السنة
2017
الرقم
640
تاريخ الفصل
11 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

                                              دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضوية القضاة السادة : فريد عقل ، عصام الانصاري ، محمد سلامة ، عبد الكريم حلاوة

 

الطــــــاعـــــــن : ع.ا / الخليل   

             وكيله المحامي : محمود أبو زاكية / الخليل 

المطعــون ضده : الحق العام

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بتاريخ 05/12/2017 بهذا الطعن للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في الاستئناف رقم 193/2017 الصادر بتاريخ 16/11/2017 والمتضمن تكليف وكيل المستأنف اذا ما رغب بتقديم بينات أن يتقدم بها أمام محكمة الاستئناف ورفض طلبه بإلغاء القرار وإعادة الملف الى محكمة الدرجة الأولى .

يستند الطعن في مجمله الى ما يلي :-

  1. القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.
  2. أخطأت محكمة الاستئناف وذلك بعدم اعادة الملف الى محكمة الدرجة الأولى مصدرة القرار.
  3. أخطأت محكمة الاستئناف بتكليف وكيل الطاعن بتقديم بينات اذا ما رغب في ذلك .
  4. أن العقوبة بحق الطاعن كبيرة وأن كافة الإجراءات التي تمت في القضية باطلة .

وطالب الطاعن قبول طعنه شكلاً وموضوعاً والغاء القرار وإعادة الملف لمحكمة الدرجة الأولى.

تقدمت النيابة العامة لائحة جوابية طلبت  رد الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً .

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث يشترط لقبول الطعن  وفق صريح  المادة 358 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 دفع مبلغ 50 دينار تأمين حيث جاء في المادة المذكورة [اذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية فإنه يجب لقبوله أن يودع خزينة المحكمة مبلغ خمسين دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً ما لم يكن اعفي من الرسوم القضائية ويعتبر المبلغ تأميناً يرد الى الطاعن اذا كان محقاً في طعنه ]

وحيث رفض الطاعن ايداع التأمين كما هو موضح على لائحة الطعن فإن طعنه يغدو مستوجباً عدم القبول .

منوهين أيضاً الى أن القرار المطعون فيه ليس من ضمن القرارات التي تقبل الطعن أمام محكمة النقض.

لـــــــــــــــــذلـك

تقرر محكمة النقض عدم قبول الطعن .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 11/02/2018