حرية بالرد .

 

و بما ان الدعوى  اشارت الى ان المدعى عليه الاول قام بتجيير بعض الشيكات و الكمبيالات من المدعى عليه الثاني دون ان يحدد تلك التي ظهرها اليه من غيرها الامر الذي لا يمكن معه التقرير بمنع المطالبة بشأنها .

 

وعليه

فان المحكمة تقرر قبول الاستئناف موضوعا والحكم بمنع المطالبة بالقضايا التنفيذية رقم 275/2014 و 580/2014 و 630/2014 و 796/2014 و 767/2014 و 892/2014 و 5562/2013 ورد الدعوى فيما عدا ذلك .     

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 19/9/2017

 

       القاضي                               القاضي                          رئيس الهيئة

                                                                         القاضي رائد عصفور