السنة
2017
الرقم
41
تاريخ الفصل
30 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

احمد هارون محمد سالم طرايرة / بني نعيم .

وكيله المحامي

:

حاتم شاهين وشادي خياط  / الخليل .

المسـتأنـف عليهم 

:

1- جمال محمد صالح صوالحة / بني نعيم . 2- يحيى خليل عمر الخضور / بني نعيم . 3- يوسف عطية عبد مناصرة / بني نعيم . 4- عمر خليل عمر الخضور / بني نعيم . 5- محمد حسن محمد عبد الله / بني نعيم . 6- نضال حسين محمد عبد الله / بني نعيم . 7- عبد الفتاح محمد ابراهيم مناصرة / بني نعيم . 8- محمد عبد الفتاح محمد مناصرة / بني نعيم . 9- محمد يوسف حسن الفحيلي / بني نعيم . 10- خالد موسى محمد الحجوج / بني نعيم . 11- معن داود عبد مناصرة / بني نعيم . 12- امين حسين محمد عبد الله / بني نعيم . 13- ياسر خليل علي مناصرة / بني نعيم . 14- عدنان حسن علي مناصرة / بني نعيم .

 

وكيلهم المحامي

:

حسن مناصرة .





 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية الخليل في الطلب المدني رقم 4/2017 بتاريخ 3/1/2017 والمتضمن اصدار قرار مؤقت بوقف المستدعى ضده ومن يأتمر بأمره عن اعمال الحفر والتجريف وانشاء البركس او بنائه او صب الباطون او بناء المرابيع في قطعة الارض العائدة له بموقع واد المغير من اراضي بني نعيم الموصوفة حدوده في هذا الطلب مشمولاً بالنفاذ المعجل وذلك لحين الفصل في الدعوى الاساس ، وانتداب مأمور التنفيذ او من ينيبه لتنفيذ مضمون القرار حسب الاصول واستخدام القوة اذا لزم الامر ، وتكليف المستدعين باقامة دعواهم خلال 8 أيام من تاريخ صدور القرار .

يستند هذا الاستئناف في مجمله في مخالفة القرار المستأنف للاصول والقانون .

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده في الميعاد وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وطلب وكيل المستأنف اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وطلب وكيل المستأنف عليه اعتماد لائحته الجوابية على الاستئناف مرافعة له .

المحكمة

بالتدقيق والمداولة وحيث تجد المحكمة ان المستأنف عليه (طالب الحماية المؤقتة) قد تقدم بالطلب 4/2017 موضوعه طلب توقيف اعمال بناء في عقار حسب المادة 102 من قانون الاصول وذلك على سند من القول (ان المستأنف له مزرعة دجاج بياض ينوي نقلها بجوار سكن المستأنف عليه) وان ذلك يسبب اضراراً للمستأنف عليه وان المستأنف يقوم بعمل وتسوية لارضه لغايات عمل مزرعة دجاج بياض .

ان المحكمة تجد ابتداءً انه من الثابت وفق ظاهر البينة المقدمة من الجهة المستأنف عليها ذاتها ان المستأنف يقوم بالاعمال التي تطلب منعه من الاستمرار بها بداخل ارضه وفي ملكه ، هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فان المحكمة تجد ان التقرير بشأن اجابة طلب المستأنف عليه من عدمه بمنع المستأنف من الاستمرار بالاعمال التي يقوم بها في ارضه وفي ملكه يتطلب البحث المتعمق فيما اذا كانت مزرعة الدجاج المنوي عملها تشكل ضرراً فادحاً بالمستأنف عليه ، حتى يصار الى منعه من الاستمرار بانشاءها أم انها لا تشكل ضرراً للمستأنف عليه وان البحث في ذلك يعد من المسائل الموضوعية التي تخرج من اختصاص قاضي العجلة الذي يعود اليه في الاصل وصف الحالات الراهنة دون ان يكون لعمله تأثير على النواحي الموضوعية التي يعالجها القضاء المختص (قاضي الموضوع) وعليه فان المحكمة تجد ان اسباب الاستئناف ترد على الحكم المستأنف وانه كان يتوجب على قاضي الامور المستعجلة الحكم بعدم قبول الطلب لعدم الاختصاص .

لذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعاً وعملاً باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم بالغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الطلب لخروجه عن اختصاص قاضي الامور المستعجلة .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 30/10/2017