السنة
2017
الرقم
977
تاريخ الفصل
26 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

                   وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

 

  المستأنف : كمال حسين محمد نجار / مخيم نور شمس    

                 و كيله المحامي امير يونس   

المستأنف عليه : عبد الغفور محمد احمد بدوي / مخيم  طولكرم

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة والقاضي بتمكين المستدعي من الوصول الى ارضة.

 تتلخص اسباب هذا الاستئناف بما يلي :

1- القرار المستأنف مخالف لاحكام الاصول و القانون .

2- القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف مما حرمه من تقديم بيناته و دفوعه

3- القرار مخالف للاحكام القانونية المرعية لذلك يلتمس المستأنف الغاء الحكم المستأنف و اتاحة  الفرصة له من اجل تقديم ما لديه من دفوع و بينات

4- المستأنف يملك منذ سنة 2011 بموجب سند تسجيل ما مساحته 460 متر في قطعة الارض رقم 11 حوض 8180

5- ان ما يدعيه المستأنف ضده في الطلب الذي يحمل الرقم 136/2017 لا يمت للحقيقية باي صلة وتم ذكره من اجل الحاق الضرر بالمستأنف و ان الطبيعة الجغرافية لقطعة الارض المذكوره لا يوجد لها طريق حسب مخطط المساحة

6- ان الجهة المستأنفه لحقها ضرر من جراء فعل المستأنف ضده و انه عندما حصل على القرار المستعجل باشر باعمال التجريف يريد انشاء طريق لم تكن موجوده اساسا وان الطريق المزعومة تنقص من مساحة الجهة المستأنفه

7- ان الجهة المستأنفه حصلت على موافقة من قبل سلطة الاراضي على الابنية و على التخطيط الهندسي وان الجهة  المستأنف ضدها تعلم كل العلم بان الطريق الخاصه بارضه هي من الجهة الجنوبية

8- ان الجهة المستأنفه على استعداد تام بان تقوم باحضار الكشوف من حيث المساحة و المعرفين و الخبراء من اجل الكشف على قطعة الارض .

9- لكل ما تقدم و لما تراه المحكمة الموقرة من اسباب فان المستأنف يلتمس فسخ القرار المستأنف و رد الطلب مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه

 

وتقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية ملتمسا بنتيجتها رد الاستئناف  وتضمين المستأنف الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه .

 

إجـــراءات المحاكمــة

و بالمحاكمة الجاريـة علنا  وبجلسة  23/8/2017  تقرر قبول الاستئناف  شكلا ثم  كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف و بجلسة 19/9/2019 كرر وكيل المستأنف عليه لائحته الجوابية على الاستئناف ثم ترافع وكيل المستأنف ملتمسا اعتماد لائحة الاستئناف مرافعة له و الحكم حسب ما جاء فيها و ترافع وكيل المستأنف عليه ملتمسا اعتماد لائحته الجوابية و كذلك القرار المستأنف مر افعه له و بجلسة 26/9/2017   ختمت الاجراءات

المحكمة

بالتدقيق  والمداولة  وفيما يتصل بالسبب الأول من أسباب الاستئناف وكذلك ما تضمنه الشق الاول من السبب الثالث والمتضمنين القول بان القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون ومخالف للأصول المرعية  ، فإننا  نجد ان القول المشار اليه في هذين السببين من أسباب الاستئناف ما هو الا  قول عام تعتريه الجهالة اذ لم يحدد  المستأنف وجه مخالفة القرار المستأنف للأصول المرعية او القانون و وجه الصواب الذي يعتقدة الأمر الذي  يجعل من هذا القول مستوجب الرد .

بخصوص السبب الثاني من اسباب هذا الاستئناف و المتضمن القول ان القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف ، و في هذا و برجوع المحكمة الى ملف الطلب الصادر به القرار المستأنف ، نجد انه تقرر السير به بحضور فريق واحد بعد الاستماع لبينة على صفة الاستعجال ، وحيث ان المشرع   اجاز لقاضي الامور المستعجلة نظر الطلب بحضور فريق واحد وفقا لنص المادة 104 من قانون اصول المحاكمات رقم 2 لسنة 2001 ، ولما كان قاضي الامور المستعجلة قد استخدم هذه الصلاحية بعد ان استمع لبينة على صفة الاستعجال  فان قراره في هذا الشأن يكون متفقا  ونص المادة 104 من  القانون مما يجعل النعي على صدور القرار المستأنف بدون حضور المستأنف مستوجب الرد .

 

  وبخصوص باقي اسباب الاستئناف وما تضمنته هذه الاسباب من ادعاءات و كذلك الشق الثاني من السبب الثالث من اسباب الاستئناف  و المتضمن طلب السماح للمستأنف بتقديم البينة امام محكمتنا .

وفي هذا نجد ان الادعاءات المشار اليها في هذه الاسباب من اسباب  الاستئناف  لم تعرض على قاضي الامور المستعجلة ، وبرجوع المحكمة الى الاحكام التي نظمها المشرع بصدد الطلبات المستعجلة  ، تجد ان المشرع اجاز الطعن في القرارات الوقتية والمستعجلة بصورة مستقلة امام محكمة الاستئناف المختصة استنادا للمادة 192 من قانون الاصول المدنية، و اجاز للمستدعى ضده تقديم طلب الى القاضي الذي اصدر القرار المستعجل من اجل الغائه او تعديله  وفقا للمادة 109 من ذات القانون  اذا ما  ظهرت مستندات او وقائع جديدة لم يتطلع عليها القاضي الذي اصدر القرار المستعجل او حدث تغيير في الظروف التي احاطت بإصدار القرار المستعجل بحيث لو عرضت عليه عند النظر في الطلب المستعجل لصدر على غير الصورة التي صدر فيها ،  ولما كان الامر كذلك فان  المحكمة تجد ان ادعاءات المستأنف الواردة بلائحة الاستئناف  و تقديم البينة حولها ،  يكون من خلال طلب الرجوع الذي يقدم وفق المادة 109 المشار اليها  ، اذ لا تملك محكمة الاستئناف  وفي هذه المرحلة ان تفرض رقابتها على وقائع و بينات لم تعرض على محكمة اول درجة و لم تقل كلمتها بشأنها ، كما ان محكمة الاستئناف لا تستمع لبينة بالإمكان تقديمها امام محكمة اول درجة ، و طالما ان امكانية تقديم البينة امام قاضي الامور المستعجلة مصدر القرار المستأنف ما زالت قائمة و ذلك من خلال طلب الرجوع وفق احكام المادة 109 المشار اليها  و بالتالي فان ادعاءات المستأنف و طلب تقديم البينة حولها امام محكمة الاستئناف في هذه المرحلة  يكون غير مقبول   و مستوجب الرد  ،

و استنادا لما تقدم  فاننا نجد ان اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف  

لذلك

فاننا نقرر رد الاستئناف موضوعا و تأييد القرار المستأنف مع  تضمين المستأنف الرسوم  المصاريف و ثلاثون دينار اتعاب المحاماة 

حكما صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 26/9 /2017