السنة
2017
الرقم
253
تاريخ الفصل
31 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي فواز عطية

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي

المستأنفان: 1. محمد علي عبد العزيز محمد خششي/ نابلس

2. ايمن إبراهيم عزت خششي بصفته الشخصية  وبالإضافة الى باقي تركة ورثة المرحوم إبراهيم عزت محمد خششي/ نابلس

                       وكيلهما المحامي : يوسف أبو غوش / نابلس

المستأنف عليهما :1. مدير مالية نابلس بالإضافة لوظيفته.

2. النائب العام بالإضافة لوظيفته.

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنفان بواسطة وكيلهما بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 06/02/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى رقم 1073/2015 تاريخ 09/01/2017 والقاضي بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها وتضمين المدعيين الرسوم والمصاريف.

اذ تتخلص وقائع وأسباب الاستئناف بان: -

1.  القرار المستأنف مشوب بالقصور في التسبيب والتعليل حيث صدر القرار بعدم قبول الدعوى بصفتهما الشخصية في حين ان المدعي الثاني اقام دعواه بالإضافة الى تركة مورثه.

2.  اخطأت محكمة الدرجة الأولى بالحكم بعدم قبول الدعوى لاكتساب الحكم الصادر في الدعوى رقم 710/2012 حجية الامر المقضي به ذلك ان الحكم الصادر بالدعوى 710/2012 يتعلق بقطعة الأرض رقم 8 من الحوض 24008 التي شملتها اعمال التسوية وان عقد البيع امام قاضي التسوية كان بيع الشريك إسماعيل محمد عبد الرزاق الخششي كامل حصته البالغة حصتين من ستة حصص للمستأنفين وان دائرة ضريبة الأملاك ترفض تسجيل هذه الحصص باسم المستأنفين على اعتبار ان القطعة المذكورة مسجلة لدى ضريبة الأملاك باسم عاهد محمد فضة وليست مسجله باسم المستأنفين والبائع المذكور، بينما الدعوى 1073/2015 أسست على ان عقد البيع جرى امام قاضي التسوية على القطعة 8 نهائي  حسب قيود التسوية التي لم تنتهي وان هذه القطعة تحمل رقم 39 دائرة المالية وان القطعة رقم 39 تحوي اسم الشريك البائع والمستأنفين وقد ثبت ذلك من شهادة رئيس بلدية نابلس من ان الموقع للقطعة 8 هو ذاته للقطعة رقم 39 خزينة حسب أوراق الضريبة والتسوية 24008 في بلدية نابلس.

3.  اخطأت محكمة الدرجة الأولى في اعتبار الحكم الصادر في الدعوى 710/2012 هو محل الدعوى 1073/2015 مما يجعل من مسألة حجية الامر المقضي به غير محقق في الدعوى المستأنفة.

بالنتيجة التمس وكيل المستأنفين قبول الاستئناف شكلا وموضوعا والحكم بتصحيح قيد ضريبة الأملاك بموجب عقد البيع الجاري امام قاضي التسوية والذي يعتبر كما استقر عليه الفقه والقضاء انه قرار قطعي لا يجوز الطعن به الا بالتزوير.

لم يتقدم المستأنف عليهما بلائحة جوابية.

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 09/05/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنفين لائحة الاستئناف فيما أنكرها ممثل النيابة، وتم امهال وكيل المستأنفين لتقديم مذكرة حول الأسباب الموجبة للسماح له بتقديم بينة.

بجلسة 03/10/2017 تقرر السماح لوكيل المستأنفين بتقديم بينة خطية حيث تم ابراز كتاب صادر من مدير ضريبة الأملاك ومخطط مساحة واخر لحوض ضريبة وحجة حصر ارث وشهادة صادرة عن رئيس لجنة إدارة بلدية نابلس ونموذج تسوية وصورة عن وصل مقبوضات ميزت جميعها بحرف س/1 وختم وكيل المستأنفين بينته، وتبعا لذلك ترافع الأطراف وحجزت القضية لإصدار الحكم.

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة، وبرجوعها لأسباب الاستئناف، تجد انها تتمحور في واقعتين الأولى: تتمثل بخطأ محكمة الدرجة الأولى في اصدار قرارها المستأنف بالحكم بعدم قبول دعوى المدعيين بصفتهما الشخصية في حين ان الدعوى المقامة من المدعي الثاني بالإضافة لتركة مورثه، والثانية: خطا محكمة الدرجة الأولى بعدم مراعاة ان محل الدعويين رقم 710/2012 و1073/2015 مختلفين، مما يجعل من الحكم بحجة الامر المقضي به غير واقع لاختلاف محل الدعويين.

اذ برجوع محكمتنا الى واقع لائحة الدعوى والى واقع اللائحة الجوابية والى البينات المقدمة في الملف المستأنف وما قدم من بينات  أمامنا والى الأسباب التي أدت لصدور القرار المستأنف، نجد ان المدعيين الأول والثاني بالصفة المذكورة اقاما دعواهما للمطالبة بتصحيح سجل المالية (دائرة ضريبة الأملاك بنابلس) على أساس  ان المدعي الأول ومورث المدعي الثاني اشتريا حصص المدعو إسماعيل عبد الرزاق الخششي بواقع حصتين من اصل ستة حصص، وان الشراء تم امام مأمور التسوية في ذلك الوقت، الا انه ونتيجة تعليق اعمال التسوية بسبب حرب عام 1967 لم تكتمل اعمال التسوية ولم يتم تسجيل قطعة الأرض موضوع الدعوى باسم المشتريين لدى دائرة تسجيل الأراضي المختصة وبقيت تحت تصرف المدعي الأول والمدعي الثاني وفق قيود دائرة المالية، وان عدم تصحيح السجل وإزالة اسم البائع إسماعيل محمد عبد الرزاق الخششي واضافة هذه الحصص لاسم المشتريان المدعي الأول ومورث المدعي الثاني يسبب للمدعيين الضرر الفاحش كونهما لا يستطيعان نقل ارث مورث المدعي الثاني ولا بيع هذه الحصص المشتراه ولا عمل اية تصرف لتثبيت ملكيتهما.

النيابة العامة وبلائحتها الجوابية أبدت دفوعا بعدم علمها بما جاء في بنود لائحة الدعوى، وأبدت ان الدعوى واجبة الرد لأنها سابقة لأوانها ولعدم صحة الخصومة ولعدم الاختصاص.

 في هذا لا المقام ولغايات الرد على الواقعة الأولى، تجد محكمتنا ان الدعوى المستأنفة أقيمت بالاستناد الى وكالة المحامي نايف عاشور بالنسبة للمدعي الثاني بصفته الشخصية وبالإضافة لتركة مورثه وهذا تم في لائحة الدعوى، وباطلاع محكمتنا على واقع القرار المستأنف فانه صدر بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها ولم تجد محكمتنا ما يشير في القرار المستأنف ان عدم قبول الدعوى عن المدعي الثاني كان بصفته الشخصية، وبالتالي عبارة عدم قبول الدعوى، حكما يعني عدم قبول دعوى المدعيين بالصفة التي خاصما بها، الامر الذي يجعل من الواقعة الأولى غير واردة على القرار المستأنف.

اما فيما يتعلق بالواقعة الثانية وعطفا على الواقع المشار اليه أعلاه وبالتوازي مع الواقعة الثانية من أسباب الاستئناف والتي عابت على القرار المستأنف بان محل الدعويين مختلف، وبرجوع محكمتنا كذلك الى واقع القرار الاستئنافي رقم 543/2014 الصادر عن محكمتنا والذي تضمن ان دعوى التصحيح تقوم على أساس وجود خطأ في السجلات ويجب تقديم بينة لإثبات ذلك، كما تضمن الحكم ألاستئنافي المشار اليه الى واقعة ان الجهة المدعية لم تقدم بينة تثبت ملكية البائع إسماعيل الخششي للحصص المباعة في قطعة الأرض موضوع الدعوى للقطعة رقم 8 حوض 24008 من  أراضي نابلس فيما قدمت البينة تؤكد على ان القطعة في سجل ضريبة الأملاك مسجل باسم عاهد محمد فضة، الامر الذي تقرر رد الاستئناف.

كما وباطلاع محكمتنا على واقع القرار المستأنف، نجد ان صدور القرار المستأنف نتيجة تقديم القرار الاستئنافي رقم 543/2014 ، وبالتالي وبالاستناد الى واقع لائحة الدعوى المستأنفة هل تعد وقائعها تكرارا لما جاء في الدعوى رقم 710/2012 التي اكتسبت الدرجة القطعية بالقرار الاستئنافي رقم 543/2014، ام ان هناك فعلا اختلافا في محل الدعويين كما ورد من أسباب ووقائع وردت بلائحة الاستئناف؟ جدير بالذكر ان وقائع الدعوى المستأنفة تنصب حول واقعة واحدة تتمثل بالمعارضة الحكمية (القانونية) والتي تعرف بانها كل اجراء قانوني يوجه الى الحائز ينطوي على ادعاء بحق فيه إنكار لحيازة الحائز او منازعة له فيها. بخلاف المعارضة او التعرض المادي الذي يقع بفعل مادي يحرم الحائز من حيازة العين او يعطل انتفاعه بالحيازة تعطيلا كليا او جزئيا.

وبالتالي ما ورد في البند الخامس من لائحة الدعوى المستأنفة ان عدم تسجيل اسم المدعي الأول ومورث المدعي الثاني يشكل ضررا فاحشاً لعدم استطاعت المدعيين بالقيام باي عمل قانوني، وان عدم تسجيل دائرة ضريبة الأملاك للحصص المشتراة في الموقع الرسمي بموجب ما هو ثابت في المبرز س/1 امام مأمور تسوية الأراضي في 14/12/1963 بواقع حصتين من اصل ست حصص من البائع إسماعيل محمد عبد الرزاق الخششي إلى المشتريين إبراهيم عزت محمد الخششي ومحمد عبد العزيز محمد الخششي يشكل  معارضة حكمية (قانونية) من المدعى عليه الأول كما فيه انكار لحق المدعيين في تسجيل عقد البيع للقطعة رقم 39 من الحوض 24008.

وبما ان كتاب دائرة ضريبة أملاك نابلس رقم م ض أن / ص/539/2014 المؤرخ في 22/12/2014 أشار الى ان القطعة رقم 8 من الحوض 24008 من أراضي نابلس مسجل باسم عاهد محمد فضة منذ عام 1940 / 1941 ، والقطعة رقم 39 كانت مسجلة باسم عبد العزيز محمد الخششي وبقيت كذلك حتى سنة 1960 / 1961 حيث تم تسجيلها باسم عبد العزيز محمد الخششي وعزت محمد الخششي وإسماعيل محمد الخششي دون وجه ملاحظة على السجل توضع كيف تم التسجيل وحصة كل منهم ولا زالت مسجل كما هو موضح سابقا.

فان هذا الكتاب يشير بوضوح ان القطعة رقم 8 و 39 من الحوض 24008 مختلفتين بخلاف كتاب بلدية نابلس من ضمن المبرز س/1 المؤرخ في 06/10/2015 والذي يفيد بان القطعة رقم 8 تسوية هو ذات القطعة رقم 39 ضريبة حسب احواض الضريبة والتسوية رقم 24008.

الأمر الذي ينبأ من ذلك على أن من حق الجهة المدعية وبالاستناد لموضوع الدعوى المستأنفة والتي تدور رحاها في واقعة المعارضة الحكمية ( القانونية) باعتبار محكمتنا صاحبة الاختصاص في تحديد التكييف واصباغ موضوع الدعوى بناء على وقائع الدعوى، لا على مسميات الخصوم وتكييفهم للدعوى لان المحكمة هي صاحبة الاختصاص والاقدر على التكييف للدعوى بما انها محكمة موضوع عملا بأحكام المادة 220 من الأصول المدنية والتجارية.

وبناء عليه، هل البينات المقدمة من الجهة المدعية كافية للحكم لها بالحكم بموضوع الدعوى المستأنفة بناء على تكييف محكمتنا دون ان تقدم تلك الجهة ما يثبت تصرفها للعقار المدة المطلوبة وفق صريح حكم المادة 3 من قانون رقم 51 لسنة 1958 بشأن الأموال غير المنقولة؟

تجد محكمتنا ان ما قدم فقط هي عبارة عن مستندات خطية دون ان تقدم الجهة المدعية بينة قاطعة وجازمة على التصرف المنصوص عليه في المادة المذكورة أعلاه، وبما ان القانون المشار اليه وبحكم المادة 3 منه اعتبر البيع الخارجي صحيح بشرط اقتران البيع بالتصرف للمدة المذكورة اما 15 سنة في عقارات الملك او 10 سنوات في الأراضي الأميرية ، وبما أن الملف المستأنف قد خلا من بينة التصرف، فان مآل الدعوى والحالة هذه عدم القبول لعدم الاثبات.

لـكل ما ذكر أعلاه

فان محكمتنا تجد ان جميع أسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف، مما نقرر وعملا بأحكام المادة 222/1 من الأصول المدنية والتجارية الحكم بعدم قبول الدعوى رقم 1073/2015 بداية نابلس وبالتالي رد الاستئناف موضوعا وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف فقط. 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الأطراف قابلا للطعن بالنقض وافهم في 31/10/2017     

   الكاتب                                                                                  رئيس الهيئة