السنة
2017
الرقم
631
تاريخ الفصل
26 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

المســــــــتأنف : بدوي رفعت بدوي المصري / نابلس

                  وكلاؤه المحامون علاء عنبتاوي و/أو دعاء شاهين و/أو مبرة زاغة

 

 

 

 

المســـــــتأنف ضدهم: 1- أسعد كمال أسعد ملحيس

                                   2- بلال كمال أسعد ملحيس

                                   3- برهان كمال أسعد ملحيس

                                   4- يونس كمال أسعد ملحيس

                                   5- عبد الناصر كمال أسعد ملحيس

                  وكيلاهم المحاميان  فهد الشويكي و/أو شداد كنعان.

 

موضوع الاستئناف القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 20/03/2017 في الطلب المدني رقم 218/2015 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 463/2015 والمتضمن الحكم بعدم قبول الدعوى المدنية المذكورة كونها سابقة لأوانها وتضمين المستدعى ضدهم الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.

إذ تتلخص وقائع وأسباب الاستئناف بأن :-

1. القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون

2.  القرار المستأنف غير مسبب تسبيبا ً صحيحا ً

3.  أخطأ القاضي مصدر القرار المستانف بالحكم بعدم قبول الدعوى المدنية المتفرع عنها هذا الطلب مستندا ً في حكمه إلى وجود شرط التحكيم بين المستأنف ( المدعي ) وبين المستأنف عليهم ( المدعى عليهم ) خاصة أنه قد تم إخطار المدعى عليهم بضرورة إجراء التحكيم إلا أنهم رفضوا ذلك وكان يتوجب عليه أن يسير بالدعوى حسب الأصول.

والتمس المستانف بالنتيجة قبول الاستئناف شكلا ً ومن ثم موضوعا ً وفسخ القرار المستأنف وإعادة الملف إلى محكمة الدرجة الاولى للسير في الدعوى حسب الأصول و/أو أحالة الملف إلى محكمين و/أو اتخاذ المقتضى القانوني وإلزام المستأنف عليهم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

ومن جانبه تقدم وكيل المستأنف عليهم بلائحة استئناف جوابية التمس في نهايتها رد الاستئناف موضوعا ً والتصديق على القرار المستأنف مع تكبيد المستأنف الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 الوقائع والإجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا ً وفي جلسة 06/07/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً لوروده ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وكرر وكيل المستأنف عليهم لائحة الاستئناف الجوابية، وترافعت وكيلة المستأنف ملتمسة اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعاتها امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة لها أمام هذه المحكمة وبالنتيجة الحكم للمستأنف وفق لائحة الاستئناف وتضمين المستأنف عليهم الرسوم والمصاريف والأتعاب كما ترافع وكيل المستأنف عليهم ملتمسا ً اعتماد أقواله ومرافعاته أمام محكمة الدرجة الأولى ولائحة الاستئناف الجوابية وحيثيات الحكم المستأنف مرافعة له وبالنتيجة رد هذا الاستئناف موضوعا ً وتصديق القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف والأتعاب ورفعت الجلسة للتدقيق وإصدار الحكم وفي جلسة 26/09/2017 تقرر محاكمة المستأنف عليهم حضورياً لتفهم وكيلهم موعد الجلسة وعدم حضوره وختمت الإجراءات وتلي هذا الحكم.

المحكمة

 بالتدقيق وبعد المداولة ،  في لائحة وأسباب هذا الاستئناف وفي مرافعات الوكيلان وفي ملف الدعوى المدنية  رقم 463/2015 بداية نابلس والطلب المتفرع عنها الصادر فيه القرار المستأنف وحيثيات القرار المستأنف نجد أن وقائع ومجريات الدعوى المذكورة تفيد بأن المستدعي ( المدعي ) قد تقدم بها ضد المستدعى ضدهم ( المدعى عليهم ) موضوعها منع معارضة وقد جاء في لائحة دعواه أن المدعي والمدعى عليهم قد وقعوا اتفاقية استثمار أولية بتاريخ 02/10/2010 كون المدعي مستثمر والمدعى عليهم مالكين لقطعة الأرض القسيمة رقم 2/48 سجل رقم 43 صفحة 39 حوض الروبة رقم 24012 من أراضي نابلس وكذلك قطع الأراضي رقم 3 ، 4، 5، 6، 7، 8، 9 من القطعة الأصلية رقم 8 الحوض رقم 11 من أراضي رفيديا والجنيد في نابلس وذلك لإقامة مشاريع أبنية وفق الاتفاقية المذكورة وأنه تم انجاز المشروع الاستثماري الأول على قطعة الأرض القسيمة رقم 2/48 المذكورة.

وعندما باشر المدعي بإجراءات البدء في المشروع لقطع الأراضي الأخرى قام المدعى عليهم بمنع المدعي من ذلك ومنعوه من تركيب يافطة على قطع الأراضي المذكورة ومنعوه من دخولها والعمل بها وهذا الأمر يشكل معارضة للمدعي في حقوقه المترتبة له على قطع الأراضي المذكورة ويشكل خسارة جسيمة له وأن استمرار معارضة المدعى عليهم في ظل وجود اتفاقية بهذا الخصوص يلحق بالمدعي الضرر الجسيم والخسارة وقد طالب المدعي في نهاية لائحه دعواه الحكم بإلزام المدعى عليهم بمنعهم من معارضة المدعي في تنفيذ المشروع المتفق عليه وتمكينه من العمل وإلزام المدعى عليهم بالتقيد باتفاقية الاستثمار و/أو إلزامهم بدفع كافة المصاريف والتكاليف التي تكبدها المدعي إضافة إلى قيمة الشرط الجزائي البالغ ( 50000 ) دينار والخسارة التي ستلحق بالمدعي المتمثلة بحصته من عائدات المشروع مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

ومن خلال السير في إجراءات الدعوى صرح وكيل المدعى عليهم بأنه تقدم بطلب يحمل الرقم 218/2015  موضوعه عدم قبول الدعوى و/أو ردها لعلة أنها سابقة لأوانها لوجود شرط التحكيم وتقرر إجابة طلبه والانتقال لرؤية الطلب واستئخار نظر الدعوى.

ومن خلال السير في إجراءات الطلب المذكور بتاريخ جلسة 15/06/2015 قدم وكيل المستدعين                             ( المدعى عليهم ) البينة وأبرز المبرز ك/1 وهو يحوي اتفاقية استثمار أولية وصورة اتفاقية استثمار العقار موضوع الدعوى وصورة إقرار عدلي موقع من السفارة الفلسطينية يحمل الرقم 1243 صفحة 70/13 وحجة حصر ارث للمرحوم محمد طاهر درويش المصري وإقرار عدلي مؤرخ في 13/3/2013 وصورة إقرار وتنازل موقع من ورثة المرحوم محمد طاهر مصري والإخطار المكتبي الموجه من المحامي فواز صايمة إلى المستدعين وإخطار جوابي موجه من وكيل المستدعي الى وكيل المستدعى ضده وختم بذلك البينة وتقرر اعتماد اتفاقيتي الاستثمار والإخطار المكتبي الموجه من وكيل المستدعي ضده كبينة للمستدعى ضده في هذا الطلب وختم بذلك البينة.

وترافع الوكيلان وفي تاريخ جلسة 20/03/2017 صدر القرار المستأنف والذي لم يرتضي به المستأنف                  ( المدعي ) وطعن به في هذا الاستئناف.

وعودة إلى الأسباب التي استند إليها المستأنف في لائحة استئنافه وبخصوص السبب الأول منها والذي ينعى على القرار المستأنف بأنه مخالف للأصول والقانون فإن المحكمة تجد أن هذا السبب قد جاء عاما ً ومبهما ً ولم يوضح وجه المخالفة لكي تتمكن المحكمة من الرد عليه وبالتالي فإن هذا السبب لا يصلح سببا ً للاستئناف وغير وارد ونقرر رده.

أما بخصوص السبب الثاني والثالث من أسباب الاستئناف والذين يشيران إلى أن القرار المستأنف غير مسبب تسبيباً صحيحا ً وخطأ محكمة الدرجة الاولى بالحكم بعدم قبول الدعوى المدنية المتفرع عنها الطلب المستأنف مستندة في حكمها إلى وجود شرط التحكيم بين المستأنف والمستأنف عليهم في اتفاقية الاستثمار.

 

فإننا نجد أن هذين السببين غير واردان حيث نجد أن القرار المستأنف قد جاء مسببا ً وصدر وفق الأصول والقانون مستندا ٌ الى ما ورد في البند الثامن من اتفاقية الاستثمار الموقعة بتاريخ 03/10/2010 والمرفقة في المبرز ك/1 من ضمن بينة المدعي والذي جاء فيه ( أن أي خلاف ينشأ عن تنفيذ الاتفاقية المذكورة خلاف ما ذكر يحال الى التحكيم بواسطة ثلاث محكمين اثنان منهم كل منهما يعينهما احد الفريقين ويعين الفيصل بواسطتهما وفق قانون التحكيم الساري المفعول وتكون الدعوى سابقة لأوانها لوجود شرط التحكيم.

وأن ما اورده المستأنف في لائحة الاستئناف من أنه قد تم إخطار المستأنف عليهم بتعيين محكم فإن هذا القول لا يستند الى أي دليل وفي غير محله ولم يرد  في الإخطار الموجه من وكيل المستدعي الى المستدعى ضدهم أي اشارة لموضوع  تعيين محكم.

وحيث أن ثبوت شرط اللجوء الى التحكيم في اتفاقية الاستثمار المذكورة لحل أي خلال ينشأ حول تنفيذ بنودها كإجراء سابق للجوء الى القضاء واقامة الدعوى هو شرط موافق للأصول والقانون وملزم ما لم يخالف القانون فقد نصت المادة الخامسة من قانون التحكيم رقم 3 لسنة 2000 جواز أن يكون اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد أو اتفاق منفصل وأن شرط التحكيم يعتبر اتفاقا ً مستقلا ً ولا يتأثر ببطلان العقد أو فسخه أو انتهائه وأنه لا يجوز العدول عن اتفاق التحكيم الا باتفاق الطرفين.

وحيث ثبت من البينات المقدمة وجود شرط اللجوء إلى التحكيم في اتفاقية الاستثمار المذكورة قبل اللجوء الى القضاء وأن هذا الشرط لا يخالف القانون فإنه يكون ملزم وواجب التطبيق ما دام لم يتم الاتفاق بين الأطراف على فسخه أو تعديله وأن قانون التحكيم هو قانون خاص وله إجراءاته  الخاصة المنصوص عليها، وتكون الدعوى رقم 463/2015 بداية نابلس سابقة لأوانها  وأن ما توصل إليه قاضي محكمة الدرجة الاولى في قراره المستانف موافق للأصول والقانون ونقره عليه ونقرر بالتالي رد هذين السببين من أسباب الاستئناف.

لكل ما ذكر اعلاه

  وعليه ولكل ما تم بيانه أعلاه وحيث ان أي من اسباب الاستئناف لا تقوى على جرح أو إلغاء أو تعديل القرار المستأنف وسندا ً للمادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 فإن المحكمة تقرر رد هذا الاستئناف موضوعا ً وتصديق القرار المستأنف وتضمين  المستأنف الرسوم والمصاريف ودون اتعاب محاماة  عن هذه المرحلة من التقاضي.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا ً بحضور الأطراف قابلا للطعن بالنقض وافهم في 26/9/2017   

       

   الكاتب                                                                                             رئيس الهيئة

 

 

                                                                                                       القاضي فواز عطية