السنة
2017
الرقم
357
تاريخ الفصل
19 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــــة القاضــــي السـيـــــد ابـراهـيــم عمـــرو     
وعضويـــــــة القضــــــــاة الســــــــادة: مصطفى القاق، فريد عقل، عصام الأنصاري، محمد سلامة.

 

الطـاعـــــــــــــن: ف.ن

         وكيله المحامي: محمد نزال

المطعون ضدهما: 1- الحق العام

                       2- ر.ث

الإجــــــــــــــراءات

بتاريخ 08/06/2017 تقدم الطاعن بواسطة وكيله للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بالاستئناف جزاء رقم 178/2017 بتاريخ 31/05/2017 والقاضي برد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف.

وتتلخص أسباب الطعن في:-

1- هناك خطأ مادي في الحكم حيث أنه مستأنف من قبل الطاعن ولا يوجد استئناف من النيابة العامة.

2- أخطأت المحكمة بتثبيت الحكم الصادر عن محكمة الصلح حيث أن الحكم أخذ بالعقوبة القصوى.

3- الحكم مخالف للقانون حيث أنه جاء مخالفا ً للإجراءات القانونية حيث أن المباحث العامة أخذت إفادة الطاعن تحت التهديد ولم تلتفت محكمة الصلح للمخالفات القانونية في الإجراءات.

4- أخطأت المحكمة حيث أن الحكم بني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لعدم تأكد المحكمة من المسروقات ومطابقتها مع اعتراف الطاعن (المتهم).

5- الحكم لم يسبب بالشكل الصحيح والقاطع حيث فيه غموض وتناقض.

6- عدم وزن البينات بشكل صحيح من قبل محكمة الصلح ومحكمة الاستئناف لم تزن أقوال الطاعن بشكل صحيح.

7- لم تأخذ المحكمة بالأسباب المخففة للعقوبة.

8- أن العقوبة لا تتناسب مع الجريمة.

وبالنتيجة طالب الطاعن بقبول الطعن شكلا ً وموضوعا ً ونقض الحكم.

تبلغت النيابة العامة لائحة الطعن وتقدمت بلائحة جوابية طالبت بنتيجتها برد الطعن ومصادرة قيمة التأمين.

المحكمـــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة  تجد المحكمة أن الطعن مقدم ضمن المدة المحددة قانونا ً لذا تقرر قبوله شكلا ً.

أما من حيث الموضوع نجد،

أن النيابة العامة أحالت الطاعن ف.ن والمتهم ع.ح لمحكمة صلح جنين بتهمة السرقة بالأخذ والنشل خلافا ً لأحكام المادة 407 ع60 للمتهم (الطاعن) وشراء مال مسروق والتدليل عليه للمتهم الثاني خلافا ً لأحكام المادة 412 ع60 حيث أقدم الطاعن وبتاريخ 19/12/2013 على سرقة حقيبتين من سيارة المشتكي ر.ث وسلم محتواهما للمتهم الثاني لبيعهما.

وبعد إجراء المحاكمة وبتاريخ 26/02/2017 أصدرت محكمة صلح جنين حكمها القاضي بإدانة المتهمين بالتهم المسندة لهما، وتبعا ً لذلك حكمت بالحبس سنة على كل منهما.

ونظرا ً لاعتراف المتهم الثاني والذي اعتبرته سببا ً تخفيفيا ً حكمت بإنزال العقوبة للمتهم الثاني لمدة ثلاثة شهور.

لم يقبل المتهم الأول (الطاعن) بالحكم فطعن به بالاستئناف لدى محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بالاستئناف جزاء رقم 178/2017.

وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 31/05/2017 أصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

لم يقبل الطاعن بالحكم فطعن به لدى محكمة النقض للأسباب الواردة في لائحة الطعن.

أما عن أسباب الطعن،

وبالتدقيق في ملف الدعوى وأسباب الطعن نجد أن السبب الأول منها ينعي على الحكم أن المستأنف هو المحكوم عليه وليس النيابة العامة.

في حين أن المحكمة قد أخطأت في ذكر صفات الخصومة لدى الطاعنين (المستأنفين) لديها بحيث أحالت الطاعن (المستأنف) لمستأنف ضده وحيث أن الخصومة في الدعوى من النظام العام ولا يجوز تغيير الصفات فيها لأن ذلك يؤثر في صلاحية المحكمة في العقوبة والدعوى مما يجعل الحكم جاء مخالفا ً للقانون ابتداء.

ولما كان الطاعن أيضا ً أرفق مع الملف طلب مقدم من المشتكي ر.ث يقر به إسقاط حقه الشخصي في القضية 357/2017 استئناف جنين.

ولما كان إرفاق الطاعن الاستدعاء المقدم من صاحب الحق (صك الصلح) يفيد أن ثمة مصالحة تم بموجبها إسقاط الحق الشخصي تجاه الطاعن بعد صدور الحكم فإن ذلك يوجب إعادة القضية لمحكمة الموضوع للنظر في صك المصالحة المشار إليه للتثبت من صحة ما ورد فيه وفيما إذا كان ذلك يعد سببا ً مخففا ً تقديرا ً أم لا حيث أن ثبوته يوجب نقض الحكم من حيث مقدار العقوبة ولما كانت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لم تقرر في ذلك ولم تقل كلمتها فيها مما يستوجب معه نقض الحكم.

 

 

لذلــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ً ونقض الحكم وإعادة الأوراق للمحكمة المختصة لإجراء المقتضى القانوني حسب ما بيناه وإعادة مبلغ التأمين للطاعن عملا ً بأحكام المادة 358 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/09/2017

   الكاتـــــــــب                                                                                           الرئيــــــــس

         ن.ر