السنة
2018
الرقم
791
تاريخ الفصل
24 يونيو، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

 

     الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

                وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

           

  المستأنف : طلعت علي عطية ابو غالي / جنين   

  و كيلها المحامي  موسى قدورة و/ او علاء فريحات  .

المستأنف عليه: محمد هاشم توفيق عدامة / الخليل   

 

 القرار المستانف :  قرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة  في الطلب المستعجل 142/2018 والمنظور بحضور فريق واحد والقاضي برد الطلب والصادر بتاريخ 27/5/2018

يستند الاستئناف الأسباب التالية:

1- القرار المستأنف صدر بشكل مخالف للأصول  والقانون وهو حري بالالغاء حيث ان قاضي الامور المستعجلة لم يراعي احكام القانون .

2- القرار المستأنف مشوب بالقصور في اسباب الحكم الواقعية وجاء بالاستناد الى تفسير واهٍ مقتضب .

3- اخطا قاضي الامور المستعجلة وتضيق اشد الضيق في تفسيره وتعريفه لمفهوم الاستعجال وعاقب المستدعي المستأنف .

 

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

 

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة  و بالرجوع الى لائحة الطلب موضوع القرار المستأنف فانها تشير الى ان المستدعى ضده يحوز كمبيالة قام بتنفيذها ضد المستدعي على الرغم من عدم وجود أي علاقة معه وصولا الى القول بانها كمبيالة مزورة.

وبالرجوع الى افادة المستدعي فانه يقول بانه لا يعرف المستدعي ضده و انه تفاجا بانه قام برفع الملف التنفيذي ضده و يحمل رقم 2431/2016 لدى دائرة التنفيذ  في بيت لحم و انه لم يوقع الكمبيالة موضوع الدعوى ولم يشاهدها في حياته و انها مزورة.

و بالرجوع الى المبرز ط/2 وهو محضر ضبط الدعوى رقم 399/2016 فانه تقرر اعتبارها كان لم تكن بما فيها الطلب رقم 227/2016 المتفرع عنها بخصوص وقف تنفيذ الدعوى التنفيذية رمق 2431/2016.

 و حيث ان المستدعي تقدم بالطلب للمرة الثانية في عام 2018 و حيث ان الغاية من وقف التنفيذ تحققت فان تقديم الطلب مرة اخرى ينفي الجدية عنه لذلك فانه يكون حريا بالرد.

لذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا موضوعا و التصديق على القرار المستانف.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 24/6/2018   .

 

الكاتب                                                                                         رئيس الهيئة