دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد مصطفى القاق
وعضوية السادة القضاة : طلعت الطويل ، محمد العمر ، عبد الكريم حلاوه ، اسامه الكيلاني
الطعن الاول رقم 894/2017
الطــــــــاعــــــنه : شركة بنك القاهره عمان المساهمه العامة المحدودة
وكلاؤها المحامون مهند عساف واشرف الفار وثائر الشيخ ومحمد حداد وادهم الفار - رام الله
المطعــــون ضـده : توفيق صالح حسين عرار
وكلاؤه المحامون غسان عقاد وناصر حجاوي وعدلي عفوري - رام الله
الطعن الثاني رقم 899/2017
الطــــــــاعــــــن : توفيق صالح حسين عرار
وكلاؤه المحامون ناصر حجاوي وغسان العقاد وعدلي العفوري
المطعــــون ضـده : شركة بنك القاهره عمان المساهمه العامة
وكلاؤها المحامون مهند عساف واشرف الفار - رام الله
الاجــــــــــــــراءات
قدم طعنان الاول يحمل رقم 894/2017 والثاني رقم 899/2017 وفق ما هو مدون بهما للطعن بالحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 27/03/2017 بموجب الاستئناف المدني رقم 1071/2016 + 1206/2016 والذي قضى برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
يستند الطعن الاول رقم 894/2017 في مجمله للاسباب التاليه :-
1- خطأ محكمة الاستئناف في مراعاة الفائدة القانونية المطالب بها مرتبطة بالمبلغ المدعى به وهي فائدة قانونية .
2- خطأ محكمة الاستئناف بالحكم بالفائدة بالنسبة للتاريخ .
3- خطأ محكمة الاستئناف بالحكم برد الاستئناف لعدم دفع الرسم رغم انها دفعت الحد الاعلى للرسم .
يستند الطعن الثاني رقم 899/2017 لما يلي :-
1- القرار الطعين جاء مخالفاً للمادة 2/1 من قانون الربا الفاحش رقم 20 لسنة 1934 وفق ما نصت عليه ...
2- لقد اثبتت البينة مدى الربا الفاحش على الفائدة القانونية ذلك ان الفائدة يجب ان تحتسب بمقدار التسهيلات .
طالب الطاعنان قبول طعنهما ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .
تبلغ المطعون ضده في الطعن الاول لائحة الطعن بتاريخ 25/05/2017 ولم يقدم لائحة جوابية .
تقدمت المطعون ضدها بالطعن الثاني بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن .
المحكمـــــــــة
بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعنين مقدمان ضمن الميعاد القانوني ومستوفيان لشروطهما القانونية تقرر المحكمة قبولهما شكلاً .
وفي الموضوع وما عبرت عنه دفات هذه الدعوى ان الطاعن المدعى عليه في الدعوى المدنية رقم 1023/2014 المقدم من الجهه الطاعنه المدعيه في الطعن الاول وموضوعها المطالبة بمبالغ مالية .
وحيث سارت محكمة اول درجة في الاجراءات واصدرت حكماً بتاريخ 06/10/2016 بموجب الاستئناف رقم 1023/2014 والذي قضى بما هون مدون به وفق القرار المستانف .
لم يقبل المدعيه والمدعى عليه بحكم محكمة اول درجة فتقدما بالطعنين الاستئنافيين رقم 1071/2016 و 1206/2016 والذي قضى بتاريخ 27/03/2016 برد الاستئنافين معاً وتأييد الحكم المستأنف .
لم يرتضيا المدعيه والمدعى عليه الطاعنين بموجب الطعنين الماثلين بحكم محكمة استئناف رام الله فتقدما بالطعنين رقم 894/2017 ورقم 899/2017 للاسباب الواردة بهما .
وبانزال حكم القانون على الواقع وبتدقيق اوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعنين معاً لنجد البحث ابتداءً يتأصل بمعالجة اسباب الطعن الثاني والذي تعلق بمسألة جوهرية تتعلق بالنظام العام وهي مسألة الربا الفاحش سيما وان الطعنين انصبا فقط على هذه المسألة دون غيرها .
وحيث ان الطاعن في الطعن الثاني اشار لصريح الماده 2/1 من قانون الربا الفاحش رقم 20 لسنة 1934 من ان الفائدة تجاوزت القانون وتعتبر ربا فاحش لا يجوز الحكم به .
والذي نراه تحديداً ان البينة الشخصية مقبولة ضد السند لاثبات الربا الفاحش عملاً باحكام ونصوص القانون .
ولما ان محكمة الاستئناف قد دللت بحكمها الطعين حول هذه المسألة بما يلي : ان اللائحة الجوابية بها اقرار بوجود التسهيلات المشار اليها ان اصل الدين لا يتجاوز (35) ألف شيكل الامر الذي يتناقض مع اقراره بالتسهيلات المذكورة في لائحة الدعوى والتي تفوق المبلغ الذي اقر به وهذا لا يعبر في مداه عن الفائدة الفاحشه ...
ثم اردفت ان شهادة الشاهد سامر شقير لم تأتي باي شيء يمكن ان يؤخذ لمصلحة المستانف (الطاعن) واخذت بالشهادة التي عبرت ان العقود ليست جزءً او امتداد للديون القديمه للمدعى عليه ولم يذكر انه كان مدين للبنك قبل توقيع العقود ولم يذكر الفوائد الربوية ...
ووجدت ان نسبة الفائدة لا تتجاوز الحد الادنى ثم اضافت البينة من خلال الشاهد اسامه عرار ابن المدعي بأن والده كان حاصلاً على تسهيلات بنكية من 4 - 5 مليون شيكل وان الفائدة من 12% الى 14% وبعد ان تعثر والدي حول البنك حساب الجاري الى مدين قرض بالدولار وان هذا القرض لم يستلمه والدي وانما تم تسكير الحساب جاري مدين وانها اوردت محكمة الاستئناف بانها لم تقتنع بهذه الشهادة وحكمت عكسها ...
والذي نراه قانوناً ان معالجة محكمة الاستئناف لمسألة الفائدة والربا الفاحش كانت معالجة غير سليمة ذلك انها خلطت ابتداء بين التسهيلات حساب جاري مدين وبين تحويل هذه التسهيلات الى قرض مدين تاسس عليه الدين والفائدة التي طالبت بها الجهه المدعيه .
حيث ان محكمة الاستئناف لم تدقق ابتداءً في المعاملات لتصل الى نتيجة حقيقيه من واقع هذه المستندات الفائدة المستوفاة عن الدين الحقيقي والتي تم ذكرها في العقد كفائدة اساسية مضمونه والتي تضاف الى راس المال او حتى مستحقة الدفع وكان يستلزم مراجعة مسألة اغلاق الحساب والمعاملات السابقة بينهما والالتزام الجديد الذي تم بموجبه ذلك انه في حال تم الزام المدين بدفع مبلغ معين من قبل البنك وكان هذا المبلغ يخرج عن اطار القانون ان لا تحكم به وتحكم باعادته .
ولما اشار الطاعن بطعنه الاستئنافي الى صريح الماده (2/1) من قانون الربا الفاحش الذي تم بين البنك والعميل وانقاص الفائدة السنوية ال 9% وحتى تقرر بعد ذلك اغلاق حساب الفائدة بالمعدل القانوني على الرصيد المتبقي والذي يكون صافي ومستحق الاداء من يوم المخالصة التصفية سنداً لاحكام المادة 113/2 من قانون التجارة .
ثم ان الشاهد اسامه عرار ال تسلسل التسهيلات والمعاملات والتي تعتبر جوهر البحث والمعالجة لا ان تشير الى ان هذا الشاهد لم يأتي بجديد .
السؤال الذي يطرح نفسه هل محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع عالجت اساس الدين وحساب جاري مدين وعالجت مسألة تحويل الحساب الجاري مدين الى قرض مدين بحساب الدولار ودققت عن كثب على مقدار الفائدة المتوجب الزامها للطاعن وهل محكمة الاستئناف توصلت الى مقدار التسهيلات الواردة المذكورة في شهادته وعالجتها وهل قدم امامها ما يفيد عكس هذه البينة وهي جائزه قانوناً سماعها ...
حيث كان على محكمة الاستئناف ان تعالج مسألتين هامتين في هذه الاسباب المقدم لها اولاً سقف التسهيلات والحد المسموح به للعميل استعماله من هذه التسهيلات وليس ربطهما بالقرض الذي حوله البنك من تلقاء ذاته دون توافق وهل هذا القرض الذي احتسب بموجبه الفائدة استغلها العميل او استغل جزء منه حتى تصل المحكمة الى نتيجة سليمة تتفق مع الواقع والقانون ولا يحكم بالحكم بالفائدة الربوية والتي حكمت ب 7% وهذا لا يعبر عن الحكم الصحيح لان الاساس هذه النسبة 7% كيف توصلت لها محكمة الاستئناف وكيف حكمت بها ابتداء دون معالجة التسهيلات والمعاملات والقرض المحول والتدرج الثابت والصحيح والتي يجوز بها الحكم بتلك الفائدة .
ولما ان الربا الفاحش ممنوع بقانون المرابحه وتقبل البينة لاثبات أن قسماً من دين مذكور في سند هو ربا فاحش واذا كان الاصل مربوط بسند فلا يجوز دفعه بسند ولا تقبل البينة الشخصيه لاثبات دفع مبالغ كفائدة فاحشة لدين مربوط بسند - والسؤال المطروح من هو السند الذي يجب التعامل معه باتفاقية التسهيلات حساب جاري مدين ام الحساب المحول الى قرض بالدولار والحساب الجاري مدين الاول بالشيكل وهل انتبهت محكمة الاستئناف لهذه المسألة تحديداً .
وخلاصة ما تقدم تحديداً ان المبالغ المطالب بها وفق لائحة الدعوى كانت (وفق لائحة الدعوى مبالغ تمثل في الواقع منح المديونية المترتبه في ذمة المدعى عليهم منح حصوله على التسهيلات المصرفية المذكورة والواردة في لائحة الدعوى حتى اغلاق الحساب الواقع في 23/07/2009 . حيث اوردت هذه اللائحة مبالغ مستحقة في ذمة المدين الطاعن واستغلالها دون ان يكون هناك للمبالغ المستغله وفائدتها حتى تتحقق المحكمة من قيمة الفائدة التي حكمت بها هل هي بموجب التسهيلات وتواريخها وهل هي بموجب القرض المحول من قبل البنك وبالتالي كان يتوجب على محكمة الاستئناف ان تتحقق من هاتين المسألتين حتى تكون امام حكم متفق واحكام القانون ولا تكون قد جاوزت القانون بمخالفة قانون الربا الفاحش رقم 20 لسنة 1934 .
وعليه فاننا نجد ان الطعن الثاني وارد على الحكم الطعين ويجرحه وفق ما بيناه ويستوجب النقض .
واما بخصوص الطعن الاول فان ما اثاره الطاعن حول نسبة الحكم بالفائدة غير وارد ولا يتفق مع الواقع والقانون سيما وان الطعن الثاني تأصل برفض هذا الحكم ابتداء ونقرر رد هذا السبب .
اما حول واقعة التاريخ الذي يتوجب الحكم به بالفائدة فان ذلك يستوجب التأخير في هذه المسألة لحين معالجة محكمة الاستئناف لمسألة الفائدة والربا الفاحش وفق ما بيناه .
لــــــــــذلـك
تقرر المحكمة قبول الطعنين معاً ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى اللازم وفق ما بيناه على ان تنظر من هيئه مغايره .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 25/09/2017