السنة
2017
الرقم
640
تاريخ الفصل
11 يوليو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي عبد الحميد الايوبي.

وعضوية السيدين القاضيين عوني البربراوي وخالد أبو خديجة .

المســــــــتأنف : محمد عبد الكريم عبد الله دلعب - نابلس .

                    وكيلاه المحاميان : محمد عنان المصري و/او محمد سالم سقف الحيط . 

 

 

 

 

المستأنف عليه : اشرف جميل احمد عيسى .

                      وكيله المحامي  احمد السيد - نابلس  .

القرار المستأنف : القرار الصادر عن قاضي محكمة بداية نابلس بصفته قاضي الامور المستعجلة في الطلب المستعجل رقم 174/2017 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 340/2017 بداية نابلس القاضي بوقف القضية التنفيذية رقم 2371/2016 تنفيذ نابلس لحين البت في الدعوى الاصلية المذكورة .

وتتلخص أسباب الاستئناف في :

أن قاضي الامور المستعجلة قد جانب الصواب في قراره المستأنف حيث ان الاختصاص في مثل الحالة موضوع الطلب تنعقد لقاضي التنفيذ سندا للمادة 32 من قانون التنفيذ وليس من اختصاص قاضي الامور المستعجلة ، والتمس المستأنف بالنتيجة الحكم بقبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا وفسخ القرار المستأنف والحكم بعدم قبوله لعدم الاختصاص وتصمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 11/7/2017 التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا حيث انه مقدم على العلم وصدر بحضور فريق واحد ، واعترض وكيل المستأنف عليه المناب والتمس رد الاستئناف شكلا لتقديمه خارج المدة القانونية وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وختمت الاجراء وتلي هذا القرار .

المحكمة

 بالتدقيق في اوراق هذا الاستئناف وبالرجوع الى القرار المستأنف تجد المحكمة انه صدر بتاريخ 23/3/2017 وان لائحة الاستئناف قدمت بتاريخ 18/4/2017 أي بعد مرور 26 يوما ، وان الدعوى والطلب وردا الى قلم محكمة بداية نابلس في نفس اليوم وهو 22/3/2017 وان المستأنف قد تبلغ لائحة الدعوى ومرفقاتها بالذات بتاريخ 30/3/2017 أي انه على علم بالدعوى منذ تاريخ 30/3/2017 ولم يتقدم بالاستئناف خلال المدة القانونية وهي 15 يوما من تاريخ صدور القرار وبالتالي فان الاستئناف يكون مقدم خارج المدة القانونية .                

لذلك

وعليه وسندا للمادة 205/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2/2001 فان المحكمة تقرر رد هذا الاستئناف شكلا وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ودون اتعاب المحاماة واعادة الملف الى محكمة بداية نابلس للسير في الدعوى رقم 340/2017 حسب الاصول .

حكما صدر وتلي علنا بحضور وكيل المستأنف ووكيل المستأنف عليه المناب وافهم في 11/7/2017

 

الكاتب                                                                                                        رئيس الهيئة

                                                                                                    القاضي عبد الحميد الأيوبي