السنة
2017
الرقم
563
تاريخ الفصل
13 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

المستأنف: ج.ح/ قطنة

                 وكيله المحامي حازم حسين / رام الله  

المستأنف عليهما :  شركة خ. للباطون الجاهز ويمثلها المفوض بالتوقيع عنها و.ح / رام الله - كفر نعمة

                       2- و.ح صاحب ومدير والمفوض بالتوقيع عن شركة خ. المصباح للباطون الجاهز

                      وكيلهما المحامي عماد عواد / رام الله

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار المستأنف الصادر في الدعوى المدنية رقم 1160/2013 بتاريخ 5/3/2017 والقاضي برد دعوى لعدم الاثبات  .

اذ تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي  : -

1-  الحكم المستأنف جاء مجحفا وغير مسببا تسبيبا قانونيا  .

2-  الحكم المستأنف مخالف للأصول والقانون حيث سرد شهادات الشهود دون مناقشة البينات و/ او وزنها او ترجيحها .

3-  الحكم المستأنف متناقض فلا يتوافق واعتبار الحكم المستأنف بان المستأنف يستحق فقط بدل مكافأة نهاية الخدمة وبالنتيجة  رد الدعوى لعدم الاثبات .

4-  الحكم المستأنف غير معلل كما تقضيه منهجية تسبيب الاحكام القضائية حيث ان الحكم لم يورد أسباب عدم استحقاق المستأنف بدل الفصل التعسفي او لبدل ساعات العمل او لبدل الاجازات السنوية او لبدل الاشعار .

5-  أخطات محكمة البداية بعدم إحتساب أجر المستأنف بمبلغ 6600 شيكل وبنت حساب حقوق المستأنف باعتبار الاجر 6500 دون مراعاة بدل علاوة الاتصالات الهاتفية بواقع 100 شيكل .

6-  أخطات المحكمة عندما اعتبرت المستأنف تاركا للعمل وليس مفصولا  .

بالنتيجة طلب وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا وموضوعا والغاء الحكم المستأنف والحكم للمدعي بمبلغ 280984 شيكل  مع تضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية بحدها الاقصى من تاريخ الاستحقاق و/ او المطالب وحتى السداد التام مربوط بجدول غلاء المعيشة والتعويض عن الكيد .

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 25/5/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستأنف عليهم وترافع الوكيلين تباعا وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء القرار وفي جلسة 13/9/2017 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الوكيلين اقوالهم ومرافعاتهم وحجزت الدعوى للتدقيق لمدة ساعة وفي الموعد المحدد افتتحت الجلسة وتم تلاوة الحكم  .

المحكمة

    وبعد التدقيق والمداولة ، ,وبخص

وص السبب الثاني من اسباب الاستئناف حول خطأ محكمة الموضوع بعدم وزن البينات و/ او وزنها و/ او ترجيحها  .

    بالرجوع الى القرار المستأنف ، نجد ان قاضي الموضوع قام باستعراض البينات وسردها دون وزنها وتوصل الى النتيجة دون بيان  الاعتماد على اية بينة على خلاف احكام القانون  .

بالرجوع الى البينات المقدمة امام محكمة الموضوع وما ورد في مرافعاتهم الختامية، نجد ان علاقة العمل ما بين المدعي والمدعى عليهما ثابتة ولا خلاف عليها، وانما انصب الخلاف على نقطتين الاولى على مقدار الاجر الشهري والثانية على الفصل التعسفي وهذا ثابت من خلال اللائحة الجوابية المقدمة من قبل المدعى عليهما وخصوصا ما ورد في البندين الثاني والرابع منها.

 

   أما بخصوص النقطة الاولى موضوع الخلاف وهي مقدار الاجر الشهري ، تجد المحكمة ان المدعي ادعى ان مقدار الاجر الشهري هو 6500 شيكل ، اضافة الى مبلغ 100 شيكل بدل اتصالات هاتفيه بواسطة هاتفة لمصلحة العمل وبالتالي يصبح مقدار الاجر الشهري هو 6600 شيكل وان المدعى عليهما قد انكر في اللائحة الجوابية مقدار الاجره الشهرية  ولم يقدم ومن خلال بيناته الشفوية اية بينة تفيد بعكس ذلك الاجر بل انصبت بيناته حول أن العامل تسبب في اضرار للمدعى عليهما ،ومن خلال البينات المقدمة من قبل المدعي لم تثبت مقدار الاجر الشهري واية بدلات اضافية وهذا ثابت من خلال اقوال الشاهد ع.س حيث قال ( لا اعرف  أجره الشهري ) والشاهد ا.ب حيث قال ( لا اعرف كم كان يتقاضى اجرا شهريا) و الشاهد ا.س حيث قال ( لا اعرف ان كان يتقاضى أي بدلات بالإضافة الى اجره ) .

وإنما ثبت مقدار الاجرة الشهري للعامل (المدعي) من خلال بينات المدعى عليهم وخصوصا الشاهدين الاول ن.ح حيث قال ( كنت اسمع يتقاضى راتب شهري 6500 )و الشاهد الثاني م.ح حيث قال ( اعرف ان اجرته كانت 6500 شيكل ) .

المحكمة تجد أن الادعاء شيء والاثبات شيء أخر ، وطالما أن المدعي إدعى بان مقدار الاجر الشهري 6600 شيكل مع بدلات الاتصال الهاتفي دون تقديم اية بينة من قبله وأن المدعى عليهم ومن خلال بيناتهم  المذكورة اعلاه اثبتا ان مقدار الاجر الشهري 6500 شيكل فقط دون اثبات اية بدلات هاتفية وعليه فان مقدار الاجر الشهري للعامل هو 6500 شيكل فقط ويعتمد لغايات هذه الدعوى .

اما بخصوص النقطة الثانية موضوع الخلاف وهي هل ان العامل ترك العمل لوحده ام تم فصلة فصلا تعسفيا ؟

وللإجابة على هذا التساؤل ، لا بد الرجوع الى البينات المقدمة من قبل الوكيلين .

اذ ان المدعى وبواسطة وكيله تقدم ببينات شفوية وهي الشاهد ع.س حيث قال ( لا اعرف سبب انهاء عملة ولا اعرف فيما اذا ترك  او فصل من العمل) .

والشاهد ش.ن وهو موظف في وزارة العمل حيث قال ( ان اسباب ترك العمل حسب ادعاء المدعى بسبب طلبه الاجازة وعن استحقاقها رفضوا المدعى عليهم منحها اياها وانهم قالوا ان سبب الفصل ليس الاجازة وانما تعامله غير اللائق مع الزبائن وسرقة محروقات )

وشهادة الشاهد ا.ي حيث قال ( غادر المدعى بعد حصول جدال (مناقشة ) بينهما وفي اليوم التالي حضر الى العمل وايضا حصل جدال فغضب المدعي وترك العمل ولم يعد الى العمل ).

والشاهد ا.س حيث قال ( وكان الحديث داخل المصنع كان ان المدعى عليه الثاني فصلة من العمل ...)

وباستعراض بينة المدعي ذاتها لم تثبت ان المدعى عليهم قاموا بفصل المدعى من عمله وهذا ثابت من خلال الشهود المذكورين اعلاه وبالتالي لا يستحق المدعي بدل فصل تعسفي وبدل اشعار كون المدعي ترك العمل لوحده

أما فيما يتعلق ببدل الساعات العمل الاضافي ، تجد المحكمة ان الشاهد ع.س قال (انا لا أستطيع تحديد عدد أيام التأخير وايام الدوام التي بدون تأخير ....)  والشاهد ش.ن حيث قال ( لم يكن لديه ساعات عمل محدده وانه كان هنالك فصول في  السنة يتخللها عمل ساعات إضافية وفصول اخرى في السنة لا يوجد عمل بها نهائيا ولا يوجد بها ساعات عمل اضافية ) .

والشاهد ا.ي حيث قال ( ويستمر حتى وقت غير محدد احيانا حتى  الرابعة واحيانا الخامسة واحيانا السادسة مساءا ) .

  ومن خلال استعراض البينات المقدمة من قبل المدعي التي لم تحدد عدد الايام وعدد الساعات بالقدر المتيقن والتي عمل بها العامل كعمل ساعات عمل اضافية ولعدم تحديدها يكون المطالبة بها واجبة الرد .

   أما بخصوص بدل الاجازات الرسمية الاضافية ،نجد أن المشرع الفلسطيني قد منح للعامل اجازة رسمية ودينية ،على الرغم إن وكيل المدعي لم يبين في لائحة الدعوى ما بين تلك الاجازات وانما جاءت على سبيل العموم.

   وبالرجوع إلى البينة المقدمة ،نجد أن شاهد المدعي الشاهد ا.ي قال (كان المدعى يعطل في ايام الاعياد الدينية ، وكنا نعمل في ايام الاعياد الرسمية ونتقاضى اجر يومين عن كل يوم منها)

والشاهد ا.س قال (كان المدعي يعطل في ايام الاعياد الدينية وكان يعمل في ايام الاعياد الرسمية...)

والشاهد ع.س حيث قال (كنا نعطل فقط عيد الفطر وعيد الاضحى )ومن خلال استعراض هذه البينة نجد إن المدعي يتقاضى عن بدل الاجازات الرسمية بواقع اجر يومين وبالتالي لا يستحق اجر عن بدل اجازة رسمية .

أما بخصوص الاعياد الدينية فقد ثبت إن المدعي كان يعطل بها وعليه فانه لا يستحق بدل عنها سيما ان راتبه شهري وليس يومي.

  أما بخصوص السبب الثالث من أسباب الاستئناف ، نجد أن محكمة الموضوع قد توصلت إلى إن المدعي يستحق ثلثي مكافاة نهاية الخدمة بواقع 34666 شيكل وان المدعي قد قبض من المدعى عليهم الشيكات المبرز ن /1 بقيمة 35350 شيكل وبالتالي يكون المدعي قد قبض مبلغ مكافاة نهاية الخدمة وعليه فان هذا الطلب في لائحة الدعوى يكون مردود ويكون معه السبب الثالث واجب الرد .

    أما فيما يتعلق بباقي اسباب الاستئناف مجتمعة فان المحكمة قد عالجتها في سياق السبب الثاني ولعدم التكرار وعليه فانها تكون واجبة الرد .

  

لـــــــذلك

      تقرر المحكمة وعملا بإحكام المادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة .

حكما حضوريا صدر و تلي علنا بحضور الوكيلين باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في         13/9 /2017