السنة
2017
الرقم
871
تاريخ الفصل
13 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي  حازم ادكيدك وعضوية

    القضاة ثائر العمري وسامر النمري

 

المستانف :  شركه ترست العالميه للتامين

وكيلها  المحامي  نضال طه

 

المستأنف عليها : جهاد ابراهيم سعيد ربيع

وكيلها  المحامي  ماجد الخطيب

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن  قاضي الامور المستعجله في محكمه بداية رام الله بتاريخ  14 /6/ 2017  في الطلب  رقم  479 /2017   والقاضي بالزام المستدعي ضدها بدفع مبلغ 4000 شيكل شهريا لمده 12 شهر بدل نفقات معيشه بالاضافه الى تغطيه العمليه الجراحيه والزام المستدعيه باقامه الدعوى خلال سنه من تاريخ صدور القرار بالاضافه الى المصاريف التي تكبدتها المستدعيه البالغة  2296 شيكل

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي

 

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون

2.  القرار المستأنف جاء ضد وزن البينة المقدمة امام قاضي الامور المستعجلة

3.  اخطأ سعادة قاضي الامور المستعجلة مع الاحترام بالحكم للمستدعية اذ ان الطلب المقدم من المستدعية يفتقر الى صفة الاستعجال

4.  اخطأ سعادة قاضي الامور المستعجلة مع الاحترام بالحكم للمستدعية بمبلغ 4000 شيكل شهري لمدة سنة بدل نفقات معيشتها .

5.  بالتناوب ودون اجحاف بما ذكر اعلاه فان سعادة قاضي الامور المستعجلة اخطأ عندما حكم للمستدعية بمبلغ 4000 شيكل لمدة 12 شهر بدل نفقات معيشة المستدعية دون ان تتقدم المستدعية باي بينة تثبت مقدار دخلها علما وان ما خلصت اليه سعادة قاضي الامور المستعجلة  مخالف لأحكام المادة 160/3.

6.  اخطات سعادة قاضي الامور المستعجلة مع الاحترام عندما  حكمت للمستدعية بتغطية تكاليف العملية الجراحية وفق التقرير الطبي المشار اليه .

7.  اخطأ سعادة قاضي الامور المستعجلة مع الاحترام بالحكم للمستدعي بمبلغ 50 دينار اتعاب محاماة
                                      الاجراءات

بالمحاكمة الجارية في 6/ 7/ 2017  تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه ثم ترافع الفريقين تباعا وحجزت الدعوى للحكم

 

المحكمة

 

بالتدقيق و المداولة  واما عن السبب الاول الذي يدور حول ان القرار مخالف للاصول والقانون فان المحكمه تجد ان هذا السبب جاء عاما مبهما تكنتفه الجهاله بحيث لم يوضح فيه المستانف وجه مخالفه القانون والاصول وعليه فان المحكمه تقرر عدم قبول هذا السبب

 

اما عن السبب الثالث من اسباب الاستئناف الذي يدور حول انه  انه كان علي قاضي الامور المستعجله ان لا يقبل هذا الطلب لان الحادثه وقعت قبل 10 شهور من تاريخ اقامته فان هذا القول غير واجب ولا يوجد في القانون ما يؤدي الى عدم قبول الطلبات بعد هذه المده سيما ان الثابت من خلال التقارير المبرزة  ان المستدعيه لا زالت تحت العلاج حتى هذا التاريخ وانه تخلل هذه المده اخطار موجه الى الجهه المستأنفة قبل ثلاثين يوما من اقامه الطلب لذلك فان المحكمه تقرر عدم قبول هذا الطلب

 

واما عن السبب السابع من اسباب الاستئناف والذي يدور حول ان محكمه الدرجه الاولى اخطات في الحكم بمبلغ 50 دينار اتعاب محاماه فان المحكمه ان تجد ان هذا الامر غير وارد ولا يوجد ما يمنع من الحكم باتعاب محاماه على الطلبات  التي تاخذ شكل الدعوى كهذه الحاله مع العلم ان محكمتنا سوف تقضي في مسالة اتعاب المحاماه عن درجتي التقاضى عند بحث بقيه اسباب الاستئناف وفي ختام هذا القرار.

 

اما عن اسباب الاستئناف الثاني والرابع والخامس والسادس و الذي ارتأينا ارجاء بحثها الى لحين الانتهاء من الاسباب الاخرى ،  فان المحكمه تجد ان هذه الاسباب تتعلق في ان  القرار المستانف جاء ضد وزن البينه و ان قاضي الامور المستعجله اخطا عندما حكم للمستأنف عليها بمبلغ 4000 شيكل شهريا بدا النفقات معيشه لمده اثني عشرة شهرا دون ان تقدم بينة  تثبت دخلها بخلاف استجوابها  وفي ان قاضي الامور المستعجله اخطا عندما حكم  بتغطيه المستدعيه لتكاليف العمليه الجراحيه لدي المستشفى الاستشاري العربي رغم انه علاجها كان لدى مستشفى جمعيه الرعايه العربيه

 

فان المحكمه تجد ان هذه الاسباب ترد على الحكم المستانف ففيما يتعلق بالحكم للجهه  المستانف عليها بمبلغ 4000 شيكل شهريا لمده اثني عشره شهرا بدل نفقات معيشه فان المحكمه تجد ان الثابت من خلال استجواب المستأنف عليها ان عملها لا زال مستمرا من خلال زوجها بشكل جزئي و بالتالي فانه لغايات هذا الطلب لم يثبت الحاجة لمصاريف المعيشة اضف الى ذلك انها معالة قانونا من زوجها و لم يثبت انها تعيل ابنائها ، و يبقى حقها في التعويض عن التعطيل ان وجد لقاضي الموضوع الا ان الحكم بنفقات المعيشة الضرورية لا مكان لها في هذا الطلب للاسباب التي اشرنا اليها

 

وكذلك في ما يتعلق بمساله نفقات العمليه الجراحيه فقد كان على محكمه الدرجه الاولى ان تقتصر على الحكم بتغطيه العمليه الجراحيه   لا ان تحكم بمبلغ مالي قبل اجراء العلاج كما ان نعيه على قرار قاضي الامور المستعجلة في تغطية العملية في المستشفى العربي الاستشار ي دون مستشفى الرعاية هو نعي في محلة سيما ان التقارير الطبية المبرزة ومن ضمنها تقرير الدكتور نصري معلم الذي سيجري العملية صادره عن مستشفى الرعاية

وعلى ضوء ما تقدم فان هذه الاسباب ترد على الحكم المستانف على النحو الذي بيناه

 

لذلك

 

فان المحكمة تقرر قبول الاستئناف موضوعا  وتعديل الحكم المستأنف ليصبح بالزام الجهة المستأنفة بان تدفع للجهة المستأنف عليها مبلغ  2296شيكل نفقات علاج دفعتها المستانف عليها  بموجب فواتير مبرزه وهي التي حكمت بها محكمه الدرجه الاولى اضافه الى الزام الجهه المستأنف  عليها بان تقيم  دعواها خلال 6 شهور من تاريخ صدور هذا القرار كما تقرر المحكمه الزام  الجهه المستانفه بان تغطي نفقات العمليه التي تحتاج اليها المستانف عليها لدى مستشفى  جمعية الرعاية العربية  مع الرسوم والمصاريف التي تكبدتها الجهه المستدعيه  بالاضافه الى مبلغ 50 دينار اتعاب محاماه عن درجتي  التقاضي

 

 

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في  13/ 9 /2017