السنة
2017
الرقم
640
تاريخ الفصل
16 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

امين اديب امين موسى /الناصرة  .

وكليه المحامي

:

اياد نصار/بيت لحم .

المسـتأنـف عليها 

:

رنا احمد محمد صلاح/ بيت لحم  .

 

 

 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 27/9/2017 المتفرع عن الطلب رقم 386/2017  المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 375/2017 والقاضي برد الطلب  .

يستند هذا الاستئناف في مجمله :

الى خطأ قاضي الدرجة الاولى برد الطلب استنادا لاسباب الواردة في القرار المستأنف .

وفي المحاكمة الجارية علناً  تقرر نظر الاستنئاف بحضور المستانف دون دعوة المستانف عليها عملا بالاثر الناقل وتقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية وكرر وكيل المتسانف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له.

المحكمة

اما من حيث الموضوع نجد ان المستانف يدعي بانه يملك قطع الاراضي موضوع الطلب بموجب وكالة دورية مؤرخة في 27/4/2009 وانه قام تنظيم وكالة دورية لمصلحة المستانف عليها ويدعي بانها صورية وبطلب اصدار القرار بوقف تنفيذ هذه الوكالة ومنع ووقف اية معاملة على قطع الاراضي موضوع الطلب وجاء في البينة المقدمة من المستأنف وهي شهادة لنفسه والتي يقول فيها ان الوكالة الدورية التي تنظمها للمستانف عليها هي صورية لغايات بيعها لمصلحته وبالتالي نجد ان اعطاء القرار بوقف تنفيذ الوكالة ولو كان بصفة مؤقتة هو دخول في اصل الحق وبالتالي فان القضاء المتسعجل يكون والحالة هذه غير مختص بنظر الطلب وعليه فان الاستئناف لا يرد على القرار المتسانف  .

لذلك

فاننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعا وتاييد القرار المستانف على تضمين المستانف الرسوم والمصاريف .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 16/11/2017