السنة
2017
الرقم
137
تاريخ الفصل
27 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد مأمون كلش
وعضــوية القـاضـيين السيدين وليد أبو ميالة و رياض عمرو
 

المســـــــــتأنف : ع.ح / اجنسنيا - نابلس

                        وكيلته المحامية الأستاذة خلود الاحمد

                     

المستأنف ضده : الحق العام

 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 6/3/2017 بصفتها محكمة جنايات في طلب رد الاعتبار المقدم في الجناية رقم 43/2001 سنداً للمادة 438 م قانون الإجراءات الجزائية النافذ والقاضي برد الطلب.

 

القرار

 

تقدم المستأنف باستئنافه هذا بواسطة وكيله بموجب لائحة ورد فيها :-

 

1.  الاستئناف مخالف للأصول والقانون ولما استقر عليه قرارات المحاكم الفلسطينية في مسألة متى يعتبر الحكم نهائي.

2.  تخطئة المحكمة في احتساب المدة فيما يتعلق باعمال المادة 438 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ.

3.  تخطئة المحكمة في فهم واعمال مبدأ وقف تنفيذ العقوبة وفي اعتبار ان مدة قاطعة للتقادم.

4.  تخطئة المحكمة في اعتبار ان الأساس الذي تحكم بموجبه يتعلق بشروط شكلية ومنها استيفاء المدد القانونية ، ولا تأخذ بعين الاعتبار أي ظروف إنسانية تتعلق بالمتهم (المستدعي).

 

وبالنتيجة التمس قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء القرار المستأنف والحكم برد اعتبار المستدعي المستأنف.

 

الإجراءات

 

في جلسة 8/5/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلاً ، وكررت وكيلة المستأنف لائحة استئنافها بينما انكر ممثل النيابة لائحة الاستئناف وتقرر امهال  وكيلة المستأنف للمرافعة ، وفي جلسة 12/6/2017 قدمت مرافعتها الخطية والتمست بنتيجتها قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء القرار المستأنف والحكم برد اعتبار المستأنف (المستدعي) بينما ترافع رئيس النيابة والتمس بالنتيجة عدم قبول الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف كون ان الطلب المقدم امام محكمة الدرجة الاولى لم يستوف جميع الشروط القانونية لعدم مضي خمس سنوات من تاريخ صدور القرار حتى يعتبر قرار نهائي ، وفي جلسة 27/9/2017 ولتبدل الهيئة الحاكمة تقرر السير بالدعوى من النقطة التي وصلت اليها الهيئة الحاكمة السابقة.

 

وبالتدقيق والمداولة وبالعودة الى اسباب الاستئناف من الأول وحتى ا لثالث نجد انها قد انصبت جميعها على المواقيت والمدد المتعلقة باحتساب بداية صيرورة الحكم نهائياً فيما يتعلق باعتبار فترة وقف التنفيذ قاطعة للتقادم ام غير ذلك.

 

والمحكمة وهي في سبيل الرد على تلك الأسباب تجد ان المادة 438 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ قد نصت على (يشترط لرد الاعتبار 1 ان تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً أو صدر عفو عنها أو انقضت بالتقادم. 2. ان يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة خمس سنوات اذا كانت عقوبة جناية ، وسنة واحدة اذا كانت عقوبة جنحة ، وتضاعف هذه المدة في حالتي العود وانقضاء العقوبة بالتقادم).

 

وبالعودة الى ما أنبأت عنه أوراق الجناية رقم 43/2001 بداية نابلس والذي انبثق هذا الطلب المستأنف قراراه عنها والى ما ورد في لائحة الطلب المقدم من المستأنف (المستدعي) لغايات رد اعتباره ، نجد ان المستأنف كان قد صدر بحقه حكم بتاريخ 19/3/2012 قضى بوضع المستأنف بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات ، وتخفيض الحكم لسنة واحدة ومن ثم الحكم بوقف تنفيذ الحكم المذكور عملاً بأحكام المادتين 284 ، 285 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ كما نجد ان الحكم المذكور لم يتم استئنافه كما نجد ان المستأنف (المستدعي) قد تقدم بطلب لرد اعتباره لدى عطوفة النائب العام وكان ذلك بتاريخ 11/10/2016 ثم احيل هذا الطلب الى محكمة بداية نابلس بتاريخ 26/2/2017 ونظر في جلسة 5/3/2017 وصدر القرار به في جلسة 6/3/2017 القاضي برد الطلب كون ان مدة الخمس سنوات تبدأ منذ نهاية فترة وقف التنفيذ وهي ثلاث سنوات أي من تاريخ انتهاء فترة الثلاث سنوات الذي يكون المتهم مشمولاً بنطاق المدة المحكوم بها وهي السنة كل ذلك حسبما ورد في القرار المستأنف.

 

ان المحكمة وعلى ضوء ما سلف ذكره تجد ان الحكم الصادر بالجناية رقم 43/2001 قد اصبح نهائياً بتاريخ 20/4/2012 وذلك لنفاذ مدة الطعن به دون تقديم ذلك الطعن الا وهو الاستئناف.

 

وكما نجد ان مدة الخمس سنوات الواردة بالمادة 438/2 تبدأ من ذلك التاريخ أي 20/4/2012 والتي تنتهي بتاريخ 20/4/2017 وذلك كله كون ان الحكم الصادر بحق المستأنف موقوف تنفيذه منذ صدوره بتاريخ 19/3/2012 ، واننا في هذه الجزئية لا تنفق مع ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الاولى من ان مدة الخمس سنوات تبدأ من تاريخ نهائية فترة وقف التنفيذ أي بعد مرور ثلاث سنوات الوارد ذكرها في المادة 285 إجراءات جزائية نافذ ومن جانب اخر وعلى ضوء ما سلف ذكره نجد ان المستأنف (المستدعي) قد تقدم بطلبه لرد اعتباره لدى عطوفة النائب العام بتاريخ 11/10/2016 ، أي قبل نهاية الخمس سنوات المنصوص عليها بالمادة 438/2 بل اكثر من ذلك ، تجد المحكمة ان القرار المستأنف ذاته قد صدر أيضاً من محكمة الدرجة الاولى قبل نهاية الخمس سنوات حيث صدر بتاريخ 6/3/2017 ، الامر الذي يغدو طلب رد الاعتبار انه مقدم قبل استيفاء شروط صحة تقديمه واهمها ما ورد في المادة 438/2 سالفة الذكر ، وهو الامر الذي تتفق به المحكمة مع ما توصلت إليه محكمة الدرجة الاولى من حيث النتيجة فقط ، الامر الذي تعد الأسباب من الأول وحتى الثالث غير واردة فنقرر ردها.

 

اما وبشأن ما ورد في السبب الرابع ، فاننا نجد ان الأسباب الانسانية للمستدعي (المستأنف) لا تقف سبباً يقضي بضرورة اجابة طلبه برد اعتباره ما دام ان القانون قد حدد شروطاً لذلك يتوجب توافرها وهي تلك التي الواردة في صريح المادة 438 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ ، ناهيك عن ان احترام الحق العام وهو حق المجتمع اولى من الالتفات الى المصلحة الخاصة بالمتهم (المستأنف) كما ان اعمال النص اولى من اهماله ، الامر الذي يغدو هذا السبب غير وارد أيضاً.

 

وعليه ولما سلف ذكره وقوله ، تقرر المحكمة الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف من حيث النتيجة ، وذلك سنداً للمادة 335 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3/2001.

 

قرار حضوري صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني حسب الاصول والقانون وافهم بتاريخ 27/9/2017.

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة