السنة
2017
الرقم
283
تاريخ الفصل
23 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

ناجح وراجح وعبد الاله ابناء المرحوم اسماعيل احمد ابو خرمة / بني نعيم.

وكيله المحامي

:

صلاح مناصرة .

المسـتأنـف عليه 

:

ربيع وبديع ومطيع ومنير وانور وعواطف وكفاح ومنيرة وبديعة ابناء المرحوم محمد شحادة حجوج ومحمود موسى ومحمد العدرة وعايد محمود موسى العدرة وصبحة وفتحية وزكية ورسمية وكفاح وفاطمة وجميلة ابناء المرحوم موسى محمد العدرة .

 

وكيله المحامي

:

زياج زيدات .





 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل في الدعوى المدنية رقم 775/2015 بتاريخ 16/3/2017 والمتضمن تثبيت حصص المستأنف عليهم في العقار موضوع الدعوى والمقدر القيمة بمبلغ 11000 دينار اردني .

يستند هذا الاستئناف الى :  

1. تخطئة محكمة الدرجة الاولى بعدم الحكم باعتبار الدعوى سابقة لاوانها كون العقار مشاع ويجب ان يسبق الدعوى دعوى قسمة للعقار المدعى به .

2. لدى الجهة المستأنفة بينات ترغب بتقديمها .

3. الحكم المستأنف جاء ضد وزن البينة .

4. الحكم المستأنف يعوزه التسبيب .

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده في الميعاد وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وطلب وكيل المستأنف اعتماد لائحة الاستئناف مرافعة له وطلب وكيل المستأنف عليهم اعتماد مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

المحكمة

بالتدقيق وبالنسبة للسبب الاول وحيث ان مناط الدعوى هي المصلحة المعتبرة قانوناً وحيث ان المصلحة المعتبرة قانوناً للجهة المدعية هي ان تمنع التعرض لحصصها الارثية سواء في ملكيتها لثلث الحصص او الانتفاع بها وطالما ان للجهة المدعية مصلحة يقرها القانون وعليه فان شروط الدعوى الصحيحة متوفرة في دعواها ونشر بذلك الى ما جاء في قرار محكمة النقض الفلسطينية رقم 311/2013 وعليه فان ما ينعاه المستانف بهذا الصدد يكون غير وارد ونقرر رده .

اما بالنسبة للسبب (2) وحيث تجد المحكمة ان الجهة المستأنفة لم تبين بلائحة استئنافها ما هي البينات التي حرمت من تقديمها وما هي الوقائع التي تريد اثباتها من خلال البينات التي تدعي انها حرمت من تقديمها وبالتالي فان ادعائها بهذا الصدد يكون ادعاء بامر مجهول ليس بوسع المحكمة ان تبسط رقابتها عليه وتقرر بشأنه هذا من جهة ومن جهة اخرى فان المستأنف وفي الجلسة الاولى لنظر الاستئناف فقد اكتفى فقط بتكرار لائحة الاستئناف دون ابداء ايه طلبات بخصوص البينات التي يدعي انه حرم من تقديمها واكتفى فقط بطلب اعتماد لائحة الاستئناف مرافعة له وبالتالي فاننا نقرر الالتفات عن هذا السبب .

اما بخصوص الاسباب (3+4) وحيث تجد المحكمة ان الجهة المستأنف عليها (الجهة المدعية) قد اثبتت عناصر دعواها اذ انها تقدمت باخراج القيد لقطعة الارض موضوع الدعوى المبرز م/2 وانه ابرز اخراج القيد بمواجهة وكيل الجهة المدعية ولم يبدي هذا الاخير أي اعتراض على المبرز المذكور وكذلك حجة الوراثة المبرز م/1 وحيث انه من الثابت وفق اخراج القيد المبرز م/2 ان المذكور والذي يتضح بموجبه ان اصحاب حق التصرف بالقطعة الواردة فيه هم ورثة المرحوم اسماعيل الحجوج وان الجهة المدعية هم من الورثة المذكورين بموجب حجية الوراثة المبرز م/1 كما انه من الثابت وفق شهادة الشاهد صلاح الحجوج ان الارض موضوع الدعوى تعود ملكيتها اصولاً لمورث الطرفين اسماعيل الحجوج وان المدعى عليهم يسكنون الارض موضوع الدعوى ويمنعون الجهة المدعية من دخولها وان الجهة المدعية طالبت بحصصها الارثية في الارض والمدعى عليهم يرفضون اعطاءها هذه الحصص وطالما انه من الثابت ان العقار موضوع الدعوى تعود ملكيته لمورث الطرفين وهو مسجل باخراج القيد باسم ورثة المرحوم اسماعيل الحجوج والذين من حجتهم الجهة المدعية وان المدعى عليهم يمنعون الجهة المدعية من دخول الارض وبالتالي فان للجهة المدعية ملء الحق في اقامة هذه الدعوى لمنع الجهة المدعى عليها من معارضتها في حقوق ملكيتها وتصرفها بحصصها بالعقار موضوع الدعوى وعليه فان ما نعاه المستأنف بخصوص الحكم المستأنف بانه جاء ضد وزن البينة وان الحكم المستأنف يعوزه التسبيب يكون غير وارد طالما ان الحكم المستأنف قد بني على اسباب كافية لحمله .

لذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعاً وعملاً بالمادة 223/1 من قانون الاصول المدنية تأييد الحكم المستأنف وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 23/10/2017