السنة
2017
الرقم
407
تاريخ الفصل
23 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة     :    برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون  وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني 
المســـــــــــــــــــــــــــــتأنفان     :    1- أشرف خليل حربي ابو صباح / الخليل  2- حازم نعمان بدران بدر / الخليل 
وكيله المحامي     :    سامر عطاونة / الخليل 
المسـتأنـف عليه      :    الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله بوا
وكيلاه المحاميان    :    حاتم ملحم و /او عصام ملحم / الخليل 
الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 30/4/2017 في الدعوى المدنية رقم 939/2015 والقاضي بالحكم بالزام المستانفين بدفع مبلغ 208232 شيكل بالاضافة لمبلغ 10407 دينار اردني و 200 دينار أتعاب محاماة وذلك بالتكافل والتضامن.
يستند هذا الاستئناف الى : 
1.    الحكم المستانف مخالف للاصول والقانون ومجحف بحق المستأنفين.
2.    الحكم المستأنف صدر في غياب المستأنفين ولم يكن لهم علم بموعد الجلسة وحرموا من تقديم البينة.
3.    أخطأت المحكمة في وزن البينة.
بالمحاكمة الجارية علنا التمس وكيل المستأنفين قبول الاستئناف شكلا وتقدم بمطالعة خطية حول القبول الشكلي والتمس وكيل المستانف عليه رد الاستئناف شكلا لتقديمه بعد فوات المدة القانونية.

المحكمة
ان المحكمة وبالتدقيق تجد أن المستأنفين هما المدعى عليهما في الدعوى المدنية رقم 939/2015 وقد تقدما بلائحة جوابية في تلك الدعوى بواسطة وكيلهما المحامي سامر عطاونة وحضر وكيلهما المذكور جلسة المحاكمة وكرر اللائحة الجوابية وحضر معظم جلسات المحاكمة الى ان تقرر اجراء محاكمة المدعى عليهما حضوريا بجلسة 11/4/2017 بسبب غياب وكيلهما المحامي سامر عطاونة وتوالت الجلسات الى ان صدر الحكم المستانف. وقد جاء في حكم المادة 193 من قانون الاصول يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من اليوم التالي لتاريخ صدوره ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ تبليغ الحكم الى المحكوم عليه المستأنفين الذي تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم لائحة جوابية او مذكرة بدفاعه وبما ان المستأنفين قد تقدما بلائحة جوابية وحضرا وكيلهما معظم جلسات المحاكمة وبالتالي تبدأ مدة الطعن بالحكم والحالة هذه من تاريخ صدوره وبما ان الحكم صدر بتاريخ 30/4/2017 والاستئناف مورد لقلم هذه المحكمة بتاريخ 6/6/2017 اي بعد اكثر من ثلاثين يوما على تاريخ صدور الحكم وبما ان مدة الطعن بالاحكام هي ثلاثين يوما عملا باحكام المادة 205 من قانون الاصول وبما انه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الاحكام رد الطعن شكلا وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها عملا باحكام المادة 195 من قانون الاصول وبالتالي فان الاستئناف يكون والحالة هذه مردود شكلا ولا يرد القول بان وكيل المستانفين بتاريخ جلسة 11/4/2017 التي تقرر فيها اجراء محاكمة المدعى عليهما حضوريا لم يكن حدد رسوم النقابة فهذا ليس سببا مشروعا لغيابه اذ كان بامكانه الحضور وطلب الامهال لتسوية النقابة اذ ان بهذا التاريخ لم يكن قد نقل اسمه الى سجل المحامين غير المزاولين وعلى الرغم ان هذا ليس سببا للغياب ولا يشكل سببا لانقطاع الخصومة ولا تعبر بطلان في الاجراءات فانه لا يجوز التمسك بالبطلان ومن تسبب فيه هذا اذا كان هناك بطلان ، اما بخصوص ما جاء في المطالعة المقدمة بخصوص القبول الشكلي فاننا نجد انها تضمنت دفوع موضوعية متعلقة بموضوع  الدعوى وجاءت ايضا خارج نطاق اسباب الاستئناف الاصلي ولا تغير من واقع الحال في شيء.

لذلك
فاننا نقرر الحكم برد الاستئناف شكلا لتقديمه خارج المدة القانونية مع تضمين المستانفين الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.
حكماً حضورياً  صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 23/10/2017