السنة
2017
الرقم
223
تاريخ الفصل
31 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

المستأنف :  أحمد فلاح أحمد صعابنة / جنين

                     وكيلاه المحاميان : سيبويه عنبتاوي كفى شقو/ نابلس

 

 

 

 

المســـــــتأنف عليها: شركة التأمين الوطنية المساهمة المحدودة / نابلس

                    وكيلها المحامي أيمن خنفر / نابلس

الوقائع والإجراءات

 تقدم المستأنف بهذا الاستئناف بتاريخ 02/02/2017 لدى محكمة استئناف رام الله للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 04/01/2017 في الدعوى الحقوقية رقم 910/2013 والقاضي بإلزام المدعى عليها شركة التأمين الوطنية المساهمة المحدودة بدفع مبلغ 23268.44 شيكل بعد إجراء تصحيح الحكم.

وقد تضمنت لائحة الاستئناف الأسباب التالية: -

القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون للأسباب التالية :

1)  لقد أخطأت محكمة الدرجة الاولى عندما ردت مطالبة المستأنف ببدل المبيت في المستشفى لعدم تقديم البينة على ذلك وكذلك ببدل عملية جراحية حيث أن الأطراف قد حصروا الخلاف حول  نسبة العجز فقط وبالتالي فإن باقي المطالبات ثابتة ولا خلاف عليها.  

2)  أخطأت محكمة البداية بالفقرة الحكمية عندما صدر قرارين عنها الأول بإلزام المستأنف عليها بدفع مبلغ  57101.17 شيكل للمدعي ثم عادت وقررت بناء على استدعاء مقدم من وكيل المستأنف عليها وعدلت الحكم تحت تسمية تصحيح الخطأ المادي والحسابي حيث قامت بتعديل الحكم تعديلا ً كاملا ً.

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة وبرجوع المحكمة إلى ملف الدعوى الأساس والى ما تم فيه من إجراءات وما قدم فيه من بينات والى لائحة الدعوى والى أسباب الاستئناف نجد : -

1)  بخصوص السبب الأول الذي يعيب على الحكم المستأنف بعدم الحكم للمستأنف ببدل المبيت في المستشفى وبدل العملية الجراحية وباستعراض الإجراءات التي تمت أمام محكمة الدرجة الاولى نجد وفي جلسة .5/03/2014 بأن وكيل  المستأنف ووكيل المستأنف عليها قد تصادقوا على الحادث وعلى أن هناك بوليصة تأمين واختلفوا على الإقرار بالمسؤولية   بالتعويض وفي جلسة 23/04/2014 شرع المدعي المستأنف في تقديم بينة والتمس سماع شهادة الشاهد مثقال ذياب والشاهد فياض صعابنة ولكن قبل سماعهم عاد أطراف الدعوى وتصادقوا على أن دخل المدعي 2500 شيكل وعلى وقوع الحادث وتاريخه ومسؤولية المستأنف عليها بالتعويض وحصروا نقاط الخلاف في نسبة العجز وطلبوا بتحويل المدعي للجنة الطبية العليا من أجل تحديد نسبة العجز ومدة التعطيل ولم يختلف أطراف الدعوى على المبيت في المستشفى لمدة يوم واحد على ان المدعي المستأنف قد عملت له عملية جراحية نتيجة الحادث ولو كانت هذه محل خلاف لذكر ذلك ضمن أسباب الخلاف بين الأطراف وبما أن قاضي الدرجة الاولى لم يحكم للمدعي ببدل المبيت في المستشفى وبدل العملية الجراحية وضمن قراره بأن المستأنف لم يقدم البينة على ذلك فإنه يكون قد خالف ما اتفق عليه الأطراف وما اشتملت عليه مرافعة وكيل المستأنف عليها حيث ورد ضمن مرافعته بأن المدعي يستحق فقط بدل ألم ومعاناة عن نسبة العجز 8% كون ان نسبة العجز غير دائمة وبدل تعطل عن العمل وبدل مبيت في المستشفى وان المدعي قد أرفق مع لائحة الدعوى تقارير طبية تفيد بأن المدعي قد أدخل إلى المستشفى وقد تم إجراء علمية جراحية له وبناء على ذلك فإن هذا السبب يكون وارد ويستحق المدعي بدل مبيت في المستشفى لمدة يوم واحد بمبلغ 40 دينار أردني وبدل عملية جراحية بمبلغ 500 دينارا ً أردنيا ًعملا ً بأحكام المادة 152 من قانون التأمين الفلسطيني رقم 20 لسنة 2005.

2)  بخصوص السبب الثاني والذي يعيب على الحكم المستأنف بأن قاضي الدرجة الاولى قد أصدر قرارين الأول حكمت فيه بمبلغ 57101.17 وعادت وحكمت حكم أخر بناء على استدعاء مقدم من قبل وكيل المستأنف عليها تصحيح للخطأ الحسابي.

وبرجوع المحكمة إلى العملية الحسابية للحكم المستأنف تجد المحكمة بأن قاضي الدرجة الاولى قد أخطأ مرة أخرى في إجراء العملية الحسابية فكان وجوبا ً عليه أن يحسب للمدعي المستأنف عن بدل فقدان الدخل المستقبلي وهي على مرحلتين الاولى كما يلي من تاريخ وقوع الحادث بتاريخ 24/08/2012 وحتى تاريخ صدور الحكم 4/1/2017 وهي مدة 50.10 شهر مخصوم منها مدة الشهرين مضروبة في 2500 شيكل الدخل الشهري مضروبة في 80% نسبة العجز الدائم وتعادل 10020  شيكل عن هذه الفترة غير خاضعة لبدل الدفع الفوري كون أن هذه المبالغ مستحقة في ذمة الشركة من تاريخ وقوع الحادث وحتى تاريخ صدور الحكم ولم تدفعها للمدعي والفترة الثانية وهي من تاريخ صدور الحكم وحتى بلوغ المدعي سن 60 وبهذا يتبقى من تاريخ 4/1/2017 وحتى تاريخ بلوغه الستين  حيث أن تاريخ ميلاد المدعي هو 5/3/1962 مدة 62 شهر وتعاجل 55.3.89 وفق جدول يلنيك ووفق ما استقر عليه اجتهاد المحاكم في فلسطين محسوبة كما يلي 55.3089 مضروبة في 2500 شيكل الدخل الشهري مضروبة في نسبة العجز 80 % وتساوي 11016 شيكل  وبناء على ذلك فإن هذا السبب يكون وارد ويستحق المدعي عن الفترتين مبلغ 22460 شيكل بدل فقدان دخل مستقبلي.

وبناء على ذلك

وعملا ً بأحكام المادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ولكون أسباب الاستئناف ترد على الحكم المستأنف فإن المحكمة تقرر بالأغلبية قبول الاستئناف موضوعا ًوتقرر تعديل الحكم المستأنف بأن تحكم للمدعي المستأنف بمبلغ 22460 شيكل بدل فقدان دخل مستقبلي والمبلغ المحكوم له أمام محكمة الدرجة الاولى مبلغ 5000  عن مدة التعطيل شهرين ومبلغ 2180 شيكل بدل الأم ومعاناة عن نسبة العجز  8 % ومبلغ ( 540 ) دينار أردني بدل مبيت في المستشفى وبدل عملية جراحية وهذا يكون مجموع ما يستحقه المدعي عن جميع مطالبته في الدعوى الأساس مبلغ 28260  شيكل و 540 دينار بدل مبيت في المستشفى وبدل عملية جراحية وبناء على ذلك تقرر  إلزام المدعى عليها المستأنف عليها بدفع هذا المبلغ مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار أتعاب محاماة. 

حكما ً صدر وتلي علنا ً بحضور وكيل النيابة وغياب المستأنف عليهما وغياب وكيلهما وافهم في 31/10/2017

       

القاضي                                               القاضي                              القاضي المخالف رئيس الهيئة

عوني البربراوي                          عبد الحميد الأيوبي                                      فواز عطية